القرار عدد 58-10
الصادر بتاريخ 12-01-2017
في الملف رقم 20882-15
القاعدة:
بمقتضى المادة 29 من مدونة التامينات فان تفويت الناقلة لا اثر له على سريان الضمان طالما لم يتخذ صيغته القانونية بتحويل البطاقة الرمادية في اسم المالك الجديد
نص القرار
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التامين سينيا السعادة سهام حاليا بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الشركة المدنية المهنية للمحاماة بنسعيد و بنونة لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 5/8/2015 و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 29/7/2015 ملف عدد 641/2013 و القاضي : بتاييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم ثلثي المسؤولية و ابقاء الثلث على عاتق الولي القانوني للضحيتين و بأداء المسؤول المدني لفائدة المطالب بالحق المدني محمد الزاهر نيابة عن ابنتيه القاصرتين التعويضات المفصلة بالحكم و احلال شركة التامين سهام (سينيا السعادة ) محل المسؤول المدني في الاداء و النفاذ المعجل في حدود 50./. من المبالغ المحكوم بها و الفوائد القانونية من تاريخ الحكم و جعل الصائر على النسبة و رفض باقي الطلبات .
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية
و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
و بعد المداولة طبقا للقانون،
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الشركة المدنية المهنية للمحاماة بنسعيد و بنونة المحاميين بهيئة فاس و المقبولين للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من خرق مقتضيات المادة 29 من مدونة التامينات و خرق مقتضيات المادة 88 من قانون الالتزامات و العقود و سوء التعليل الموازي لانعدامه و انعدام الاساس القانوني ذلك ان القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من احلال شركة التامين في الاداء بعلة ان بيع السيارات لا يكون تاما و لا أثر له في مواجهة الغير الا إذا سجل في الشكل المحدد بمقتضى القانون و انه في غياب ما يفيد ان السيد هشام فوزي بادر الى تسجيل اسمه كمشتر للسيارة في البطاقة الرمادية فإن السيد عبد الله لمحلات لازال في نظر القانون هو المالك للسيارة أداة الحادثة و المسؤول المدني عنها في حين ان الطاعنة أوضحت خلال جميع أطوار المسطرة أن الضمان منعدم في النازلة لانتقال الملكية و انتقال الحراسة، و ان الثابت من معطيات المحضر أن السيارة رونو كانت في ملك مؤمنها السيد لمحلات عبد الله و انه باعها للمتهم بن شقرة رشيد أربعة اشهر قبل وقوع الحادث الذي أصبح مالكا لها و مسؤولا مدنيا عنها ابتداء من تاريخ تصحيح التوقيع على البيع بالجدادة المخصصة لإجراء بيع السيارات و ان الطاعنة غير مرتبطة به بأية علاقة تعاقدية، و ان مناط الضمان هو الحراسة و المسؤولية حسب مقتضيات الفصل 88 من قانون الالتزامات و العقود و ان انتقال الملكية بالبيع وفق ما تقتضيه المادة 29 من مدونة التأمينات قد تحقق مما يترتب عنه سقوط الضمان ، و ان حراسة السيارة انتقلت للمالك الجديد الذي أصبح مسؤولا مدنيا عنها مما يكون معه القرار المطعون فيه قد خرق المقتضيات أعلاه وجاء ناقص التعليل و معرضا للنقض .
حيث انه بمقتضى المادة 29 من مدونة التامينات فان تفويت الناقلة لا اثر له على سريان الضمان طالما لم يتخذ صيغته القانونية بتحويل البطاقة الرمادية في اسم المالك الجديد و المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما تبين لها من الوثيقة المدلى بها أنها مجرد صورة عادية من ورقة معنونة بإطار خاص للبيع مضمنه ان السيد عبد الله لمحلات باع للسيد هشام فوزي سيارته من نوع رونو 21 و اعتبرت ان العلاقة التي تربط بينهما توقفت عند تحرير البيع لأنهما لم يكلفا نفسهما عناء التوجه الى مصلحة تسجيل السيارات لإتمام بيع السيارة و نقل ملكيتها للمشتري الجديد عن طريق تسجيل اسمه بالبطاقة الرمادية التي يعتد بها وحدها لكي يكون البيع قانونيا و تبقى العلاقة التي تربطهما دون أي تأثير على صفة المسمى عبد الله لمحلات كمسؤول مدني و مؤمن لدى شركة التامين سهام و ردت دفعها بهذا الخصوص تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما و الوسيلة غير مؤسسة .
من أجـلــــــه
قضت برفض الطلب و برد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر طبقا للقانون .
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: رئيسة الغرفة فاطمة بوخريس والمستشارين : نادية وراق مقررة و ربيعة المسوكر و سيف الدين العصمي و عبد الكبير سلامي و بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير .