طلب نقض القرارات في المادة الجنائية – وجوب تقديم تصريح بالنقض – شروطه

طلب نقض القرارات في المادة الجنائية – وجوب تقديم تصريح بالنقض – شروطه

القرار عدد 242-10

الصادر بتاريخ 16-02-2017

في الملف رقم 19859-2016

القاعدة:

طبقا للفصل 526 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يرفع طلب النقض بواسطة تصريح يدلي به بمكتب الضبط للمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويقوم بهذا التصريح إما طالب النقض بنفسه وإما بواسطة محام.

   و هذا الإجراء جوهري ولا يجوز تعويضه بأي إجراء آخر كالإدلاء بمذكرة ويتعين بمقتضاه على المصرح أن يبين أسماء طالبي النقض.

عدم بيان أسماء طالبي النقض بتفصيل في التصريح بالنقض يجعل طلب النقض غير مقبول

نص القرار

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف ذوي حقوق فؤاد مروي بمقتضى تصريح  أفضى به بواسطة الأستاذ حيمر عن الاستاذ عبد الرزاق الحسني لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف ببني ملال  بتاريخ 21-6-16 و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 13-6-16 ملف عدد 24/16 و القاضي : في الدعوى المدنية التابعة مبدئيا بتأييد الحكم المستانف المحكوم بمقتضاه بتحميل المسؤول المدني نصف مسؤولية الحادثة و الحكم لوالدي الهالك و اخوته بتعويضات  مفصلة بمنطوق الحكم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم و احلال شركة التامين محل المؤمن له في الاداء مع الغائه جزئيا فيما قضى به من تعويض لفائدة اخوي الهالك توفيق مروى و زكرياء مروى و تصديا برفض الطلب و تعديله بتخفيض التعويض المحكوم به لفائدة والدي الهالك و تحميل كل مستانف صائر استئنافه.

 

إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة فاطمة بوخريس  التقرير المكلفة به في القضية

و بعد الإنصات إلى السيد  عبد العزيز الهلالي  المحامي العام في مستنتجاته.

و بعد المداولة طبقا للقانون،

بناء على الفصل 526 من قانون المسطرة الجنائية.

حيث إن الفقرة الأولى من الفصل 526 من القانون المذكور تنص على أن طلب النقض يرفع بواسطة تصريح يدلي به بمكتب الضبط للمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويقوم بهذا التصريح إما طالب النقض بنفسه وإما بواسطة محام.

وحيث إن هذا الإجراء جوهري ولا يجوز تعويضه بأي إجراء آخر كالإدلاء بمذكرة ويتعين بمقتضاه على المصرح أن يبين أسماء طالبي النقض.

وحيث إن الأستاذ عبد الرزاق ذكر في تصريحه بأنه يطلب النقض نيابة ذوي حقوق فؤاد مروى وهذا التصريح يحتوي على غموض وإبهام لكونه لم يفصح حقيقة عن اسم طالبي النقض مما لم يسمح لمحكمة النقض  بالتحقق من اسم طالبي النقض الأمر الذي يترتب عنه عدم قبول الطلب.

من أجلـــه

قضت بعدم قبول الطلب المقدم من ذوي حقوق فؤاد مروي و عليهم الصائر طبقا للقانون و الاجبار في الادنى في حق من يجب

و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض  الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: القرشي خديجة  رئيسة الغرفة  والمستشارين : فاطمة بوخريس مقررة و  ربيعة المسوكر و نادية وراق و سيف الدين العصمي  و بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي  الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير .

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *