القرار عدد 1549
الصادر بتاريخ 05-04-2011
في الملف رقم 2596-1-1-2009
القاعدة:
مقتضيات الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية تتعلق بإعادة النظر في الأحكام الصادرة عن محاكم الموضوع لا بقرارات المجلس الأعلى.
عدم الإشارة في القرار المطعون فيه بإعادة النظر إلى وثيقة كانت من ضمن أوراق الملف لا يبرر طلب إعادة النظر في قرار المجلس الأعلى طبقا للفقرة الثالثة من فصل 379 من قانون المسطرة المدنية المحتج بها والتي إنما تتعلق فقط بصدور القرار على أحد الطرفين لعدم إدلائه بسند حاسم احتكره خصمه.
نص القرار
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 16/06/2009 من الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور. والرامي إلى إعادة النظر في القرار عدد 1329 الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 15-04-2009 في الملف رقم 3221/1/1/2007 القاضي برفض طلبه نقض القرار عدد 241 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 14/02/2007 في الملف رقم 1435/06.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 28/08/2009 من المطلوبين الأولين. بواسطة نائبهما المذكور والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على تعيين السيدة نزهة النفينف كاتبة الضبط بالمجلس الأعلى قيما على المطلوبة نزيهة الطاوس بعد رجوع طي التبليغ الموجهة إليها بملاحظة ” عدم العثور”.
وبناء على توصل باقي المطلوبين بنسخة من مقال طلب النقض وعدم جوابهما.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 28-02-2011 وتبليغه.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05-4-2011.
وبناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد علي الهلالي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
وسيلتا إعادة النظر
حيث يعتمد الطاعن في الوسيلة الأولى خرق القرار مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 402 والتي تنص على ان من أسباب إعادة النظر إغفال المحكمة البت في أحد الطلبات “إذ ان دعوى الطاعن في جميع مراحلها ومن بين أهم دفوعه هي انه توجد بين وثائق الملف ومستنداته اتفاقية مبرمة بين الدولة المغربية والصندوق الوطني للقرض الفلاحي حول معالجة المديونية، موضوع النزاع، المفرطة للفلاحين وان الهدف منها بالأساس هو إعطاء الأولوية في تنفيذها للمدين وان الأجل المحدد في 31/12/2002 حرصت الاتفاقية من ورائه على حماية الفلاحين المتضررين ومن بينهم الطاعن. وان أي إجراء قبل التاريخ المحدد لا يمكن تنفيذه ما دام لصالح الفلاح المتضرر. وان شروط الاتفاقية المذكورة لم يحترمها المطلوب الصندوق الوطني للقرض الفلاحي وقام بإجراء التنفيذ قبل الأجل المحدد في الاتفاقية المؤرخة في 21/06/2001 والتي أطرافها الدولة والصندوق المذكور خاصة الفصل 12 الذي صدرت فيه شروط تنفيذ الاتفاقية وان هذا الصندوق مقيد بمقتضى المواد 1 إلى 4 منها ومن بين هذه الشروط الأجل المحدد. وان آخر فرصة قصد تسوية الوضعية هو 31/12/2002 بينما بالرجوع إلى إجراءات التنفيذ يتبين أنها تمت بتاريخ 26/07/2002. وان هذه الاتفاقية هي من مستندات الملف والتي من أجلها أسست وسائل النقض. إلا أن القرار المطلوبة إعادة النظر فيه أغفل البت فيها كأحد الطلبات التي تقدم بها الطاعن أثناء طعنه بالنقض.
و في الوسيلة الثانية فان القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الثالثة التي تنص على أن من أسباب إعادة النظر إذا صدر القرار على أحد الطرفين لعدم إدلائه بمستند حاسم احتكره خصمه”. ذلك ان المديونية موضوع النزاع بين الطاعن والمطلوب الصندوق الوطني للقرض الفلاحي تحكم معالجتها الاتفاقية المؤرخة في 21/06/2001 والتي جاءت لتسوية وضعية الفلاحين المتضررين من آثار الجفاف ومن ضمنهم الطاعن وحددت كأجل اخير هو 31/12/2003. وان المطلوب المذكور لم يحترم الاتفاقية المذكورة وقام بإجراءات قبل الأوان وباع عقارات الطاعن رغم الحماية القانونية من جهة. ومن جهة أخرى وأمام مسطرة إعادة النظر هذه والفقرة الثالثة من الفصل المذكور أعلاه فإنه يتضح انه يوجد بين وثائق الملف موضوع القرار المطعون فيه بإعادة النظر مستند وان كان موضوعا بالملف فإنه جديد، باعتبار أنه حين صدور هذا القرار لم يراع اثناءه السند الحاسم في هذا النزاع وهو الاتفاقية التي جاءت لمعالجة المديونية المفرطة. وان كان لا يمكن القول بالاحتكار هنا للوثيقة المذكورة ولكن ما دام لم يتطرق إليها القرار المذكور في حيثياته تكون حاليا بالنسبة للطاعن مستندا جديدا وحاسما في النزاع وما دام الأمر ليس كذلك ” هكذا” فإن القرار المطعون فيه اضر بمصالح الطاعن وبالتالي يتعين إلغاؤه.
لكن، ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فمن جهة، لا مجال في النازلة للاستدلال بمقتضيات الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية التي إنما تتعلق بإعادة النظر في الأحكام الصادرة عن محاكم الموضوع لا بقرارات المجلس الأعلى. ومن جهة ثانية فإن مجرد عدم الإشارة في القرار المطعون فيه بإعادة النظر إلى وثيقة كانت من ضمن أوراق الملف لا يبرر طلب إعادة النظر في قرار المجلس الأعلى طبقا للفقرة الثالثة من فصل 379 من قانون المسطرة المدنية المحتج بها والتي إنما تتعلق فقط بصدور القرار على أحد الطرفين لعدم إدلائه بسند حاسم احتكره خصمه، الأمر الذي تكون معه الوسيلتان معا بالتالي غير جديرتين بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى صاحبه الصائر وغرامة قدرها 5000 “خمسة آلاف درهم”.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: علي الهلالي ـ عضوا مقررا. ومحمد دغبر ومحمد امولود وجمال السنوسي ـ أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.