القرار الجنحي 241-10
الصادر بتاريخ 16-02-2017
في الملف رقم 2808-2016
القاعدة:
إشارة القرار ومحضر الجلسة إلى أن الهيئة المصدرة للقرار المذكور كانت تتكون من رئيس و ثلاث قضاة يشكل خرق للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية التي تشترط لصحة انعقاد الجلسات ان تشكل كل هيئة قضائية طبقا للقانون المؤسس لها والفقرة الاولى من المادة 399 من نفس القانون التي تنص على أنه تتكون غرفة الجنح الاستئنافية تحت طائلة البطلان من رئيس ومن مستشارين اثنين بحضور ممثل النيابة العامة و بمساعدة كاتب الضبط .
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التامين اطلنطا بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ ابو الوفاء رحال لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 20-11-2015 و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 10-11-15 ملف عدد 768/2808/15 و القاضي : في الدعوى المدنية التابعة بتاييد الحكم المستانف المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم نصف المسؤولية و الحكم للمطالبين بالحق المدني بوعبيد السميحات و خديجة الموقت و حليمة الناصري بتعويض مسطر بمنطوق الحكم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم و احلال شركة التامين محل المؤمن له في الاداء و تحميل المستانف صائر استئنافه.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة فاطمة بوخريس التقرير المكلفة به في القضية
و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
و بعد المداولة طبقا للقانون،
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ ابو الوفاء رحال المحامي بهيئة الرباط و المقبول للترافع أمام محكمة النقض .
في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا لتعلقها بالنظام العام .
بناء على الفقرة الاولى من المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية يشترط لصحة انعقاد الجلسات ان تشكل كل هيئة قضائية طبقا للقانون المؤسس لها .
ةحيث انه بمقتضى الفقرة الاولى من المادة 399 من نفس القانون تتكون غرفة الجنح الاستئنافية تحت طائلة البطلان من رئيس ومن مستشارين اثنين بحضور ممثل النيابة العامة و بمساعدة كاتب الضبط .
وحيث انه بالرجوع الى نسخة القرار المطعون فيه و محضر الجلسة الصحيح شكلا التي نوقشت فيه القضية ووضعت بعدها بالمداولة ان الهيئة المصدرة للقرار المذكور كانت تتكون من رئيس و ثلاث قضاة وهو ما يشكل خرق للمقتضيات القانونية اعلاه و يعرض القرار للنقض و الابطال .
من أجـلــــــه
قضت بنقض القرار الصادر بتاريخ 10-11-15 في القضية عدد 768/2808/15 عن ابتدائية سلا – الغرفة الجنحية الاستئنافية لحوادث السير و احالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة اخرى و برد المبلغ المودع لمودعه و تحميل الخزينة العامة الصائر .
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: القرشي خديجة رئيسة الغرفة والمستشارين : فاطمة بوخريس مقررة و ربيعة المسوكر و نادية وراق و سيف الدين العصمي و بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير .