القرار عدد 462-8
الصادر بتاريخ 19-09-2017
في الملف رقم 7014-1-8-2016
القاعدة:
بمقتضى الفصل 109 من قانون التحفيظ العقاري كما نسخ وعوض بالقانون 07 ـ 14 لا تقبل الأحكام الصادرة في مادة التحفيظ العقاري الطعن إلا بالاستئناف والنقض.
وبمقتضى الفصل 1 من قانون التحفيظ العقاري كما عدل وتمم بنفس القانون المشار إليه، يقصد من التحفيظ العقاري ، أيضا ، تقييد كل التصرفات الرامية إلى تأسيس أو نقل أو تغيير أو إقرار أو إسقاط الحقوق العينية والتحملات المتعلقة بالملك في الرسم العقاري.
الطلب الرامي إلى إعادة النظر في القرار الصادر في دعوى التقييد في الرسم العقاري يعتبر تبعا لذلك غير مقبول.
نص القرار
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث إنه بمقتضى الفصل 109 من قانون التحفيظ العقاري كما نسخ وعوض بالقانون 07 ـ 14 لا تقبل الأحكام الصادرة في مادة التحفيظ العقاري الطعن إلا بالاستئناف والنقض.
وحيث إن الطلب أعلاه، يرمي إلى إعادة النظر في القرار الصادر في دعوى التقييد في الرسم العقاري. وأنه بمقتضى الفصل 1 من قانون التحفيظ العقاري كما عدل وتمم بنفس القانون المشار إليه، يقصد من التحفيظ العقاري ـ أيضا ـ تقييد كل التصرفات الرامية إلى تأسيس أو نقل أو تغيير أو إقرار أو إسقاط الحقوق العينية والتحملات المتعلقة بالملك في الرسم العقاري. الأمر الذي يكون معه الطلب أعلاه بالتالي غير مقبول.
لهذه الأسباب؛
قضت محكمة النقض بعدم قبول طلب إعادة النظر وبتحميل رافعيه الصائر، وغرامة قدرها خمسة آلاف درهم لفائدة خزينة الدولة.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: أحمد دحمان ـ مقررا. وجمال السنوسي ومصطفى زروقي والمعطي الجبوجي أعضاء. وبمحضر المحامية العامة السيدة لبنى الوزاني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش.