القرار عدد 93-1
الصادر بتاريخ 27-02-2015
في الملف رقم 5681-1-1-2014
القاعدة:
بمقتضى الفصل 25 من ظهير التحفيظ العقاري كما نسخ وعوض بمقتضى القانون رقم 07-14 فإنه “إذا تعذر تحديد الجزء محل النزاع، فإن المحافظ على الأملاك العقارية يحيل المطلب على المحكمة، الابتدائية، ويمكن للقاضي المقرر الذي أحيل عليه الملف أن ينجز هذا التحديد طبقا لمقتضيات الفصل 34 من هذا القانون”
بت المحكمة في التعرض دون تحديده لا من طرف المحافظ ولا من طرف المحكمة يجعل القرار غير ذي أساس وخارقا لقاعدة قانونية من النظام العام تثيرها محكمة النقض تلقائيا.
نص القرار
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 08/10/2014 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهما المذكور، والرامي إلى نقض القرار رقم 322 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 17/06/2014 في الملف عدد 07/2014.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من المطلوبين في النقض بواسطة نائبهم المذكور.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 19/01/2015.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17/02/2015.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهما.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد ناجي شعيب والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد فاكر.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بتزنيت بتاريخ 19/01/2001 تحت عدد 8509/31 طلب محمد والحسين النواري ولدا العربي تحفيظ الملك المسمى ” تلعينت 558″ الكائن بمنطقة التحفيظ الجماعي تلعينت جماعة الركادة إقليم تزنيت، المحددة مساحته في هكتارين اثنين و9 آرات و78 سنتيارا بصفتهما مالكين له حسب شهادة الملك المسلمة من قائد أولاد جرار بتاريخ 07/11/2000. فتعرض على المطلب المذكور بتاريخ 23/01/2001 (كناش 07 عدد 682) حزيم الحسن بن محمد مطالبا بقطعة من الملك المذكور (مساحتها التقريبية 720 م م حسب صك التعرض أو 7290 م م كما ورد في شهادة التعرض) لتملكه إياها حسب رسم التصرف العدلي بتاريخ 19/11/85 والقسمة القضائية بتاريخ 30/08/72.
وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتزنيت، وإجرائها معاينة على محل النزاع رفقة الخبير عبد الإله رفاق، أصدرت حكمها رقم 228 بتاريخ 02/07/2013 في الملف عدد 19/12 بعدم صحة التعرض المذكور. فاستأنفه ورثة المتعرض وألغته محكمة الاستئناف المذكورة وقضت بصحة تعرض موروثهم بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه في السبب الفريد بعدم الارتكاز على أساس أو انعدام التعليل.
في شأن سبب النقض المثار تلقائيا المتخذ من وجوب تحديد الجزء موضوع النزاع بين المتعرض وطالب التحفيظ
حيث إنه بمقتضى الفصل 25 من ظهير التحفيظ العقاري كما نسخ وعوض بمقتضى القانون رقم 07-14 فإنه “إذا تعذر تحديد الجزء محل النزاع، فإن المحافظ على الأملاك العقارية يحيل المطلب على المحكمة، الابتدائية، ويمكن للقاضي المقرر الذي أحيل عليه الملف أن ينجز هذا التحديد طبقا لمقتضيات الفصل 34 من هذا القانون”. وأنه يتجلى من شهادة التعرض على التحفيظ المحررة من طرف المحافظ على الأملاك العقارية بتاريخ 29/12/2011 ، أن التعرض موضوع النازلة – والذي انصب على جزء من ارض مطلب التحفيظ أعلاه – أحيل على المحكمة دون تحديد لذلك الجزء، مشيرا فيها إلى وجوب مراعاة أحكام الفقرة السابعة من الفصل 25 من ظهير التحفيظ العقاري المذكور، وأنه بذلك كان على المحكمة المطعون في قرارها أن تقوم بذلك التحديد مع طلب مساعدة مهندس مساح طبوغرافي محلف من جهاز المسح العقاري عملا بالفصل 34 من ظهير التحفيظ العقاري المذكور، سيما وأن الفصل 37 من نفس القانون يلزمها في فقرته الثالثة بأن تبين في حكمها حدود ومساحة الأجزاء المحكوم بها، وأنها لما لم تفعل كان قرارها خارقا للمقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه مما عرضه بالتالي للنقض والإبطال.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهـذه الأسبـاب
قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: محمد ناجي شعيب ـ عضوا مقررا. ومحمد طاهري جوطي، ومحمد أسراج، ومليكة بامي ـ أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.