حكم بالغرامة أقل من 20.000 درهم – الطعن بالنقض – وجوب إثبات أداء الغرامة
القرار عدد 252-10
الصادر بتاريخ 16-02-2017
في الملف رقم 21658-2016
القاعدة:
بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 523 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يقبل طلب النقض ضد الأحكام و القرارات و الأوامر القضائية الصادرة بغرامة فقط إذا كان مبلغها لا يتجاوز 20000 درهم إلا بعد الإدلاء بما يفيد أداء الغرامة
نص القرار
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم الياس عزوز بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ المنيوي لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 1-8-2016 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 28-7-2016 ملف عدد 275/15 القاضي : في الدعوى العمومية بتاييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهم من اجل ما نسب اليه و الحكم عليه بغرامة نافذة قدرها 1200 درهم عن الجروح الغير العمدية الناتجة عن حادثة سير و غرامة نافذة قدرها 2000 درهم عن الفرار عقب ارتكاب الحادثة بغية التملص من المسؤولية الجنائية و المدنية و غرامة نافذة قدرها 500 درهم عن عدم ملاءمة السرعة و غرامة نافذة قدرها 200 درهم عن عدم استعمال الخودة مع تحميله الصائر .
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة ربيعة المسوكر التقرير المكلفة به في القضية
و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
و بعد المداولة طبقا للقانون،
بناء على الفصل 523 من قانون المسطرة الجنائية .
حيث انه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل المذكور فإنه لا يقبل طلب النقض ضد الأحكام و القرارات و الأوامر القضائية الصادرة بغرامة فقط إذا كان مبلغها لا يتجاوز 20000 درهم إلا بعد الإدلاء بما يفيد أداء الغرامة.
و حيث إن مبلغ الغرامة المحكوم بها لا يتجاوز المبلغ أعلاه و لا يوجد بالملف ما يثبت أداءه من طرف الطاعن مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب .
من أجـلــــــه
قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من طرف المتهم الياس عزوز و تحميله الصائر مجبرا في الحد الأدنى . .
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: القرشي خديجة رئيسة الغرفة والمستشارين : ربيعة المسوكر مقررة و فاطمة بوخريس و نادية وراق و سيف الدين العصمي و بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير .