تحفيظ – ثبوت الحيازة للمتعرض على المطلب – نقل عبء الإثبات لطالب التحفيظ

تحفيظ – ثبوت الحيازة للمتعرض على المطلب – نقل عبء الإثبات لطالب التحفيظ

القــرار عـدد:  8/39

الـمـؤرخ فـي: 2017/01/24

مـلـف مدني

عدد: 2016/8/1/819

القاعدة:

التمسك بأن الدولة لا يحاز عليها وأملاكها لا تملك بالحيازة يبقى صحيحا متى ثبت الملك للدولة.

حيازة المتعرض الأجزاء المتعرض عليها يلزم المحكمة بأن تبحث في حجج طالب التحفيظ أولا ، إذ لا يكلف الحائز بإثبات وجه حيازته قبل إثبات خصمه استحقاقه للمدعى فيه.

نص القرار

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ أول  قيد بتاريخ 22/06/1995 بالمحافظة العقارية بالعيون تحت عدد 3330/17 طلبت الدولة (الملك الخاص) تحفيظ الملك المسمى ” الدولة 370/ع ” الكائن بالعيون طريق السمارة ، وهو عبارة عن أرض عارية، والمحددة مساحته في 88 هكتارا و27 آرا و04 سنتيارات ، بصفتها مالكة له عن طريق الاسترجاع من السلطات الإسبانية والمقيد بكناش محتويات الأملاك المخزنية بالعيون تحت عدد 33/ق.

وبمقتضى مطلب تحفيظ ثان  قيد بتاريخ 12/10/2005 بنفس المحافظة العقارية تحت عدد 4065/17 طلب الإدريسي سيدي العروسي بن الحسين تحفيظ الملك المسمى ” ملك الإدريسي” الكائن بنفس موقع عقار المطلب الأول ، وهو عبارة عن أرض عارية، والمحددة مساحته في 66 آرا و68 سنتيارا ، بصفته مالكا له حسب شهادة الحيازة والاستغلال المضمنة تحت عدد 504 صحيفة 328 والمحررة بتاريخ 21 يناير2004 .

وبتاريخ 27 يونيو 2007 ( كناش 16 عدد 87) سجل المحافظ على الأملاك العقارية التعرض الكلي المتبادل بين المطلبين ، كما سجل على المطلب 3330/17 عدة تعرضات منها التعرضات التالية :

التعرض الجزئي الصادر عن عمار الكرشة والمقيد بتاريخ 18/06/2008 ( كناش 16 عدد 271) مطالبا بقطعة أرضية مساحتها 3600 مترا تقريبا لتملكه لها برسم ثبوت الملك المضمن بعدد 355 صحيفة 231 المؤرخ في 09/02/2004 ، وبالشهادة الإدارية الصادرة عن رئيس المقاطعة الحضرية 18 بالعيون والمؤرخة في 18/01/2002 .

التعرض الجزئي الصادر عن إبراهيم المباركي بن مولاي عبد الله والمقيد بتاريخ 26/08/2008 (كناش 16 عدد 253) مطالبا بقطعة أرضية مساحتها عشر هكتارات تقريبا لتملكه لها برسم التصرف والاستغلال المضمن بعدد 200 صحيفة 192 المؤرخ في 29/05/2008 .

التعرض الجزئي الصادر عن أحمد موسى الموساوي والمقيد بتاريخ 10/09/2009 ( كناش 16 عدد 367) مطالبا بقطعة أرضية مساحتها ستة عشر هكتارا تقريبا لتملكه لها برسم التصرف والاستغلال المضمن بعدد 544 صحيفة 472 المؤرخ في 18/06/2008 .

التعرض الجزئي الصادر عن ألمين يحيى وسعاد البخاري وكجمولة ميس وخديجة السويح والمقيد بتاريخ 05/11/2009 ( كناش 16 عدد 398) مطالبين بقطعة أرضية مساحتها 48 هكتارا تقريبا لتملكهم لها برسم ثبوت الملك المضمن بعدد 503 صحيفة 367 المؤرخ في 05/01/2008.

