X

الملك العام البحري – تغيير معالمه – وجوب التحقيق في طبيعة الأرض جيولوجيا

القرار عدد 1858

الصادر بتاريخ 09-04-2011

في الملف رقم 1324-1-1-2009

القاعدة:

تمسك الدولة بأن محل النزاع ملك عام بطبيعته ويشكل حيزا من الملكك العام البحري ثم طمر بفعل الإنسان وذلك بتعليته على مستوى الملك العام وأن الأمر يتطلب تعيين خبير مختص في الجيولوجيا للتحقق من طبيعة الملك،  

عغدم بحث المحكمة في طبيعة الأرض بواسطة خبير في الجيولوجيا للتأكد مما إذا كان العقار محل المطلب يدخل في نطاق الملك العام وتم تغيير معالمه أم لا  يجعل قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه مما عرضه للنقض والإبطال .

نص القرار

 

حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب للتحفيظ سجل بالمحافظة العقارية بالحسيمة بتاريخ 17-10-1991 تحت عدد 1720 /24 طلب بلحاج شعيب عمر ومن معه تحفيظ الملك المسمى ابلحاج الكائن بإيسلي دائرة أجدير إقليم الحسيمة المحددة مساحته في 20 آرا و45 سنتيارا لتملكهم له برسم ملكية موروثهم ابلحاج عمر محمد المنجز بتاريخ فاتح شعبان 1390 موافق 03-10-1970 المضمن بكناش الأملاك عدد 42 صحيفة 164 تحت عدد 43 ورسم إراثة منجز بتاريخ 28 محرم 1404 موافق 4-11-1983، وبتاريخ 22-4-1993 كناش 4 عدد 212 تعرضت على المطلب الدولة المغربية (الملك العام ) مطالبة بكافة الملك لكونه يدخل ضمن الملك العمومي البحري طبقا لظهير فاتح يوليوز 1914 بشأن تحديد الملك العمومي للدولة .

وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بالحسيمة وإجرائها خبرة بواسطة الخبير الحسن الصقلي أصدرت حكمها عدد 110 بتاريخ29 يونيو 1999 في الملف عدد 04-1997 بعدم صحة التعرض فاستأنفه مدير الأشغال العمومية بالحسيمة نيابة عن الدولة (الملك العام ) وبعد إجراء محكمة الاستئناف خبرة أولى بواسطة الخبير عبد الرحمان البشير, ثم خبرة ثانية بواسطة الخبير حسن رزوقي وخبرة إضافية أنجزها الخبير عبد العزيز المسعودي قضت بموجب قرارها عدد 137 بتاريخ 01-03-2005 في الملف عدد 163-2000 بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بصحة التعرض , وهو القرار الذي نقضه المجلس الأعلى وأحال الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون بموجب قراره عدد 1054 تاريخ 28-03-2007 في الملف عدد 2507-1-1-2005 بعلة أن “المرسوم المحدد للملك العمومي صدر بعد عرض النزاع على القضاء في إطار ظهير 12-8-1913 وهو الإطار الذي تحددت بمقتضاه المراكز القانونية للأطراف باعتبار الطاعنين طلابا للتحفيظ والمطلوبة (الدولة الملك العام ) متعرضة بما يترتب على هذا الوضع من ضرورة تطبيق قواعد الإثبات العادية في التعرضات التي تجعل عبء الإثبات يقع على المتعرض,وليس اعتماد القواعد الخاصة بظهير فاتح يوليوز 1914 التي تكون واجبة التطبيق حين تكون الدولة هي المبادرة الأولى إلى تحديد الملك العمومي في غياب وجود مطلب تحفيظ سابق للطرف الآخر. وبالتالي كان على المحكمة المطعون في قرارها البت في النزاع في إطار ما ذكر.

وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم صحة تعرض الدولة على مطلب التحفيظ وذلك بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض حاليا أعلاه من طرف المتعرضة في الوسيلة الفريدة بانعدام التعليل ذلك أنها بنت استئنافها للحكم الابتدائي القاضي بعدم صحة تعرضها لا على سبب كون العقار موضوع المطلب ملكا عاما فقط لكونه  مشمولا بالمرسوم رقم 204-2000 الذي صرح المجلس الأعلى بتعذر الاحتجاج به على صحة تعرض الدولة , وإنما بنته على سبب كون ذلك العقار ملكا عاما بطبيعته لأنه يشكل حيزا من الملك العام البحري لشاطئ “اسبالمادورو’ والملك العام النهري لوادي “إسلي” ثم طمر بفعل الإنسان وتمت تعليته عن مستوى الملك العام ليظهر بمظهر ما لا علاقة له بالملك العام.  وأنها طالبت بانتداب خبير جيولوجي للتحقق من طبيعة العقار لأن الخبرات المنجزة في الملف لم يكن فيها أي خبير مؤهلا للتأكد من كون العقار محل المطلب كان في أصله يشكل جزءا من الشاطئ ومن وادي إسلي، وأنها تمسكت بهذا الدفع في جميع مذكراتها بما في ذلك مستنتجاتها على ضوء قرار المجلس الأعلى غير أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه اكتفت بتتبع موقف المجلس الأعلى ولم تناقش دفعها وعللت قرارها تعليلا ناقصا.

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار ذلك أنه علل” بأن الدولة لم تدل بأية حجة تضاهي رسم الملكية الذي بيد طالبي التحفيظ المستجمع لعناصر الملكية خاصة أن الخبرات التي أنجزت على ذمة القضية أثبتت انطباقه على أرض النزاع ووجود العقار عاليا على مستوى الملك العام ” في حين أن الطاعنة تمسكت في مذكرتها المسجلة بكتابة ضبط المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بتاريخ05-11-2007 بكونها أسست تعرضها على كون العقار محل النزاع ملك عام بطبيعته ويشكل حيزا من الملك العام البحري لشاطئ “اسبالمادرو” والملك العام النهري لوادي “إسلي ” ثم طمر بفعل الإنسان وذلك بتعليته على مستوى الملك العام وأن الأمر يتطلب تعيين خبير مختص في الجيولوجيا للتحقق من طبيعة الملك،  كما أن الخبير عبد الرحمان البشيري أشار في تقريره بأن الحسم في طبيعة الملك وما إذا كان ملكا عاما أم لا يقتضي تعيين خبير جيولوجي ليتأكد بعد إحداث حفر في الردوم لبيان هل المكان كان شاطئا بوجود الرمال أو واديا بوجود الحصى أو أرضا بورية بوجود تربة صالحة للزراعة وأنه رغم ما تم التمسك به ورغم إشارة الخبير المذكور فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم  تبحث في طبيعة الأرض بواسطة خبير في الجيولوجيا للتأكد مما إذا كان العقار محل المطلب يدخل في نطاق الملك العام وتم تغيير معالمه أم لا فجاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه مما عرضه للنقض والإبطال .

                                                                           لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على محكمة الاستئناف بالناظور للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر.

كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: أحمد دحمان  ـ عضوا مقررا. علي الهلالي ومحمد دغبر ومحمد امولود ـ أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.

رجل قانون:
مواضيع متعلقة