X

دعوى التسوية الإدارية للموظف- اعتمادها على نص قانوني – عدم خضوعها لأجل الطعن – معادلة الدبلومات – وجوب كون الدبلوم أجنبي

الحكم الإداري عدد 3793

بتاريخ 25-10-2016

في الملف رقم 80-7105-80

 

القاعدة:

متى كانت دعوى تسوية الوضعية الفردية للموظف تستند إلى حق مستمد من القانون وكان الفصل فيها لا يستوجب المساس بقرارات فردية تحصنت ضد الطعن، فإنها – أي الدعوى- لا تخضع لشرط الأجل المنصوص عليها في المادة 23 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية.

مسطرة المعادلة مع الشهادات الجامعية تقتضي أن يكون الدبلوم المراد معادلته صادرا عن جامعة أجنبية.

لما كانت شهادة الإجازة المهنية شهادة وطنية صادرة عن إحدى مؤسسات التعليم العالي المغربية فلا يمكن التمسك بتبرير عدم إمكان اعتمادها لعدم لتحديد مسطرة المعادلة بشأنها.

 

نص الحكم

بناء على المقال الافتتاحي المقدم من المدعية بواسطة نائبها لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 16-03-2016 والمؤدى عنه الرسم القضائي، عرضت فيه أنها موظفة بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالعرائش منذ 01-11-2005، وأن وزارة الداخلية طالبت الوكالات المستقلة من خلال برقيتها عدد 37-2011 بتاريخ 15-02-2011 بمدها بلائحة الموظفين النشطين المرتبين في ما دون السلم العاشر إلى حدود 31-12-2010، وأن الوكالة المدعى عليها قامت بإرسال لائحة تضم 17 موظفا، وقد صدر قرار مشترك بين وزارة الداخلية ووزارة الإقتصاد والمالية بتاريخ 15-12-2011 قضى بتسوية الوضعية الفردية لهؤلاء الموظفين، غير أنه تبين من خلال الجدول المرفق بالقرار أنه تم إغفالها هي ومجموعة من زملائها رغم توفرها على كافة الشروط، الأمر الذي دفعها إلى مراسلة مدير الوكالة من أجل تدارك الخطأ الحاصل في قائمة المستفيدين، وبالفعل قام المدير بإرسال لائحة محينة بأسماء المستفيدين بتاريخ 29-12-2011 ثم بتذكير آخر في الموضوع بتاريخ 12-03-2013؛ وعلى إثر ذلك قام وزير الداخلية ببعث برقية يطلب فيها من الوكالة تسوية الوضعية المالية والإدارية للمستخدمين المتوفرين على الشروط المطلوبة والحاصلين على دبلومات عليا قبل صدور القرار 683، وقد أكدت البرقية على تسوية وضعية الفئة غير المحصية قبل نهاية سنة 2013، مؤكدة أن حرمانها من الاستفادة من تسوية الوضعية الإدارية غم اعتراف الإدارة بذلك وتوافرها على الشروط المتطلبة قانونا يعد إخلالا بحق مكتسب مشروع وضربا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، مضيفة أن هناك حالات صدرت بشأنها قرارات قضائية قضت بتسوية الوضعية الإدارية، ملتمسة الحكم على الوكالة المذكورة بتسوية وضعيتها الإدارية وتمتيعها بترقيتها ابتداء من 15-12-2011 مع ترتيب كافة الآثار القانونية على ذلك. وأرفقت المقال بشهادة العمل ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية وصورة من مراسلة وزارة الداخلية عدد 37-2011 وصورة من القرار المشترك وأخرى من مراسلة الوكالة إلى وزارة الداخلية وأخرى لمراسلة وزارة الداخلية بتاريخ 30-05-2013.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من نائب الوكالة المدعى عليها بتاريخ 11-05-2016 التمس فيها عدم قبول الطلب شكلا لعدم مراعاة أجل الطعن القانوني وهو الأمر الذي أكدته المحكمة في قضايا مماثلة؛ وفي الموضوع أكد أن الوكالة قد وجهت لوزارة الداخلية قائمة تضم أسماء الأشخاص الذين يتعين تسوية وضعيتهم، والتالي فهي لا تتحمل أي مسؤولية بخصوص تسوية الوضعية المالية والإدارية لأي مستخدم، ذلك أن قرارات التسوية تبقى معلقة بين وزارة الداخلية ووزارة المالية، كما أن الوكالة قامت، استجابة لمضمون برقية وزارة الداخلية بتوجيه قائمة تضم جميع الحاصلين على شهادة الإجازة غير المصنفين في السلم العاشر بتاريخ 25-11-2013 إلى الوزارة الوصية، مضيفة أن تسوية وضعية المستخدمين تخضع لمسطرة قانونية يتدخل فيها وجوبا المراقب المالي التابع لوزارة المالية، كما أن القرارات الاستئنافية المشار إليها بمقال الدعوى تبقى غيابية بالنسبة للوكالة لكونها لم تبلغ لها حتى تتمكن من الطعن فيها فضلا عن أنها قد توصلت بتاريخ 26-11-2013 بمراسلة من طرف وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة تفيد بتعذر اعتماد شهادة الإجازة الجامعية المهنية المسلمة في إطار التكوين المستمر في انتظار مسطرة معادلتها، وأرفقت المذكرة بصورة شمسية من مراسلة الوزارة المذكورة.

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 666 الصادر بتاريخ 21-06-2016 الرامي إلى إجراء بحث.

وبناء على ما راج بجلسة البحث التي حضرها نائب المدعية وأدلى بصورة من شهادة الإجازة المهنية فتقرر ختم البحث وإحالة الملف على الجلسة العلنية.

وبناء على مذكرة المستنتجات بعد البحث المدلى بها من نائب الوكالة المدعى عليها بتاريخ 04-09-2016 ذكر فيها أن الشهادة التي تتوفر عليها المدعية مسلمة من طرف مؤسسة للتعليم الخاص، وأن وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة قد أشارت في مراسلتها المؤرخة في 25-1-2013 إلى أنه يتعذر اعتماد شهادة الإجازة الجامعية المهنية المسلمة في إطار التكوين المستمر لأجل التوظيف في مختلف درجات وأطر الوظيفة العمومية في انتظار تحديد مسطرة معادلتها.

وبناء على الوثائق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات كان آخرها جلسة 18-10-2016، وبعد المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم اعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للمفوض الملكي الذي أكد تقريره فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 25-10-2016.

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل

حيث دفعت الوكالة المدعى عليها بعدم قبول الطلب شكلا لتقديمه خارج أجل الطعن القانوني.

لكن؛  حيث من المستقر عليه قضاء أنه متى كانت دعوى تسوية الوضعية الفردية تستند إلى حق مستمد من القانون، وكان الفصل فيها لا يستوجب المساس بقرارات إدارية تحصنت عن الطعن، فإنها لا تخضع لشرط الأجل المنصوص عليه في المادة 23 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية، لذلك فإنه لما كانت الدعوى في نازلة الحال تستند على القرار الوزاري المشترك بين وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية عدد 683 الصادر بتاريخ 15-12-2011 وكذا مراسلة وزارة الداخلية عدد 121-2013 الصادر بتاريخ 30-05-2013، فإنه تكون غير مخاطبة بالأجل المذكور، وبالتالي يكون الدفع المثار غير مؤسس قانونا ويتعين رده.

وحيث إنه عدا ذلك يبقى الطلب مستجمعا لسائر الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين قبوله.

في الموضوع

حيث إنه بعد دراسة المحكمة لكافة معطيات القضية تبين لها أن البت في النزاع رهين ببيان مدى توفر المدعية على الشروط القانونية التي تخول لها الترقية بناء على الشهادة الحاصلة عليها وفقا للشروط المحددة في كل من مراسلة وزارة الداخلية عدد 37-2011 والقرار المشترك عدد 683 المؤرخ في 15-2-2011 ومراسلة الوزارة عدد 121-2013 المؤرخ في 30-05-2013.

وحيث إن البين من وثائق الملف أن وزارة الداخلية طالبت بتاريخ 15-02-2011 مديري الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بإعداد قائمة بالمستخدمين النشطين الحاصلين على الشهادات الجامعية والمعينين في درجة أقل من السلم العاشر، وبعد ذلك تم إصدار قرار مشترك بين وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية تحت عدد 683 تاريخ 15-12-2011 حددت بموجبه شروط إعادة ترتيب موظفي الوكالات الحاصلين على الشهادات العليا في الدرجة التي تخولها هاته الشهادة، وحددت الشهادات المطلوبة في الشهادات المعترف بها من طرف الدولة أو الشهادات المعادلة لها متى تعلق الأمر بشهادة أجنبية، وأنه بعد ذلك بتاريخ 30-05-2013 وبالنظر لعدم التطبيق السليم لمقتضيات القرار المشترك راسلت الوزارة المذكورة مديري الوكالات بشأن التطبيق الفوري لإجراءات تسوية الوضعية الإدارية لجميع المستخدمين المتوفرين على الشروط المطلوبة قبل توقيع القرار المشترك، مشيرا إلى أن عملية التسوية تشمل سنوات 2011 و 2012 و 2013، مع أن سنة 2013 تعتبر السنة الأخيرة من أجل تسوية وضعية المستخدمين الذين لم تتم ترقيتهم.