التعرض الجزئي الصادر عن سعد بوه محمد المامون ودماحة بادي والمقيد بتاريخ 14/11/2008 (كناش 16 عدد 422) مطالبين بقطعة أرضية مساحتها ثلاثة هكتارات تقريبا لتملكهم لها برسم إشهاد باستمرار تصرف واستغلال المضمن بعدد 355 صحيفة 318 المؤرخ في 19/04/2008.

التعرض الجزئي الصادر عن سيدي أحمد محمود التروزي ومولاي مبارك التروزي وفراجي أدبدا والمقيد بتاريخ 06/01/2009 ( كناش 16 عدد 478) مطالبين بقطعة أرضية مساحتها ستة آلاف متر تقريبا لتملكهم لها برسم ثبوت ملك المضمن بعدد 775 صحيفة 499 المؤرخ في 17/09/2004 .

وبعد إحالة ملفي المطلبين على المحكمة الابتدائية بالعيون وإجرائها معاينة بمساعدة الخبير العقاري محمد محمود دلاه أصدرت حكمها عدد 16 بتاريخ 04/03/2015 في الملف عدد 05/1403/2009  بعدم صحة  التعرضات الجزئية المقدمة من طرف كل من الإدريسي سيدي لعروصي وعمر الكرشة وبوبيت سيدي كمال وسيد أحمد هداد وسيدي حمدي هيبة ومينتو الموساوي وإبراهيم لمباركي وسيد أحمد موسى الموساوي والمين يحيا وسعاد البخاري وكجمولة ميس وخديجة السويح وسعد بوه محمد المامون وبادي دماحة ومحمد سالم حم وورثة إدريس الديش وسيدي أحمد التروزي ومولاي مبارك التروزي وفراجي الدبدا ضد مطلب التحفيظ 3330/17 ، وبصحة التعرض المقدم من طرف رمضان السعيدي ، فاستأنفته طالبة التحفيظ ، ومن المتعرضين عمر الكرشة وإبراهيم المباركي وسيدي أحمد موسى الموساوي وكجمولة ميس ومحمد المامون سعد بوه وسيدي أحمد محمود التروزي وفراجي ادبدا ومولاي امبارك التروزي ، وورثة إدريس الديش  فألغته محكمة الاستئناف المذكورة فيما قضى به من عدم صحة التعرضات الجزئية المقدمة من طرف كل من الإدريسي سيدي لعروصي وعمر الكرشة وبوبيت سيدي كمال وسيد أحمد هداد وعبد الله هيبة وإبراهيم لمباركي وسيد أحمد موسى الموساوي وكجمولة ميس وسعد بوه محمد المامون وورثة إدريس الديش وسيدي أحمد محمود التروزي ومولاي مبارك التروزي وفراجي الدبدا ، وبعد التصدي الحكم بصحة التعرضات الجزئية التي تقدم بها المتعرضون أعلاه في مواجهة المطلب عدد 3330/17 وبتأييده في الباقي ، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفة بوسيلتين .

حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بفساد التعليل الموازي لانعدامه ، ذلك أن المدعى فيه يشكل جزءا من ملك الدولة الخاص الذي يعتبر امتدادا طبيعيا لأراضيها التي ورثتها عن خلفها السلطات الاسبانية بعد جلائها عن الأقاليم الجنوبية ، بدليل أن العقار محاط من جميع الجوانب بعقارات الدولة التي أسست لها رسوم عقارية أو التي هي في طور التحفيظ حسب ما هو ثابت من محاضر التحديد ، وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه قضت بصحة التعرضات المقدمة من طرف المطلوبين بعلة أن الطاعنة لم تدل بما يفيد ملكيتها للعقار ، وبعلة أن المتعرضين استدلوا بوثائق رسمية تثبت حيازتهم وتصرفهم في الأجزاء المتعرض عليها ، غير أن هذا التعليل لا يستند على أساس ، لأن المحكمة لم تعر أي اهتمام للدفوع الجوهرية التي أثارتها الطاعنة ، بل حرفت المناقشات في المرحلة الابتدائية والاستئنافية وفي تجاهل تام لحقوق الطاعنة التي نازعت في ثبوت الحيازة والاستغلال لفائدة المطلوبين ، كما أن الحجج المدلى بها من طرفهم والمتمثلة في رسوم تصرف واستغلال وشواهد إدارية لا ترقى إلى الدليل المقبول شرعا ، وقد تعتبر في جميع الأحوال بداية حجة لا يمكن مقارنتها بحجج طالبة التحفيظ التي لا تناقش حججها إلا إذا أدلى المتعرضون بحجة صحيحة وفق ما هو معمول به فقها وقضاء ، وقد أدلت الطاعنة بنسخة مستخرجة من كناش محتويات أملاكها وهي وثيقة رسمية كافية لإثبات الملك ، وأن تقارير المعاينة والخبرات المدرجة بالملف والمعتمدة في القرار المطعون فيه تفيد أن العقار هو أرض عارية خلاء ليس بها أي آثار للحرث ولا نبات ولا شجر ، وإنما في أحسن الأحوال وحسب نفس التقارير يوجد في بعضها بقايا صهاريج مياه صغيرة وأكوام من الحجارة على مساحات لا تتعدى الأمتار ، والباقي أرض خلاء لا أثر للاستغلال فيها ، بينما التعرضات انصبت على مساحات كبيرة ، وأن العقار يدخل ضمن أملاك الطاعنة التي ورثتها عن السلطات الاسبانية ، وأن أي تصرف قام به الخواص لا يعدو أن يكون استغلالا فقط لا يمكنهم من الحيازة بأي وجه من الوجوه .

وتعيبه في الوسيلة الثانية بخرق قاعدة قانونية، والمتفرعة إلى فرعين ، ففي الفرع الأول ، بخرق قواعد الإثبات  ذلك أن ادعاء المطلوبين في النقض الحيازة والتصرف هو قول مردود لأن الحجج المستدل بها من طرفهم لا يمكن اعتمادها كأصل للتملك نتيجة قصورها من حيث الشكل والموضوع ، لأن الشواهد الإدارية تعتبر لاغية لأنها حديثة العهد وأنشأت بمناسبة النزاع ومخالفة لمضمون الدورية المشتركة عدد 239/2012 بتاريخ 20/12/2012 حول تطبيق المرسوم الصادر بتطبيق أحكام القانون رقم 16.03 بشأن خطة العدالة ، كما أنها تتضمن شهادة السلطة المحلية بملكية طالبي الشهادة ، وتشهد بأن العقار ليس موضوع نزاع وتم تسليمها دون استشارة الإدارات المعنية ومنها مديرية الأملاك المخزنية لموافاتها بما إذا كان العقار مدرجا ضمن أملاكها ، أما الشواهد العدلية المثبتة للحوز المادي والاستغلال فهي غير مستوفية للشروط القانونية المتطلبة لصحة الرسوم العدلية باعتبارها لفيفيات تشهد بالتصرف والاستغلال دون بيان وجه المدخل ، وأن ما عللت به المحكمة قرارها من أن الطاعنة دعمت مطلبها بمجرد تصميم موقعي ونسخة موجزة من كناش محتويات أملاك الدولة وهي حجج غير معتبرة وغير مجدية لافتقارها لعناصر الملكية هو تعليل غير سليم ، لأن الطاعنة طالبة التحفيظ والطرف المتعرض هو الملزم بإثبات تعرضه بحجج قوية حتى يتسنى للمحكمة الانتقال إلى حجة طالب التحفيظ ، وفي الفرع الثاني بعدم توفر الحيازة المعتمدة على شروطها ، ذلك أنه اعتبر بأن كل متعرض أثبت حيازته المادية للمدعى فيه بموجب رسوم تصرف واستغلال وشواهد إدارية لم تكن محل منازعة جدية من طرف طالبة التحفيظ ، وأن محكمة الدرجة الأولى أجرت معاينة قضائية رفقة خبير وتبين من خلالها وجود حوز مادي للمتعرضين ، غير أن ما ذهب إليه القرار مخالف للواقع ، لأن الطاعنة هي الحائزة للعقار حيازة مادية وقانونية بموجب إيداع مطلب التحفيظ منذ سنة 1995 ، وأن زعم المتعرضين بأنهم يحوزون ويتصرفون في العقار هو مجرد ادعاء يفتقر إلى الدليل ، وأن محاضر المعاينة المنجزة بالملف تؤكد خلو العقار من أي معالم للاستغلال لأنه عبارة عن أرض خلاء ، وأن المحكمة اعتمدت في نسبة الحيازة لخصوم الطاعنة على شهادة الشهود فقط دون معاينتها لحيازتهم المادية  والواقعية ، وأنه حتى إذا تم التسليم جدلا بأن الحيازة بيد المطلوبين في النقض ، فإن حيازتهم غير عاملة ولا تنتج أي أثر قانوني ، لأن العقار ملك للدولة وهو من ضمن أملاكها الموروثة عن المستعمر الإسباني ، وأن الدولة لا يحاز عليها عملا بمقتضيات الفصل 261 من مدونة الحقوق العينية التي تنص على أن أملاك الدولة العامة والخاصة لا تكتسب بالحيازة .

 لكن ؛ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما ، فقد تأكد للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه من خلال المعاينة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية ومن خلال الحجج المدلى بها من قبل المطلوبين أن حيازة الأجزاء المتعرض عليها بيدهم، وأنه متى ثبتت حيازة المتعرضين النزاع ، فإن ذلك يلزم المحكمة بأن تبحث في حجج طالب التحفيظ أولا ، إذ لا يكلف الحائز بإثبات وجه حيازته قبل إثبات خصمه استحقاقه للمدعى فيه ، وأن المحكمة استبعدت وعن صواب حجة الطاعنة المتمثلة في إشهاد صادر عنها يفيد التقييد بكناش محتويات أملاك الدولة، وهو وثيقة لا تثبت الملك في غياب ما يفيد كون العقار كان بيد الدولة الاسبانية وأن الطاعنة تسلمته منها بموجب محضر للتسليم يبين ماهيته موقعه وحدوده، وأن التمسك بأن الدولة لا يحاز عليها وأملاكها لا تملك بالحيازة يبقى صحيحا متى ثبت الملك للدولة، ولذلك فإن القرار حين علل بالنسبة للمتعرضين بأنه ” لئن كان المبدأ في قضايا التحفيظ العقاري أن المتعرض هو الملزم بإثبات تملكه للعقار المدعى فيه ، فإن القاعدة الثابتة فقها وقضاء أنه متى ثبتت الحيازة للمتعرض ، فإن ذلك يستلزم من المحكمة مناقشة حجة طالب التحفيظ ، وأن المتعرضين يستندون إلى وثائق إدارية ورسوم لفيفية لإثبات الاستغلال والحيازة يشهد شهودها بحوزهم وتصرفهم في العقارات موضوع التعرضات الجزئية ، وبذلك يكون الحوز المادي والاستغلال ثابت لفائدتهم ، خاصة أن طالبة التحفيظ لا تنازع في ذلك ، وإنما تطعن في عدم ارتقاء الحجج المدلى بها للحجة المثبتة للحيازة الاستحقاقية المستوفية لشروط الملك الخمسة ، وعلاوة على ذلك فإن حجج بعض المتعرضين تأكدت محكمة الدرجة الأولى من انطباقها على أرض والواقع ، واستمعت للشهود بعين المكان بعد أدائهم اليمين القانونية وأكدوا ثبوت الحيازة والاستغلال للمتعرضين ونفس الأمر خلصت إليه تقارير الخبير محمد محمود دلاه الذي رافق هيئة المحكمة أثناء إنجاز المعاينة ، وأن كون تاريخ تلقي الشهادة لاحق لتاريخ إيداع المطلب ، فإن ذلك لا يعتد به للقول بوجود منازعة في الحوز ، لأن العبرة بتاريخ الاستغلال والحوز وليس بتاريخ تحرير الوثيقة العدلية ، خاصة أن الأمر لا يتعلق بشهادة ملكية لإثبات الحيازة الاستحقاقية التي لوحدها يلزم استجماع شروط الملك الخمسة ، وإنما مجرد شهادة عدلية لإثبات الحوز والاستغلال وهي كافية لإثبات الحيازة المادية للجزء المتعرض عليه ، وأن محكمة الدرجة الثانية غير ملزمة بإجراء تحقيق جديد في الدعوى طالما أن طالبة التحفيظ لا تستند على أية وثيقة أو حجة كتابية تعزز مطلبها ولا يكفي القول بأن الدولة تنزل منزلة المستعمر ، وأنه لما كان مطلبها مجردا وغير معزز بأية حجة وكان كل متعرض قد أثبت حيازته المادية للمدعى فيه ، تكون بذلك التعرضات مبنية على أساس سليم .”  وعلل بخصوص استئناف الدولة تجاه المتعرض رمضان السعيدي بأنه ” أدلى برسم شهادة ثبوت ملك مضمنة تحت عدد 326 بتاريخ 28/12/2007 وقد خلص الخبير محمد محمود دلاه أن العقار موضوع التعرض عبارة عن أرض عارية بها آثار للحرث قديمة يحوزها ويتصرف فيها المتعرض ، وأكد الشهود المستمع إليهم ابتدائيا خلال البحث بعين المكان أن الحيازة بيد المتعرض ، وأنه إذا ثبت أن المتعرض هو الواضع يده على العقار المطلوب تحفيظه ، وجب مناقشة حجة طالب التحفيظ وأن حجج طالبة التحفيظ هي مجرد تصميم موقعي ونسخة من كناش المحتويات وبالتالي فإن طالبة التحفيظ لم تعزز مركزها في الادعاء بأية حجة مقبولة شرعا.” فإنه نتيجة لما ذكر يكون القرار معللا تعليلا كافيا والوسيلتين على غير أساس .

K hgrv

 

 

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب تجاه ورثة إدريس الديش وبوبيت سيدي كمال وسيد أحمد هداد وعبد الله هيبة ورمضان السعيدي ، وبرفض الطلب تجاه من عداهم ، وتحميل الطاعنة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين:  أحمد دحمان  مقررا. وجمال السنوسي والمعطي الجبوجي و العربي حميدوش أعضاء. وبمحضر المحامية العامة السيدة لبنى الوزاني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش.

9 Replies to “تحفيظ – ثبوت الحيازة للمتعرض على المطلب – نقل عبء الإثبات لطالب التحفيظ”

  1. ارجو من الاستاذ الكريم ايمن رجل قانون التفضل متى سنحت له الفرصة بالتعليق على اي قرار
    يقوم بادراجه بالموقع..
    هو ما يحفزني اكثر على اتمام قراءة الحكم ^^
    و الف شكر

  2. لم أجد التواصل المطلوب والتعليق على التعليق ، فيذهب بي الاعتقاد إلى أن الأمر لا يستحق حتى مجرد المحاولة.
    أما طلبك التعليق على أي قرار فأمر صعب لأن بعض القرارات واضحة ومصيبة من الناحية القانونية ولا تحتاج إلى توضيح.

  3. شكرا جزيلا القاعدة مفهومة. لكن وجوه إثبات الحيازة متعددة منها ماهو صحيح وماهو تحايل. سؤالي جزاك الله خيرا هل الحكام الجنحية تعتبر كافية لإثبات الحيازة

  4. ana anedi garage kerito hadi 3 ans commerce // beni jedide diale 2013 // keraye mecha hafere boudera bache idire cherejeme au zade wahede seda bele cheware heta wahede chokeran salame allikoume // au setade

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *