القرار عدد: 1520
المؤرخ في: 1998/3/05
الملف المدني عدد: 97/2276
القاعدة:
حق السعاية، يجب إثباته والمحكمة غير ملزمة بأي إجراء من إجراءات التحقيق لأن ذلك يدخل في سلطتها التقديرية طالما أن الأمر بتكملة الحجج موكول للأطراف وحدهم ولذلك فلا أثر لما تدعي الطالبة من حقوق عينية في عقار محفظ ما لم تكن هذه الحقوق مسجلة باسمها في الرسم العقاري.
باسـم جلالـة الملـك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في شأن الوجهين الأول والثاني من وسيلة النقض الفريدة مجتمعين
حيث يستفاد من القرار المطعون فيه ومن بقية وثائق الملف، أن القصباوي يامنة تقدمت أمام المحكمة الابتدائية بأكادير بمقال تعرض فيه، أنها ومفارقها المدعى عليه بنخار عمر باعتبارهما من منكوبي زلزال أكادير، حصلا على قطعة أرضية من المندوبية السامية لإعادة بناء أكادير تقع بحي ولي العهد بلوك 3 رقم 22، سجلت في اسم المدعى عليه الذي كان زوجا لها اعتبارا للثقة، بالرسم العقاري عدد 66388، وأنها ساهمت في بناء الدار المقامة على هذه القطعة ببيع حليها وبما حصلت عليه من مهنة الخياطة، إضافة إلى مراقبة العمال وإعداد الطعام لهم، وأنها بعد طلاقها ظلت تسكن بالطابق السفلي، وأن المدعى عليه لما علم بعزمها على مطالبته بحقها في الدار المذكورة منه، قام بتفويتها لزوجته اسوكان السعدية، ومن أجل ذلك فإنها تلتمس الحكم باستحقاقها لنصف الدار موضوع الدعوى أو لنصف ثمنها بعد تقويمها بواسطة خبرة مدلية بصورة من رسم السعاية المستفسر تحت عدد 2989. وبصورة من رسم الطلاق وبصورة طبق الأصل من عقد البيع.
وبعدما أجاب المدعى عليه بأن المدعية أقرت بأن الملك موضوع النزاع محفظ تحت الرسم العقاري عدد 66388/09 في اسمه، وتبعا لذلك فإنه يتمسك بمقتضيات الفصلين 2 و62 من القانون العقاري، وبأنه لا يعرف أي حق للمدعية فيما تدعيه، وبأن ما فوته ملك خاص به ومحفظ دون وجود أي تقييد عليه، ملتمسا إلغاء الدعوى، ومدليا بشهادة من المحافظة على الأملاك العقارية مؤرخة في 93/2/12 أصدرت المحكمة حكما قضت فيه بعدم قبول الدعوى، بعلة أن (رسم السعاية) المدلى به من طرف المدعية وبالرغم من أن شهوده يشهدون بكد المدعية وسعايتها مع زوجها كطرازة بالآلة، لم يوضح نوعية عملها، وأن الدار موضوع الدعوى أقيمت نتيجة سعيها وكدها، إضافة إلى أن تاريخ ازدياد بعض شهود الرسم المذكور كان بعد خمس عشرة سنة من زواج المدعى عليه بالمدعية، وأن هؤلاء الشهود لا علم لهم بالوضعية المادية للزوج وبذمته المالية قبل الزواج بالمدعية. فاستأنفته هذه الأخيرة، بانية استئنافها على أن شهود رسم (السعاية) أكدوا أنها تشتغل كطرازة بالآلة وهذا لا يستدعي أي إيضاح، وأنه كان على المحكمة استفسار الشهود إن رأت أن هناك غموضا، وعلى أن ما ورد في الرسم المذكور من كون(سعايتها) استمرت مع زوجها حتى بناء الطابق الأول من الدار، ومن كونها ساهمت في البناء بحليها وبمجوهراتها. وأنها شريكة في جميع ما استفاد منه كاف للإثبات، وعلى أن عدم علم الشهود بالوضعية المادية للمستأنف عليه جاء نتيجة ازديادهم بعد الزواج بخمس عشرة سنة، وعلى أن الشهود عاينوها بعد تمييزهم وهي تسعى وتكد وتساهم مع زوجها في بناء المنزل، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم أساسا وفق مقالها الافتتاحي، واحتياطيا إجراء بحث بالاستماع إلى الشهود.
وبعدما أجاب المستأنف عليه بأنه يؤكد دفوعه السابقة مضيفا أن المستأنفة لو وكان لها حق في المدعى فيه لطلبت تقييده احتياطيا على الرسم العقاري المتعلق به قبل وقوع الطلاق، أ وقبل البيع للغير وبأن (السعاية) يعمل بها في البوادي التي تعمل فيها المرأة إلى جانب الرجل في تربية المواشي والحرث والحصاد، وبأنه ينكر مساهمة المستأنفة في البناء، أصدرت محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 1996/4/02 قرارا تحت عدد 1060 في القضية العقارية ذات العدد 95/200 قضت فيه بتأييد الحكم المستأنف، بعلة أن رسم السعاية المدلى به من طرف المستأنفة لا يشير إلى النظام المالي للزوجين ودرجة مساهمة الزوجة في مال الزوج علما بأن النظام الحالي للزوجين في الشريعة الإسلامية يقتضي استقلال الذمة المالية لكل واحد منهما، وبذلك يكون الرسم المذكور غير كاف للبت في الطلب، وأن الاجتهادات المدلى بها من طرف الزوجة المستأنفة تخص الزوجة العاملة مع زوجها في البوادي، ولا تنطبق على الزوجة القاطنة بالمدينة، مما يجعل الحكم المستأنف مصادفا للصواب، وينبغي تأييده وهو القرار المطلوب نقضه.
وحيث تعيب الطاعنة القرار المذكور بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أن رسم السعاية المدلى به من طرفها أوضح أنها ساهمت بذمتها المالية المستقلة في بناء الدار موضوع النزاع وبعملها المتمثل في مراقبة العمال وإعداد الطعام لهم، إلا أن القرار المطعون فيه اعتبر الرسم المذكور غير متضمن للنظام المالي للزوجين ودرجة مساهمة الزوجة ومشاركتها في مال الزوج دون بيان المقصود من ذلك، كما تعيبه بانعدام الأساس وفساد التعليل وخرق قواعد الإثبات ؛ ذلك أن القرار المطعون فيه اعتبر الاجتهادات المدلى بها من طرف الطالبة تخص المرأة العاملة في البوادي، رغم أن المعيار هو والكد والسعاية مخالفا بذلك مقاصد الشريعة مما يعرضه للنقض.
لكن، حيث يتجلى من القرار المطعون فيه ومن بقية وثائق الملف أن العقار المدعى فيه محفظ وأن المطلوب هو المسجل برسمه العقاري كمالك وحيد، وبذلك فلا أثر لما تدعيه الطالبة من حقوق عينية أي نصف العقار المدعى فيه، مادامت غير مسجلة على الشياع في الرسم العقاري عملا بمقتضيات الفصل 67 من ظهير 12/ غشت / 1913 بشأن التحفيظ العقاري، ومادامت المحكمة قد اعتبرت أن ما أدلت به الطالبة غير كاف لاستحقاقها لعقار محفظ باسم الغير الأمر الذي تكون معه الوسيلة في وجهيها المذكورين غير مرتكزة على أساس.
وفي شأن الوجه الثالث من نفس الوسيلة المتخذ من انعدام الأساس وانعدام التعليل وعدم الرد على طلبات ؛ ذلك أن الطالبة التمست إجراء بحث في حالة وجود غموض في لفيفية السعاية، غير أن المحكمة لم تستجب لذلك ولم تعذرها مما يعرض قرارها المطعون فيه للنقض.
لكن، حيث إن المحكمة غير ملزمة بأي إجراء من إجراءات التحقيق، لأن ذلك يدخل في إطار سلطتها التقديرية التي لا تخضع لرقابة المجلس الأعلى، وأن الأمر بتكملة الحجج موكول للأطراف وحدهم، فالوجه من الوسيلة غير مقبول.
لهـذه الأسبــاب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى الطالبة بصائره.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة أبو مسلم الحطاب والمستشارين السادة: محمد اعمرشا مقررا وعبدالنبي قديم– وحمادي اعلام– وعبدالسلام البريكي وبمحضر المحامي العام السيد عبدالسلام حسي رح و وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد بولعجول.
قراءة التعليقات (2)
تعليق على القرار رقم 1520
المؤرخ في 1998/3/05
عن الغرفة المدنية (القسم السادس)
في القضية العقارية رقم 97/2276 يتعلق الأمر في هذا القرار بحق السعاية. فما هو مفهوم هذا الحق وما مدى تطبيق القانون في النازلة.
أولا: مفهوم حق السعاية:
جاء في لسان العرب الجزء السادس منه بالصفحة رقم 271 في شرح معنى السعاية لغة أن سعى يسعى سعيا وسعاية أي مشى وعمل وقصد، والسعي والكسب وكل عمل خير أوشر، يقول تعالى: فلما بلغ معه السعي (أي أدرك معه العمل ) واستسعى العبد كلفه من العمل ما يؤدى به عن نفسه إذا اعتق بعضه ليعتق به ما بقي والسعاية ما كلف من ذلك فهو يعمل ويكسب ويصرف ثمنه إلى مولاه فسمي تصرفه في كسبه سعاية.
ومفهومها شرعا استحقاق كل شخص مقابل كده واجتهاده جزاء عمله، وهو حق مستمد من مبادئ الشريعة الإسلامية ومن الكتاب والسنة، يقول تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ( الآية 39 من سورة النجم)، قال ابن كثير في تفسير هذه الآيـة ( أي كما لا يحمل على الإنسان وزر غيره كذلك لا يحصل من الأجر إلا ما كسب هو لنفسه ( الصفحة 462 من الجزء السادس من تفسير ابن كثير). وقال العلامة سيدي عبدالقادر الفاسي صاحب نظم العمل الفاسي في موضوع حق السعاية: وخدمـة النسـاء فـي البوادي **** للـزوج بالـدرس والحصــاد، وقال ابـن عرضون: لهن قسمة على التسـاوي بحساب الخدمـة. لكن أهل فـاس فيها خالفـوا فقالو : قالوا لهم في ذاك عرف يعـرف . وجاء في شرح السجلماسي لنظم العمل الفاسي بالصفحة 249 من الجزء الأول منه: "إن خدمة نساء البادية للزرع مع أزواجهن بالحصاد والدراس توجب أن يقسم لهن بوزن تعطى المرأة نصيبا من الزرع بحسب خدمتها، إلا أن أهل فاس خالفوا في هذا وقالوا إن أهل البادية لهم عرف معروف بينهم يردهم القاضي إليه".
ويظهر من خلال هذا التعريف أن هناك علاقة وطيدة بين حق السعاية والاستحقاق من جهة إذا ما تعلق الأمر بنزاع حول حق السعاية في عقار، وبينها وبين الإثراء بلا سبب أو رد غير المستحق إذا ما تعلق الأمر بنزاع حول حق السعاية في منقول فالفصلان 66 و67 من قانون الالتزامات والعقود ينصان على ما يلي:
الفصـل 66: " من تسلم أ وحاز شيئا أ وأية قيمة أخرى مما هو مملوك للغير، بدون سبب يبرر هذا الإثراء التزم برده لمن أثرى على حسابه ".
الفصـل 67: " من استخلص بحسن نية، نفعا من شغل الغير أ وشيئه بدون سبب يبرر هذا النفع التزم بتعويض من أثرى على حسابه، في حدود ما أثرى به من فعله أو شيئه ".
ففي الحالات السابقة لا بد للمدعي من التوفر على بينة مقبولة شرعا وقانونا إذا ما أقام دعوى للمطالبة بهذا الحق.
وفي نازلة الحال تطالب المدعية بحق السعاية بنسبة النصف في عقار محفظ مسجل في اسم مطلقها بعد أن أدلت تعزيزا لدعواها بلفيفية يشهد شهودها أنها كانت تساعد زوجها أثناء بناء المنزل – المدعى فيه - في مراقبة العمال وتهييئ الطعام لهم كما أنها ساعدته ببعض المال الذي توفر لديها من المهنة التي كانت تحسنها كطرازة، وأنها باعت حليها لمساعدته على إتمام البناء ولذلك فهي تطالب باستحقاق نصف هذا العقار.
محكمة الاستئناف التي أيدت الحكم الابتدائي وتبنت علله وأسبابه عللت قرارها بعدم قبول الدعوى بما يلي:
" حيث تأكد للمحكمة أن دعوى المدعية المستأنفة ترمي إلى استحقاق نصيب في عقار محفظ بصفتها ساهمت في بنائه بكدها وسعايتها حسب زعمها.
وحيث إن رسم السعاية المدلى به يثبت جليا أن المدعية كانت تسكن بالمدينة وتمتهن مهنة طرازة إلا أنه لا يتضمن أية إشارة للنظام المالي للزوجين ودرجة مساهمة الزوجة وشراكتها في مال الزوج،
وحيث إن الاجتهادات المدلى بها من طرف المستأنفة تخص الزوجة العاملة مع زوجها في البادية ولا تنطبق على الزوجة القاطنة بالمدينة … "
ومعنى ذلك أن محكمة الاستئناف بنت قرارها بعدم قبول الدعوى بناء على علتين:
1-أن حق السعاية يجب إثباته، وأن وسيلة الإثبات المدلى بها غير كافية لإثباتها وأن هذا الحق لا يثبت إلا للمرأة العاملة في المجال الفلاحي بالبادية .
ومع ما يمكن أن يوجه لهذا التعليل من مآخذ لعدم مسايرته تطور المرأة ومشاركتها في الميادين الأخرى غير الفلاحية، فكما أن المرأة في البادية تساعد زوجها في الفلاحة فإن المرأة في الحاضرة أيضا تساعد زوجها في المهنة التي يزاولها كما هو مشاهد حاليا في كل المدن المغربية، حيث تساعد المرأة زوجها في التجارة والصناعة وغيرهما من المهن التي لم تعد مقصورة على الرجال، فالمعيار هو الكد والاجتهاد سواء تعلق الأمر بالميدان الفلاحي أو غيره من الميادين.
نعم قد تكون محكمة الاستئناف عند اختيارها لهذا الاتجاه –متأثرة بالعمل القضائي المتعلق بحق السعاية الذي نشأ في الأقاليم الجنوبية التي يغلب عليها قديما الطابع الفلاحي، حيث تساعد المرأة زوجها على اكتساب ثروة لم يكن ليمتلكها لولا كدها واجتهادها بجانبه فيلجأ إلى طلاقها دون أن يخصصها بأي جزء مما كسبت يداها، هذا الاجتهاد تصح مسايرته لولا التقدم الحاصل في المجال الاجتماعي والاقتصادي للمرأة، حيث لم يعد يلاحظ حاليا أي فرق بين المرأة في البادية والمرأة في الحاضرة في مجال العمل، فكل منهما مطالبة أولا وقبل كل شيء بالإثبات المقبول شرعا سواء تعلق الأمر بالمرأة البدوية أ والحضرية، فامتداد هذا الاجتهاد إلى المرأة الحضرية أصبح أمرا ضروريا في الوقت الحاضر إذا ما توفرت وسائل الإثبات المتطلبة شرعا وقانونا.
2-أما العلة الثانية التي ركنت إليها المحكمة في قرارها فتتمثل في أن الأمر يتعلق بنزاع حول استحقاق جزء في عقار محفظ، وأن الإثبات في العقار المحفظ منصوص عليه قانونيا، حيث لا يمكن أن ينسب العقار إلا لمن سجل في اسمه في السجل العقاري وفقا لمقتضيات الفصل 66 من ظهير 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) بشأن التحفيظ العقاري.
ثانيا: مدى تطبيق القانون في النازلة:
كان على الغرفة المدنية (القسم السادس) أن تتفحص العلتين الآنفتين الذكر على ضوء وسيلة النقض الفريدة المعروضة عليها، فلم تجد بدا من تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالعقار المحفظ الذي يدورحوله النزاع قبل النظر في ثبوت حق السعاية أ وعدم ثبوته بالنسبة للمرأة الحضرية كما طالبت الوسيلة بذلك، فمادام العقار محفظا فإنه لا يمكن أن ينسب إلا لمن سجل في اسمه في السجل العقاري والذي هو المدعى عليه المطلوب عملا بمقتضيات الفصل 66 من ظهير 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) بشأن التحفيظ العقاري التي لا يمكن إغفالها ذلك أن الفصل المذكور ينص على أن: "كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا بتسجيله وابتداء من يوم التسجيل، في الرسم العقاري من طرف المحافظ على الأملاك العقارية … "
فالاتجاه الذي سارت عليه الغرفة المدنية (القسم السادس) هو اتجاه مساير لروح القانون وللتطور الاجتماعي الحاصل لدى المرأة المغربية التي أصبحت على قدم المساواة مع الرجل في التمتع بالحقوق والقيام بالواجبات. وأن القانون المطبق في النزاع المتعلق بالعقار المحفظ لا يميز بين الرجل والمرأة ولا بين المرأة في البادية والمرأة في الحاضرة، وبذلك فهو الواجب التطبيق دون غيره، كما اعتبرت الغرفة أيضا أن العلة المنتقدة الواردة في القرار الاستئنافي المتعلقة بعدم ثبوت حق السعاية علة زائدة يستقيم القرار بدونها، مما يجعله مصادفا للصواب.
ويظهر أن هذا التوجه هو التوجه الصائب بالنظر إلى القيود التي فرضها المشرع على ملكية العقار المحفظ سعيا وراء استقرار المعاملات في شأنه وبالنظر إلى أن حق السعاية كباقي الحقوق المستمدة سواء من الشريعة الإسلامية أو القانون الوضعي يستلزم التوفر على وسيلة الإثبات المتطلبة شرعا وقانونا وهي في نازلة الحال وسيلة وحيدة دون غيرها وهي وجوب التسجيل في السجل العقاري مادام أن الدعوى تنصب على استحقاق جزء في عقار محفظ.
ذ. عبد السلام حسن رحو
محام عام بالمجلس الأعلى
نفهم من كلام المعلق أنه لا يمكن المطالبة بحق السعاية في عقار محفظ، وأن جميع الحقوق التي كان يمكن ادعاؤها على العقار ومن بينهما حق السعاية كان يجب المطالبة بها خلال مسطرة التحفيظ عن طريق التعرض على المطلب وإلا فإن تأسيس الرسم العقاري يطهر العقار من جميع الحقوق العينية السابقة عليه.
إذا كن هذا الكلام صحيحا مائة في المائة بالنسبة للمطالبة باستحقاق عقار محفظ، فإن ما فات كلا من المعلق و المحكمة مصدرة القرار موضوع التعليق أن الدعوى كان موضوعها طلبان، الأول طلب استحقاق المدعية لنصف الدار موضوع الدعوى والثاني الحكم لها بنصف ثمنها بعد تقويمها بواسطة خبرة .
فإذا كان التحفيظ قد طهر العقار، وردت محكمة الموضوع الطلب ككل بعلة ان العرف بالنسبة للسعاية أنه يجري لنساء البوادي لا لنساء الحواضر، فإنه في نظري أغفل المجلس الأعلى ( محكمة النقض حاليا) مناقشة هذا الأمر مع أنه كان ضمن وسيلة النقض، وكان من المفيد أن نسمع رأيه بخصوص استحقاق المدعية نصف قيمة المنزل نتيجة سعايتها التي أثبتتها باللفيف المدلى به والذي لم يقل بشأنه المجلس الأعلى شيئا باستثناء أن المحكمة اعتبرته غير كاف لاستحقاق عقار محفظ ولم تقل لنا هل هو غير كاف أيضا لاستحقاق نصف ثمن الدار.
فقد كان على المجلس الأعلى مناقشة الوسيلة ما دامت تعلقت أيضا بالطلب المتعلق بالتعويض الموازي لثمن الدار إذا كانت كل دعوى استحقاق في العقار المحفظ مستحيلة بالنظر للأثر التطهيري للتحفيظ.
وهو ما لم يقم به فجاء قراره في نظري ناقض التعليل قابلا للطعن فيه بإعادةالنظر طبقا للفصل 379من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه يمكن الطعن في قرارات محكمة النقض إذا صدرت خلافا لمقتضيات الفصل 375 والتي من بين ما تنص عليه أنه يجب أن تكون قرارات محكمة النقض معللة ويشار فيها إلى النصوص المطبقة.