وحيث إن عدم سبب عدم تسوية الوضعية الإدارية للمدعية يرجع حسب الإدارة إلى كون الإجازة الجامعية المهنية المسلمة لها في إطار التكوين المستمر لا تخول الحق في الدرجة المماثلة للإجازة الأساسية لعدم البت في تحديد مسطرة معادلتها مع الشهادات الجامعية.

وحيث إن مسطرة المعادلة مع الشهادات الجامعية يقتضي أن يكون الدبلوم المراد معادلته صادرا عن جامعة أجنبية، والحال أن شهادة الإجازة المهنية هي شهادة وطنية صادرة عن مؤسسات التعليم العالي المغربية، وبالتالي فلا مجال لتبرير عدم اعتمادها بعلة انتظار تحديد مسطرة المعادلة المذكورة. هذا من جهة.

ومن جهة أخرى فإن شهادة الإجازة الجامعية المهنية الصادرة عن القطاع الحكومي المكلف بالتعليم العالي هي شهادة وطنية مؤشر عليها من طرف رئيس الجامعة وعميد الكلية فتكون مستوفية لشروط قبولها العلمية والقانونية، وحيث إنه في نازلة الحال فإن المدعية حاصلة على شهادة الإجازة المهنية بتاريخ 26-11-2011، أي قبل صدور القرار المشترك المشار إليه أعلاه، وهي الشهادة المؤشر عليها من طرف كل من رئيس جامعة الحسن الأول بسطات وعميد كلية العلوم والتقنيات بذات المدينة، فإنها بذلك تكون متوفرة على الشروط القانونية المحددة بمقتضى القرار المشترك، وبالتالي يتعين تسوية وضعيتها تطبيقا له باعتبارها تعادل الدرجة المخولة للإجازة الأساسية ابتداء من سنة 2013 مع ترتيب كافة الآثار القانونية على ذلك.

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

المنطوق

وتطبيقا للمواد 3-4-5-7-8 من القانون رقم 41-90 المحدث للمحاكم افدارية وقانون المسطرة المدنية

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا

في الشكل: بقبول الطلب

في الموضوع: بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعية وذلك بترقيتها إلى الدرجة التي تخولها شهادة الإجازة المهنية الحاصلة عليها( الدرجة المطابقة للسلم 10 في الوظيفة العمومية) ابتداء من سنة 2013 طبقا للقرار المشترك عدد 683 الصادر بتاريخ 15-12-2011 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وتحميل المدعى عليهم الصائر.

وبهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه؛

الرئيس                     صالح لمزوغي

المقرر                     جواد لغزاوي

العضو                     حنا حمداوي

بحضور رشيد حرمان                      المفوض الملكي

وبمساعدة أمينة العكراط                    كاتبة الضبط

رجل قانون:

قراءة التعليقات (1)

