X

تعرض الغير الخارج عن الخصومة – تأييد الحكم المتعرض عليه استئنافيا- صلاحية المحكمة الابتدائية للبت في التعرض – نعم

القرار عدد 141-7

الصادر بتاريخ 26-03-2013

في الملف المدني رقم 584-1-7-2012

القاعدة:

تعرض الغير الخارج عن الخصومة هو طريق من طرق الطعن غير العادية المستقل عن باقي طرق الطعن، ويعطي الحق لكل من مس الحكم بحقوقه ولم يكن طرفا فيه أن يمارس هذا الطعن، ولا يشترط القانون أن لا يكون ذلك الحكم قد تم الطعن فيه بالاستئناف،

لذلك فإن الطعن بالاستئناف الذي يمارسه أحد أطرافه لا يقيد من حق الغير المتضرر من الحكم من ممارسة الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة أمام المحكمة مصدرته، ولو صدر قرار استئنافي في الموضوع بناء على استئناف طرفيه.

وبعد المداولة طبقا للقانون :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط رقم 333  بتاريخ 29/5/2002 في الملف رقم 383/01/6 أن الطالبة فتيحة مسور تقدمت بتاريخ 4/8/2000 إلى المحكمة الابتدائية بسلا بمقال تعرض الغير الخارج عن الخصومة مع إدخال شركة سلا الجديدة في الدعوى عرضت فيه أنها علمت بصدور حكم عن المحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 10/5/2000 في الملف المدني 293/08/16 بين السيدة زهرة الكنوني وأخيها زوج العارضة السيد بوشتى الكنوني والقاضي بتسليم الشقة الكائنة بمدينة سلا الجديدة للمدعية، وأن هذا الحكم أضر بحقوقها لكون الدعوى وجهت ضد السيد بوشتى الكنوني بصفته مالكا وحيدا مع أنه لا يملك سوى النصف، والعارضة تملك النصف الثاني بمقتضى عقد البيع المبرم بينها وزوجها وبين البائعة شركة سلا الجديدة. وأن الحكم بتسليم الشقة بكاملها باطل في مواجهة العارضة ملتمسة قبول تعرضها وإلغاء الحكم المتعرض عليه والحكم من جديد برفض الطلب. وبعد الجواب والتعقيب أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 22 بتاريخ 22/1/2001 في الملف رقم 416/2000/16 قضى بعدم قبول تعرض الغير الخارج عن الخصومة، وتحميل رافعه الصائر وغرامة مالية قدرها 100 درهم، بعلة أن المتعرضة لم تدل بما يفيد تسجيل رسم شرائها بالرسم العقاري عدد 22203/20. استأنفته المتعرضة وبعد الجواب أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه والقاضي بتأييد الحكم المستأنف بعلة عدم صلاحية المحكمة الابتدائية للبت في التعرض بعد تأييده من طرف محكمة أعلى درجة، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بأربع وسائل.

في شأن الوسيلتين الثانية والرابعة :

حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الثانية بالخطأ في تفسير الفصل 303 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن الفصل 303 المذكور جاء عاما بصيغة الإمكان وغير مقيد بأي شرط، وبالتالي لا يمكن تقييده بشروط كأن يكون الحكم المتعرض عليه نهائيا. وقد سبق للمجلس الأعلى بمقتضى قراره عدد 1695 بتاريخ 25/7/1990 أن نقض قرارا لمحكمة الاستئناف قيدت فيه تطبيق الفصل 303 من ق م م بشرط آخر متمثل في أن لا يكون ذلك الحكم قد طعن فيه أحد بنفس المسطرة. والطالبة طبقت مقتضيات الفصل 303 المذكور تطبيقا سليما بتقديمها مقال تعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد الحكم القضائي الذي لم تكن طرفا فيه والذي مس بحقوقها أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المتعرض عليه وقدمت هذا التعرض بمجرد علمها بصدوره. والفصل 303 من ق م م استعمل صيغة ” الحكم القضائي ” والتي تشمل الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي، ولو قصد المشرع أن يقدم تعرض الغير الخارج عن الخصومة فقط على القرارات النهائية لنص صراحة على ذلك باشتراط أن يكون الحكم القضائي قد صدر انتهائيا. وتعيبه في الوسيلة الرابعة بضعف التعليل الموازي لانعدامه والمس بحقوق الدفاع لأن محكمة الاستئناف عللته بكون الحكم المتعرض عليه قد تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف، وأن طلب التعرض يجب أن يقدم أمام المحكمة التي أيدت الحكم وليس أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المؤيد، وذكرت أن هذا الاتجاه هو الذي سار عليه الاجتهاد القضائي المغربي والاجتهاد الفرنسي، دون الإشارة إلى مراجع القرارات وتاريخها وأرقامها وذلك ليتسنى لمحكمة النقض بسط رقابتها على تطبيق القانون. وأن رقابة المجلس الأعلى على محاكم الموضوع تشمل مدى تطبيق القانون الداخلي وليس من ضمنه الاجتهاد القضائي الفرنسي، لأنه من المحتمل أن تكون النصوص القانونية المنظمة لتعرض الغير الخارج عن الخصومة في القانون الفرنسي مغايرة للنصوص القانونية المغربية. وبالتالي قد يذهب الاجتهاد القضائي الفرنسي في اتجاه مغاير للاتجاه الذي ذهب إليه الاجتهاد القضائي المغربي. والحكم المتعرض ضده تعرض الغير الخارج عن الخصومة صدر بتاريخ 10/5/2000 ومقال تعرض الغير الخارج عن الخصومة سجل بتاريخ 4/8/2000، ومن غير المنطقي أن تبقى الطاعنة تنتظر مآل الحكم الابتدائي، وهل سيتم الطعن فيه بالاستئناف، لأن ذلك مرتبط بمحض إرادة الأطراف الممثلين في الحكم المتعرض ضده. كما أن القرار المطعون فيه لم يجب على ما أثارته الطاعنة في مقالها الاستئنافي من كون المحكمة لم تنذرها بإصلاح المسطرة، وأنها أدلت بما يفيد صفتها كاملة بمقتضى عقد البيع مع الشركة وإن لم تدل بالشهادة العقارية، وهو يشكل بداية حجة، وأن ما أدلت به المطلوبة في النقض من عقد التنازل ليس له مفعول ولا يعتبر بيعا، وأنه لاحق لزوجها في تفويت حق بكامله ما دامت الطاعنة مالكة للنصف.

حيث صح ما عابته الطعنة على القرار ذلك أن الفصل 303 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه ” يمكن لكل شخص أن يتعرض على حكم قضائي يمس حقوقه إذا كان لم يستدع هو أو من ينوب عنه في الدعوى ” ومؤدى ذلك أن  تعرض الغير الخارج عن الخصومة هو طريق من طرق الطعن غير العادية المستقل عن باقي طرق الطعن، ويعطي الحق لكل من مس الحكم بحقوقه ولم يكن طرفا فيه أن يمارس هذا الطعن، ولا يشترط القانون أن لا يكون ذلك الحكم قد تم الطعن فيه بالاستئناف، وبذلك فإن الطعن بالاستئناف الذي يمارسه أحد أطرافه لا يقيد من حق الغير المتضرر من الحكم من ممارسة الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة أمام المحكمة مصدرته، ولو صدر قرار استئنافي في الموضوع بناء على استئناف طرفيه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بما جاءت به من أنه ” من الثابت أن الحكم المتعرض عليه تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف كما هو ثابت من القرار المدلى به عدد 5825/00/6 بتاريخ 25/4/01 وبالتالي أصبح انتهائيا بصدور القرار المذكور لذا فإن طلب التعرض يجب أن يقدم أمام المحكمة التي أيدت الحكم وليس أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المؤيد. باعتبارها أعلى درجة ومن شأن الرجوع في الحكم الابتدائي متى توفرت مبررات ذلك يجعل القرار الاستئنافي مناقضا للحكم المتراجع عنه ” تكون قد قيدت من تطبيق مقتضيات الفصل 303 من ق م م المذكور وأضافت له شرطا غير منصوص عليه قانونا فخرقت بذلك هذا الفصل. وبذلك يكون القرار المطعون فيه القاضي بتأييد الحكم الابتدائي بعلة عدم صلاحية المحكمة الابتدائية للبت في التعرض بعد تأييده من طرف محكمة أعلى درجة معللا تعليلا فاسدا مما استوجب نقضه.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهـذه الأسبـاب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل الطرف المطلوب الصائر.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالــربـاط وكـانـت الـهـيـئــة الحـاكـمــة مـتـركـبــة مـن رئـيسة الـغـرفــة السيدة زبيدة التكلانتي رئيسا والمستشارين السادة : حميد الوالي مقررا، أحمد ملجاوي، الحسن بومريم، لطيفة أيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة عتيقة سودو.

رجل قانون:
مواضيع متعلقة