القرار عدد 131-8
الصادر بتاريخ 14-03-2017
في الملف رقم 1438-1-8-2016
القاعدة
لا يكفي خروج الحيازة من أصحاب الملكية المستوفية لشروطها الشرعية إلى الغير الذي أثبت حيازته بمجرد لفيف بالتصرف، لإسقاط مفاعيل الملكية المدلى بها، وإنما يتعين على الحائز الجديد أن يثبت حيازته أيضا بشروطها الشرعية.
نص القرار
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ أول قيد بالمحافظة العقارية بالرباط بتاريخ 12/09/1962 تحت عدد 32334 ره، والتي حلت محلها المحافظة العقارية بالقنيطرة، طلب الهياض محمد حمداد والشعيبية بنت روان بن حياض وحدوهم بنت روان بن حياض والدريسية بنت روان بن حياض وحسناء بنت بوشعيب بن العربي تحفيظ الملك المسمى ”جوطا” الواقع بدائرة مشرع بلقصيري قبيلة المختار فرقة بني حسين دوار أولاد اقصار والمحددة مساحته في ثلاثة هكتارات 75 آرا و20 سنتيارا، بصفتهم مالكين له بالملكية المضمنة بعدد 7 صحيفة 4 المؤرخة في 31/10/1960.
وبمقتضى مطلب تحفيظ ثان قيد بنفس المحافظة العقارية بتاريخ 01/08/1963 تحت عدد 32587 ره، طلب محمد بن بوشعيب بن العربي تحفيظ الملك المسمى ”طريق حمرية” الواقع بنفس موقع عقار المطلب الأول والمحددة مساحته في 15 هكتارا و47 آرا و79 سنتيارا والمكون من قطعتين، مساحة الأولى ثلاثة هكتارات و46 آرا و94 سنتيارا، ومساحة الثانية 12 هكتارا و85 سنتيارا، بصفته مالكا لها بموجب التصرف عدد 353 المؤرخ في 20/05/1963. وبما أن محضر التحديد أسفر على شمول عقار المطلب 32587 ر كافة العقار المسمى جوطا موضوع المطلب عدد 32334 ره ، فقد قيد المحافظ بتاريخ 08/04/1969(كناش 34 عدد 759) التعرض المتبادل بين المطلبين،
وبعد إحالة ملفي المطلبين على المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب ، وإجرائها معاينة أصدرت حكمها عدد 19 بتاريخ 18/04/1983 في الملفين عدد 1 و2 /1981 بالإشهاد على تنازل طالبي التحفيظ في المطلب عدد 32587 عن تعرضهم المنصب على المطلب عدد 32334 ، فاستأنفه ورثة محمد بن بوشعيب أصحاب المطلب عدد 32587، وألغته محكمة الاستئناف جزئيا وقضت بصحة تعرضهم على المطلب عدد 32334 وذلك بمقتضى قرارها عدد 4053 بتاريخ 08/10/1985 في الملفين المضمومين 176/83 و256/84، وهو القرار الذي نقضه المجلس الأعلى بقراره عدد 2795 بتاريخ 13/05/1997 في الملف عدد 3160/92 بطلب من المستأنف عليهم طلاب التحفيظ أصحاب المطلب عدد 32334 وأحال الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون بعلة أن ”المحكمة اعتبرت التراجع عن الوكالة دون أن تبحث عما إذا كان قد تم إعلام الوكيل بهذا التراجع، علما أن مقتضيات الفصل 934 من قانون الالتزامات والعقود تنص على أن إلغاء الوكالة كليا أو جزئيا لا يحتج بها في مواجهة الغير الذي تعاقد بحسن نية مع الوكيل قبل علمه بحصول الإلغاء ، والمحكمة لما رتبت على العزل آثاره دون أن تبحث في حصول العلم أو عدم حصوله تكون قد خرقت القانون الداخلي والفقه المعمول به وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه.”
وبعد الإحالة وإصدار المحكمة قرارا تمهيديا بتاريخ 08/06/1999 بإجراء بحث بين الطرفين بالمكتب حول الوكالة وآثارها لم يتأت إنجازه لعدم حضور الطرفين، قضت بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا بشأن تداخل المطلبين عدد 32334 و32587 وبعد التصدي الحكم بصحة تعرض أصحاب المطلب عدد 32587 على المطلب عدد 32334، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه حاليا بالنقض أعلاه من طرف المستأنف عليهم ورثة الهياض محمد ومن معهم في الوسيلة الثانية بخرق قواعد الفقه المالكي بشأن الحيازة، ذلك أن موجب التصرف المدلى به من المطلوبين في النقض لا تتوفر فيه شروط الملك، وأن الحيازة التي يعتد بها قانونا هي الحيازة الخالية من النزاع، وأن عقار المطلب 32334 كان في ملك الطاعنين، وأن الفترة التي فقدوا فيها حيازته كانت لظروف قاهرة تتمثل في استيلاء الفرنسي كلانشان عليه بالقوة خلال فترة الاستعمار، وبعده محمد بن بوشعيب بعد جلاء الاستعمار سنة 1956، وبعدها بادر الطاعنون إلى تمليك عقارهم بتاريخ 31/10/1960 وهو ما يجعل الحيازة التي استند عليها القرار غير منتجة لأنها لم تتجاوز أربع سنوات بالنسبة لموروث المطلوبين محمد بن بوشعيب.
حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار ذلك أنه علل بأن ”الملكية المستدل بها من طرف أصحاب المطلب عدد 32334 تشهد أنهم فقدوا الحوز للقطعة الأرضية موضوع المطلب منذ سنة 1952، ولم يتقدموا بأية دعوى استحقاقية في هذا الشأن إلا وقت تقديم المطلب بتاريخ 12/09/1962 أي لمدة مسقطة للنزاع.” في حين أن موروث الطاعنين عزز مطلبه بالملكية المضمنة بعدد 7 صحيفة 4 المؤرخة في 31/10/1960، وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه استبعدتها بعلة أنها تشهد بأن المشهود له فقد الحيازة منذ سنة 1952، دون أن تتأكد مما إذا كانت الحيازة التي خرجت من يد موروث الطاعنين قد انتقلت إلى سلف المطلوبين بشروطها الشرعية، خاصة أن الطاعنين يتمسكون بأن الحيازة كانت في يد الأجنبي على وجه الغصب، وأن موروث المطلوبين لم يحز العقار محل المطلب بعد الأجنبي حتى سنة 1956 وأن حيازته لم تستمر مدة الحيازة المكسبة، الأمر الذي كان يقتضي من المحكمة البحث في توافر حيازة سلف المطلوبين على شروطها الشرعية، وهو ما لم تقم به فجاء بذلك القرار ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما عرضه للنقض والإبطال.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
وبصرف النظر عن باقي ما استدل به على النقض
قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبين المصاريف.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثره أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: أحمد دحمان ـ مقررا. وجمال السنوسي ومصطفى زروقي والعربي حميدوش أعضاء. وبمحضر المحامية العامة السيدة لبنى الوزاني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش.