حادثة سير – عدم استغراق التعويض للرأسمال – تعويض الولد الراشد و المتزوج – لا

حادثة سير – عدم استغراق التعويض للرأسمال – تعويض الولد الراشد و المتزوج – لا

القرار عدد 60-10

الصادر بتاريخ 15-1-2015

في الملف رقم 10534-2013

القاعدة:

احكام المادة 11 من ظهير 2-10-84 تنص على أنه يشترط لاستحقاق ذوي المصاب التعويض المادي  إثبات فقد مورد العيش و أن يكون الهالك ملزما بالنفقة عليهم.

تمسك شركة التأمين بعدم أحقية أـحد ذوي الحقوق للتعويض المادي لأنه راشد و متزوج و لم يثبت فقده لمورد عيشه ورد المحكمة الدفع بعلة ان الطاعنة ملزمة بأداء الرأسمال كاملا  دون ان تناقش عدم استحقاقه له  وعدم ثبوت فقد مورد العيش المثار لما له من تأثير على التعويض المستحق لباقي المطالبين بالحق المدني يجعل قرارها معللا تعليلا فاسدا مما يعرضه للنقض.

نص القرار

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التامين اطلنطا  بمقتضى تصريح  أفضت به   لدى  بواسطة الأستاذ لبداك لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 2-4-2013  و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ  27-3-2013 ملف عدد 209/2012 و القاضي : في الدعوى المدنية التابعة مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل المدان كامل مسؤولية الحادثة و الحكم عليه  بأدائه لفائدة الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن الدولة  المغربية  في شخص الوزير الأول بمبلغ 36.166,25 درهم و لفائدة زوجة الهالك نعيمة كراز اصالة عن نفسها بتعويض مادي مبلغ 111.239,58 درهم و بتعويض معنوي مبلغه 18.540 درهم و لها نيابة عن ابنها القاصر سامي الفاطمي بتعويض مادي مبلغه 66743,75 درهم و معنوي مبلغه 13905 درهم و لفائدة سناء الفاطمي بتعويض مادي مبلغه 44.495,83 درهم و لفائدة ابن الهالك نبيل الفاطمي بتعويض مادي مبلغه 44.495,83 درهم و لفائدة كل واحد من الابنين سناء و نبيل بتعويض معنوي مبلغه 13.905 درهم و لفائدة نعيمة كراز تعويض عن مصاريف الجنازة مبلغه 5.000 درهم و بالمصادقة على تقرير الخبرة الحسابية و بأدائه للمطالبة بالحق المدني نعيمة كراز تعويضا اجماليا مبلغه 41.949,8 درهم و أدائه للمطالب بالحق المدني سامي الفاطمي تعويضا إجماليا مبلغه 29.293,65 درهم و اعتبار المدعى عليه إملالي بوعبيد مسؤولا مدنيا و إحلال شركة  التامين اطلنطا محل مؤمنها في الأداء و تعديله بجعل مسؤولية الحادثة  بنسبة الثلثين على عاتق المدان سائق السيارة فياط أونو و تخفيض التعويض المحكوم به للوكيل القضائي للمملكة الى مبلغ 10.750,05 درهم و التعويض المحكوم به لزوجة الهالك نعيمة كراز عن الضرر المادي الى مبلغ 74195,72 درهم و عن الضرر المعنوي الى مبلغ12360و لها عن ابنها القاصر سامي الفاطمي عن الضرر المادي الى مبلغ 66.743,75 درهم و عن الضرر المعنوي الى مبلغ 9270 درهم و لكل واحد من ابني الهالك سناء  و نبيل عن الضرر المادي الى مبلغ 29.663,88 درهم لكل واحد منهما و عن الضرر المعنوي الى مبلغ 9270 درهم لكل واحد منهما و للمصابة نعيمة كراز الى مبلغ 27.966,53 درهم و للمصاب سامي الفاطمي الى مبلغ 19.529,1 درهم و تحميل كل مستأنف صائر استئنافه.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة ربيعة المسوكر  التقرير المكلفة به في القضية

و بعد الإنصات إلى السيد  عبد العزيز الهلالي  المحامي العام في مستنتجاته.

و بعد المداولة طبقا للقانون،

ونظرا للمذكرة للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعنة

في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الوحيدة  المتخذ من نقصان التعليل ذلك ان القرار المطعون فيه قضى للوكيل القضائي للمملكة بتعويض يعادل أجر سبعين  يوما تغيبت فيها كراز نعيمة عن العمل رغم ان الشهادة الطبية الأولية المسلمة من طرف الدكتور المومني لم يتضمن سوى نسبة عجز مدتها ستون يوما مما يتعارض مع مستندات الملف و يعرض القرار المطعون فيه للنقض .

خلافا لما جاء في الفرع الثاني من الوسيلة فالشهادة الطبية الأولية المؤرخة في 4-12-2009 منحت الضحية كراز نعيمة عجزا مؤقتا مدته 70 يوما و بالتالي فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما  قضت لفائدة الوكيل القضائي بتعويض عن هذه المدة لم تخرق أي مقتضى وجاء قرارها معللا و الفرع من الوسيلة على غير اساس .

في شان الفرع الأول من وسيلة النقض الوحيدة المتخذ من انعدام الأساس القانوني و انعدام التعليل و خرق احكام المادة 11 من ظهير 2-10-84 ذلك ان مقتضيات هذه المادة تشترط لاستحقاق ذوي المصاب التعويض المادي فقد مورد العيش و ان يكون ملزما بالنفقة  إلا أن القرار المطعون فيه قضى لفائدة لفاطمي نبيل و فاطمي سناء ابني الهالك بتعويض عن الضرر المادي بعلة ان رأسمال المعتمد بالنسبة للمصاب سيستغرق في كل الأحوال و لو استحقته الزوجة و الابن القاصر و البنت غير المتزوجة المستحقين للنفقة وجوبا تبعا لذلك التعويض عن فقد مورد العيش و هذا خرق لأحكام المادة الحادية عشرة المشار إليها أعلاه و مخالفا لأحكام المادة 198 من مدونة الأسرة التي تنص على انه << تستمر نفقة الأب على أولاده الى حين بلوغهم سن الرشد او اتمام الخامسة و العشرين بالنسبة لم يتابع دراسته و في كل الأحوال لا تسقط نفقة  البنت  الا بتوفرها على الكسب أو بوجوب نفقتها على زوجها و يستمر إنفاق الأب على أولاده المصابين بإعاقة و العاجزين على الكسب >>  و انه بالاطلاع على رسم الإراثة يتبين ان فاطمي نبيل من مواليد 1983 متزوج و هو بذلك راشد قادر على الكسب و فاطمي سناء من مواليد 1981 تجاوزت إتمام الدراسة و أهلية  الزواج و أثبت أنها غير متزوجة لكنها لم تدل بما يفيد انها لا تتعاطى لأي كسب مهني علما بان حصولها على منصب شغل يعفى والدها من واجب النفقة مما يعرض القرار للنقض .

حيث انه من جهة فإن الثابت من وثائق الملف ان البنت سناء غير متزوجة ولا يوجد بالملف ما يثبت ان لها دخل تنفق به على نفسها حسب لفيف الكفالة المدرج بالملف و بالتالي فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما قضت لها بالتعويض المادي عن فقد مورد عيشها بوفاة والدها تكون قد طبقت المادة 11 من ظهير 2-10-84 المحتج بخرقها وجاء بذلك قرارها معللا و الفرع الأول من الوسيلة على غير اساس .

حيث انه من جهة ثانية وبناء على المادتين  365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون  كل حكم  أو قرار  معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن فساد التعليل يوازي انعدامه.

حيث يستفاد من وثائق الملف ان الطاعنة اثارت ابتدائيا و استئنافيا دفعا بعدم أحقية المطلوب نبيل الفاطمي للتعويض المادي لأنه راشد و متزوج و لم يثبت فقده لمورد عيشه لكن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه ردت الدفع المذكور بعلة ان الطاعنة ملزمة بأداء الرأسمال كاملا سواء كانت الأرملة مع أبنائها و مع المطلوب نبيل الفاطمي دون ان تناقش عدم استحقاقه له  وعدم ثبوت فقد مورد العيش المثار لما له من تأثير على التعويض المستحق لباقي المطالبين بالحق المدني تكون  قد عللت قرارها تعليلا فاسدا مما يعرضه للنقض بخصوص التعويض المحكوم به للمطلوب نبيل الفاطمي .

 

                                                                                  من أجـلــــــه

قضت بنقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بمحكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 27-3-2013 في الملف عدد 209/2012  بخصوص التعويض المادي المحكوم به لابن الهالك فاطمي نبيل و الرفض في الباقي  و إحالة الملف  على نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون و هي متركبة من هيئة اخرى و برد المبلغ المودع لمودعه و على المطلوبين في النقض الصائر .

و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض  الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: القرشي خديجة  رئيسة الغرفة  والمستشارين : ربيعة المسوكر مقررة فاطمة بوخريس و عتيقة بوصفيحة و نادية وراق  و بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي  الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *