حوادث السير – الدعوى المدنية التابعة- الأساس القانوني لمسؤولية المتهم

حوادث السير – الدعوى المدنية التابعة- الأساس القانوني لمسؤولية المتهم

القرار عدد 597-10

 الصادر بتاريخ 20-04-2017

في الملف رقم 12538-2016

القاعذة:

الدعوى المدنية التابعة المرفوعة أمام المحكمة الزجرية تجد أساسها القانوني في إطار المسؤولية الناشئة عن الجرم وشبه الجرم التي ينظمها المشرع في الفصلين 77 و 78 من ق ل ع وليس في نطاق المسؤولية التقصيرية عن الضرر وتحمل تبعته التي يؤطرها الفصل 88 من ق ل ع والتي مجالها القضاء المدني،

المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما ثبت لها من خلال محضر الحادثة أن هذه وقعت نتيجة خطأ الضحية الراجل الذي اندفع فجأة نحو الطريق بعد إنارة الضوء الأخضر الذي يسمح للشاحنة بالمرور، وكذا خطأ سائق الشاحنة الذي لم يتخذ ما يلزم من الاحتياط وهو ينطلق بناقلته من جديد فصدم الضحية بواسطة العجلة الخلفية للشاحنة وأصابه بجروح، وانتهت استنادا إلى ذلك وفي إطار سلطتها التقديرية إلى تشطير المسوؤولية بينهما، لم تخرق أي مقتضى قانوني.

نص القرار

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني فاطمة ميموني نيابة عن والدها عبد الله ميموني بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ عبد العزيز فارس، لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بوجدة بتاريخ 18 مارس 2016 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 10 مارس 2016 في القضية عدد 292/14 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة والحكم لفائدة المطالب بالحق المدني بتعويض إجمالي مع الفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين التعاضدية المركزية المغربية محل مؤمنها في الأداء برفض باقي الطلبات، مع إلغائه فيما قضى به من تعويض عن التشويه والتصدي برفض الطلب بشأنه وتعديله في المسؤولية بجعل خمسها على المتهم وبتخفيض مبلغ التعويض المحكوم به إلى 22.134,7 درهما.

 

إن محكمة النقض  /

بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية

و بعد الإنصات إلى السيد  عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.

و بعد المداولة طبقا للقانون،

و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ عبد العزيز فارس المحامي بهيئة وجدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق الفصل 88 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن القرار المطعون فيه عندما قضى بجعل أربعة أخماس المسؤولية على الضحية باعتباره ساهم بدور ايجابي في الحادثة، لم يستند على أساس سليم واتسم بخرق صريح للقانون، لأنه مهما كانت أخطاء الطرفين فإن سائق الشاحنة باعتباره حارسا للشيء يعتبر مسؤولا عن الضرر الناتج عن شاحنته مسؤولية كاملة ومفترضة ولا يتحلل من تلك المسؤولية لمجرد عدم ارتكابه أي خطأ بل يتوجب عليه أيضا إثبات كونه فعل ما كان ضروريا لمنع الضرر من احتياطات ومناورات وأن الضرر تسبب فيه المضرور أو كان نتيجة حادث فجائي أو قوة قاهرة طبقا للفصل 88 أعلاه، مما يكون معه القرار المطعون فيه عندما حلل المطلوب في النقض من الجزء الأكبر من المسؤولية ولم يحمله سوى خمسها والحال انه حارس الشيء، قد خرق القانون وجاء غير مبني على أساس مما يوجب نقضه.

لكن، حيث إن الدعوى المدنية التابعة المرفوعة أمام المحكمة الزجرية تجد أساسها القانوني في إطار المسؤولية الناشئة عن الجرم وشبه الجرم التي ينظمها المشرع في الفصلين 77 و 78 من ق ل ع وليس في نطاق المسؤولية التقصيرية عن الضرر وتحمل تبعته التي يؤطرها الفصل 88 من ق ل ع ومجالها القضاء المدني، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما ثبت لها من خلال محضر الحادثة أنه هذه وقعت نتيجة خطأ الضحية الراجل الذي اندفع فجأة نحو الطريق بعد إنارة الضوء الأخضر الذي يسمح للشاحنة بالمرور، وكذا خطأ سائق الشاحنة الذي لم يتخذ ما يلزم من الاحتياط وهو ينطلق بناقلته من جديد فصدم الضحية بواسطة العجلة الخلفية للشاحنة وأصابه بجروح، وانتهت استنادا إلى ذلك وفي إطار سلطتها التقديرية إلى تشطير المسوؤولية بينهما، لم تخرق أي مقتضى قانوني وبنت قرارها على أساس قانوني وعللته تعليلا سليما وما بالوسيلة على غير أساس.

وفي شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من تحريف مضمون وثيقة، ذلك أن القرار المطعون فيه ألغى الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض عن تشويه الخلقة بعلة أن الخبرة لم تحدد كون التشويه نشأ عنه عيب بدني، والحال أن الثابت من خبرة الدكتورة حوتي عائشة أنها خلصت إلى أن التشويه الجسماني مهم، مما يعد تحريفا من القرار لمضمون نتيجة الخبرة يجعله معرضا للنقض.

بناء على المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وينزل فساد التعليل منزلة انعدامه.

حيث إنه لما كان المصاب يستحق طبقا للمادة العاشرة من ظهير 1984 في فقرتها “ج” تعويضا عن التشويه متى كان هذا التشويه على جانب من الأهمية أو مهما أو مهما جدا ونشأ عنه عيب بدني، وكان ثابتا من تقرير الخبرة الطبية المنجزة على الطاعن أن الحادثة نتج عنها بتر رجله اليسرى وخلفت له تشويها على درجة مهم، فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما قضت برفض طلبه التعويض عن هذا الضرر بالعلة المنتقدة في الوسيلة، تكون قد خرقت المادة العاشرة المذكورة وعللت قرارها تعليلا فاسدا مما يعرضه للنقض.

 

لأجـلــــــه

قضت بنقض القرار الصادر بتاريخ 10 مارس 2016 عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية بوجدة تحت عدد 292/14 بخصوص التعويض عن التشوية وبرفض الطلب في الباقي، وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وعلى المطلوب في النقض بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية.

و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض  الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: القرشي خديجة  رئيسة الغرفة  والمستشارين : عبد الكبير سلامي  مقررا و فاطمة بوخريس و ربيعة المسوكر ونادية وراق و بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي  الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *