القرار عدد 2727-3
الصادر بتاريخ 18-09-2002
في الملف رقم 24424-6-3-2001
القاعدة:
عدم الإشارة في القرار الجنحي إلى سوابق الظنين غير مؤثر ولا يترتب عنه البطلان المنصوص عليه في الفصل 352 من قانون المسطرة الجنائية.
لئن كان الفصل 13 من ظهير 15-11-1958 ينص على أنه إذا ارتأت السلطة الإدارية المحلية أن من شأن المظاهرة المزمع القيام بها الإخلال بالأمن العام فإنها تمنعها بتبليغ ذلك إلى الموقعين على التصريح بمحل سكناهم المختار.
الظهير المذكور لم يرتب أي جزاء على مخالفته، وأن الغاية من تبليغ قرار المنع إلى الموقعين على التصريح بالتجمهر أو التظاهر قد تحققت باستدعائهم وإخبارهم بعدم الترخيص بمكتب الباشا.
نص القرار
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى ….. بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرشيدية بتاريخ واحد وثلاثين ماي 2001 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن المحكمة المذكورة في القضية الجنحية ذات العدد 70/2001 بتاريخ ثلاثين ماي 2001 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة التجمهر بالشارع العام دون ترخيص بغرامة نافذة قدرها 300 درهم ، مع تعديله بجعل العقوبة شهرا حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 3000 درهم .
إن المجلس
بعد ان تلت السيدة المستشارة عزيزة الصنهاجي التقرير المكلفة به في القضية .
وبعد الإنصات إلى السيدة أمينة الجيراري المحامية العامة في مستنتجاتها .
وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ الحسين وعاصم والمستوفية للشروط المقررة في الفصلين 579 و 581 من قانون المسطرة الجنائية ،
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق حقوق الدفاع والقواعد الجوهرية للمرافعات وفصول المسطرة الجنائية خصوصا الفصل 347 منه، ذلك أن القرار المطعون فيه لم يشر إلى سوابق أو عدم سوابق طالب النقض كما أنه لم يبين ما هي الأسباب الواقعية والقانونية التي بني عليها ، وأن كل مخالفة لهذه المقتضيات أو إغفالها تجعل القرار منعدم التعليل ومعرضا للنقض .
حيث أنه وخلافا لما جاء في الوسيلة فقد نص القرار المطعون فيه على الأسباب الواقعية والقانونية بتفصيل في حيثيات الإدانة كما سيأتي بيانه عند الجواب عن الوسيلتين بعده ، وأن عدم الإشارة إلى سوابق الظنين الطاعن غير مؤثر ولا يترتب عنه البطلان المنصوص عليه في الفصل 352 من قانون المسطرة الجنائية ، مما تكون معه الوسيلة غير مرتكزة على أساس .
وفي شأن وسيلتي النقض الثانية والثالثة مجتمعتين ، المتخذة أولاهما من خرق مقتضيات ظهير 1958 خصوصا الفصلين 14 و 17 منه ، ذلك أنه بالرجوع إلى المتابعة سوف يلاحظ المجلس أن الطاعن ومن معه توبع بمقتضيات الفصلين 14 و 17 من ظهير 15-11-1958 الذي يتحدث عن المظاهرات بالطرق العمومية، وبالرجوع إلى وقائع النازلة والظروف التي تمت فيها سيلاحظ أن ما قام به العارض ومن معه ليس بتظاهرة بالطرق العمومية ولم يقدموا تصريحا غير تام أو غير صحيح من شأنه مغالطة أحوال المظاهرات ، ولم يوجهوا استدعاءات للمشاركة في المظاهرة ولم يكونوا حاملين لأسلحة ظاهرة أو مخبأة ، وأن محكمة الاستئناف لما أدانتهم من أجل هذه المتابعة تكون قد خرقت القانون وظهير 1958 ولاسيما الفصل 14 منه ويلاحظ أن الأظناء توبعوا من أجل التجمهر في الشارع العام المنصوص عليه في الفصل 17، ويفهم من ذلك أنهم توبعوا بجنحة المظاهرات بالطرق العمومية المنصوص عليها في الفصل 14 من نفس الظهير وأدينوا بجنحة التجمهر المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 17 المذكور، وأن محكمة الاستئناف لم تفرق بين الفصلين ، إذ تابعتهم بفصل وعاقبتهم بفصل آخر فكان قرارها معرضا للنقض.
والمتخذة ثانيتهما من خرق حقوق الدفاع والشروط الشكلية المنصوص عليها في الفصل 13 من ظهير 1958، ذلك أن الفصل المذكور ينص على أنه إن ارتأت السلطة الإدارية المحلية من شأن المظاهرة المزمع القيام بها والأخلاق بالأمن العام فإنها تمنعها بتبليغ ذلك إلى الموقعين على التصريح بمحل سكناهم المختار وبالرجوع إلى وثائق الملف سوف يتضح للمجلس أن السلطة المحلية لم تقم بهذا الإجراء ولم تبلغ هذا المنع برسالة مكتوبة للمعنى بالأمر في محل سكناه وأن القرار الاستئناف لم يراع ذلك فكان مستوجبا للإبطال.
حيث من جهة، وخلافا لما جاء في الوسيلة ، فإنه يتجلى من صك المتابعة أن الأظناء ( الطاعن ومن معه ) توبعوا بتهمة التجمهر بالشارع العام بدون ترخيص المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 14 من ظهير 15-11-1958 الفقرة الثانية وأدينوا طبقا لفصل المتابعة، ولذلك فلا مجال للاستدلال بالفصل 17 من نفس الظهير لكونه لا ينطبق على وقائع النازلة ولم تقع المتابعة بمقتضاه.
ومن جهة أخرى فقد أجاب القرار المطعون فيه عما أثاره الطاعن بشأن تبليغ قرار المنع المنصوص عليه في الفصل 13 من نفس الظهير، وعلل ما قضى به من إدانة الطاعن تعليلا كافيا ، إذ جاء فيه : ” حيث صرح الأظناء تمهيديا بأنهم فعلا شاركوا في الوقفة الاحتجاجية التي نظمت بتاريخ 17-02-2000 وبرروا مشاركتهم فيها بكونهم لم يتوصلوا بإشعار مكتوب من السيد الباشا يخص عدم الترخيص، وأنهم جددوا ذلك أمام المحكمة ، وحيث إن الأظناء تقدموا بتصريح إلى السيد باشا مدينة الرشيدية للقيام بوقفة احتجاجية أمام القصر البلدي يوم 17-02-2000 من الساعة العاشرة إلى الساعة الثانية عشرة زوالا، وحيث إن ظهير 15/11/58 المتعلق بقانون الحريات العامة يخضع لوجوب تصريح سابق مقابل وصل جميع المواكب والاستعراضات وجميع المظاهرات بالطرق العمومية.
وحيث تبين للمحكمة تبعا لما ذكر أن الأظناء لم يتمكنوا من الحصول على الوصل وأنهم يسلكوا بعد ذلك مسطرة توجيه التصريح إلى السلطة المختصة في رسالة مضمونة، وحيث أن الأظناء ( الطاعن ومن معه ) بلغوا بقرار المنع بمكتب السيد الباشا ورفضوا التوقيع على محضر التبليغ وشاركوا في الوقفة الاحتجاجية بعلة كونهم لم يتوصلوا بإشعار مكتوب بمحل سكناهم يخص عدم الترخيص، لكن حقا وإن كان الفصل 13 من ظهير15-11-1958 ينص على أنه إذا ارتأت السلطة الإدارية المحلية أن من شأن المظاهرة المزمع القيام بها الإخلال بالأمن العام فإنها تمنعها بتبليغ ذلك إلى الموقعين على التصريح بمحل سكناهم المختار” فإنه لم يرتب أي جزاء على مخالفته، وبالتالي فمادامت الغاية من تبليغ قرار المنع إلى الموقعين على التصريح بالتجمهر أو التظاهر قد تحققت باستدعائهم وإخبارهم بعدم الترخيص بمكتب الباشا وأن عدم تبليغهم بالمنع بمحل سكناهم وعدم توقيعهم على محضر التبليغ لم يرتب عليه البطلان ظهير 15/11/1958.ولذلك يتعين إدانة الأظناء من أجل جنحة التجمهر بالشارع العام دون ترخيص ” .
هذا مع العلم أن الطاعن صرح أمام المحكمة أنه رفض التوقيع بعد أن استدعاهم الباشا إلى مكتبه” وبذلك تكون المحكمة قد طبقت مقتضيات الفصلين 13 و 14 من ظهير 15/11/1958 تطبيقا سليما ولم تخرق في شيء أي حق من حقوق الدفاع ، مما يكون معه القرار معللا تعليلا كافيا وتكون الوسيلتان على غير أساس .
لهذه الأسباب
قضى برفض الطلب المقدم من الطاعن أعلاه وبأن القدر المودع أصبح ملكا لخزينة الدولة .
وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : إدريس المزدغي رئيسا والمستشارين : عزيزة الصنهاجي ومحمد مقتاد ومحمد بنرحالى وعتيقة السنتيسي وبحضور المحامية العامة السيدة أمينة الجراري وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.