  • أجاب القرار على دفع بعدم قبول الطلب لأن الطعن لم يحترم الأجل المنصوص عليه في المادة 23 من قانون إحداث المحاكم الإدارية والذي نص كالتالي:
    المادة 23
    يجب أن تقدم طلبات إلغاء القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة داخل أجل ستين يوما يبتدئ من نشر أو تبليغ القرار المطلوب إلغاؤه إلى المعني بالأمر.
    ويجوز للمعنيين بالأمر أن يقدموا، قبل انقضاء الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة، تظلما من القرار إلى مصدره أو إلى رئيسه، وفي هذه الصورة يمكن رفع طلب الإلغاء إلى المحكمة الإدارية داخل أجل ستين يوما يبتدئ من تبليغ القرار الصادر صراحة برفض التظلم الإداري كليا أو جزئيا.
    إذا التزمت السلطة الإدارية المرفوع إليها التظلم الصمت في شانه طوال ستين يوما اعتبر سكوتها عنه بمثابة رفض له، وإذا كانت السلطة الإدارية هيئة تصدر قراراتها بتصويت أعضائها فإن أجل ستين يوما يمد، إن اقتضى الحال ذلك، إلى نهاية أول دورة قانونية لها تلي إيداع التظلم.
    إذا كان نظام من الأنظمة ينص على إجراء خاص في شأن بعض الطعون الإدارية فإن طلب الإلغاء القضائي لا يكون مقبولا إلا إذا رفع إلى المحكمة بعد استنفاذ هذا الإجراء وداخل نفس الآجال المشار إليها أعلاه.
    إذا التزمت الإدارة الصمت طوال ستين يوما في شأن طلب قدم إليها اعتبر سكوتها عنه ما لم ينص قانون على خلاف ذلك بمثابة رفض له، وللمعني بالأمر حينئذ أن يطعن في ذلك أمام المحكمة الإدارية داخل أجل 60 يوما يبتدئ من انقضاء مدة الستين يوما المشار إليها أعلاه.
    لا يقبل الطلب الهادف إلى إلغاء قرارات إدارية إذا كان في وسع المعنيين بالأمر أن يطالبوا بما يدعونه من حقوق بطريق الطعن العادي أمام القضاء الشامل.
    وكان تعليل الحكم سليما مائة في المائة لأن الأمر يتعلق بطلب تسوية وضعية إدارية ومالية وليس إلغاء قرار إداري فردي برفض هذه التسوية، إذ لو كان الأمر كذلك لتحصن القرار الإداري بعدم الطعن فيه داخل الأجل ولكان مآل الدعوى هو عدم القبول ما جاء في الدفع.
    ولكن الإشكال الذي يطرحه هذا الحكم هو هل أحسن الجواب على الدفع المتعلق بمعادلة الشهادة الجامعية المهنية لما يتطلبه الرا المشترك بين وزير الداخلية ووزير الإقتصاد والمالية.
    بطبيعة الحال الجواب على هذا السؤال يتطلب الاطلاع على تنصيصات هذا القرار، وقد اعتمد الحكم ما ورد في القرار المشترك الذي اقتصر على التنصيص في الفقرة الثانية من المادة الأولى على أن الدبلوم يجب أن يكون معترف به من طرف الدولة أو يكون معادلا لدبلوم مسلم من طرف مؤسسة في دولة أجنبية من طرف وزارة التربية والتعليم العالي.
    ولكن، هل هذا هو ما قصده القرار المشترك بالنسبة لصنف الدبلومات المعتمدة؟
    أظن أن الجواب عن هذا السؤال يقتضي التمييز بين الدبلومات المغربية التي لا تحتاج إلى معادلة وبين الدبلومات المغربية والتي تحتاج إلى معادلة فعلا لكن ليس بالمعنى الأول وإنما بمعنى قيمتها العلمية مقارنة مع الدبلومات المطلوبة في التوظيف.
    ففي دفع المدعى عليها أوضحت هذه الأخيرة أن عدم سبب عدم تسوية الوضعية الإدارية للمدعية يرجع حسب الإدارة إلى كون الإجازة الجامعية المهنية المسلمة لها في إطار التكوين المستمر لا تخول الحق في الدرجة المماثلة للإجازة الأساسية لعدم البت في تحديد مسطرة معادلتها مع الشهادات الجامعية المذكورة، بمعنى هل كان يحق للمدعية التوظيف ابتداء لو تقدمت بدبلوم الشهادة الجامعية المهنية أم كان يجب عليها الإدلاء بشهادة من الشواهد التي تخول التوظيف ابتداء والتي حددتها رسالة وزير الداخلية للمدراء العامين للوكالات المستقلة ومدراء هذه الوكالات والمؤرخة في 21-04-1998 تحت عدد 56 والتي حدد فيها لائحة الدبلومات المقبولة من أجل التوظيف في دبلوم مهندس دولة أو ما يعادله بالنسبة للدرة 12 و دبلوم مهندس تطبيقي في الدرجة 11 والإجازة، والمقصود بها إجازة التعليم الأساسي وليس التكوين المستمر كما في نازلة الحال، بالنسبة للدرجة 10 إلى آخر ا جاء في الرسالة المذكورة.
    ولذلك فإنه لما تمسكت الإدارة بالمعادلة، كان على المحكمة أن تبحث في معادلة الإجازة المهنية للإجازة المطلوبة في التوظيف، لا أن تجيب بأن الإجازة المهنية لا تحتاج إلى معادلة لأنها صادر عن مؤسسة تعليمية وطنية معترف بها.
    ومن جهة ثانية وبالرجوع إلى القرار المشترك فإنه لم يعط من توفرت فيهم الشروط الحق في الترقية وإدماجهم في الدرجات المطابقة للدبلوم وإنما فتحت المجال أمامهم لاجتياز مباراة تنظمها الإدارة، وبالتالي لما صدر الحكم في منطوقه بالترقية إلى الدرجة التي تخولها شهادة الإجازة المهنية ارتكبت خطأ آخر ينضاف إلى خطأ فهم الدفع المتعلق بالمعادلة.
    ويجدر التنويه في الأخير أن هذه الملاحظات لا تقلل من قيمة الحكم الذي حرر بحرفية عالية وأسس قواعد صالحة لأن توظف في نوازل أخرى تنطبق عليها القواعد التي جاء بها.

مواضيع متعلقة