سكر علني – إثبات – حالات استعمال الرائز

سكر علني – إثبات – حالات استعمال الرائز

القرار عدد 1274-10

الصادر بتاريخ 05-11-2015

في الملف رقم 12884-2014

القاعدة:

المادة 207 من مدونة السير وإن أعطت لضباط الشرطة القضائية إمكانية فرض رائز للنفس بواسطة النفخ في جهاز للكشف على مستوى تشبع الهواء المنبعث من فم السائق لضبط نسبة الكحول في دمه و بلوغها المستوى الذي تتحقق به حالة السكر المعاقب عليها طبقا للمادة 183 من نفس المدونة، فإنها خصت بذلك السائق الذي يظهر من سلوكه أنه في حالة سكر و لكن لا تظهر عليه علاماته، أما الحالة التي تكون فيها علامة السكر واضحة و يمكن معاينتها كما هو الحال في النازلة فإن محضر المعاينة الذي تنجزه الضابطة القضائية يعتبر كافيا لإثبات حالة السكر و تبقى له حجيته طبقا للمادة 290 من قانون المسطرة الجنائية إلى أن يثبت ما يخالفه،

اقتناع المحكمة بثبوت جنحة السكر العلني في حق المتهم وتأييدها الحكم الابتدائي القاضي بإدانته من أجلها استنادا على محضر معاينة الضابطة القضائية لحالة السكر البين التي كان عليها ثم الحكم عليه بالبراءة بخصوص السياقة في حالة سكر لعدم استعمال الرائز يجعل قرارها فاسد التعليل.

نص القرار

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس بمقتضى تصريح  أفضى به  لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة  بتاريخ 20-3-2014 و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 12-3-2014 ملف عدد 143/2014 و القاضي: في الدعوى العمومية بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة الظنين ك أ من السياقة في حالة سكر وإرجاع رخصة السياقة له و بإدانة الظنين ك أ و را من أجل السكر العلني البين و معاقبة كل واحد منهما بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع تحميلها الصائر تضامنا و تحديد مدة الإجبار في الأدنى .

 

إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة ربيعة المسوكر  التقرير المكلفة به في القضية

و بعد الإنصات إلى السيد  عبد العزيز الهلالي  المحامي العام في مستنتجاته.

و بعد المداولة طبقا للقانون،

و نظرا للمذكرة المدلى به من طرف الطاعن .

في شأن وسيلتي النقض الأولى و الثانية مجتمعتين المتخذة أولاهما من الخرق الجوهري للقانون و خرق مقتضيات المادتين 183 و 207 من مدونة السير عن طريق التفسير الخاطئ والمتخذة ثانيهما من انعدام الأساس القانوني و انعدام التعليل ذلك أن المحكمة قضت ببراءة المتهم ك أ من جنحة  السياقة في حالة سكر بعلة عدم استعمال الرائز لتحديد نسبة الكحول في الهواء المنبعث من فم السائق المرتكب لهذه الجنحة أو تحليل دمه لمعرفة نسبة الكحول فيه طبقا للمادة 207 من مدونة السير، وأن الضابطة القضائية لم تقم بهذا الإجراء بل اكتفت بالمعاينة فقط لأن المشرع عندما نص على هاتين الوسيلتين لإثبات هذه الجنحة تكون قد أضافت وسيلة أخرى لضباط الشرطة القضائية للاستعانة بها في الحالة التي لا تسعف فيها المعاينة، كما أن المحكمة عللت إدانتها للمتهم المذكور من أجل السكر العلني البين خلال البحث التمهيدي ومعاينة الضابطة القضائية له إلا أنها استبعدته بخصوص السياقة في حالة سكر . ولئن كان تحديد القيمة الإثباتية يدخل في السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه إلا أنها ملزمة بتعليل قرارها و بيان الوقائع و المبررات التي اعتمدتها لاستبعاده مرة والأخذ به مرة أخرى مما يجعل قرارها ناقص التعليل و معرضا للنقض .

بناء على المادتين  365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون  كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن فساد التعليل يوازي انعدامه.

حيث إن المادة 207 من مدونة السير وإن أعطت لضباط الشرطة القضائية إمكانية فرض رائز للنفس بواسطة النفخ في جهاز للكشف على مستوى تشبع الهواء المنبعث من فم السائق لضبط نسبة الكحول في دمه و بلوغها المستوى الذي تتحقق به حالة السكر المعاقب عليها طبقا للمادة 183 من نفس المدونة، فإنها خصت بذلك السائق الذي يظهر من سلوكه أنه في حالة سكر و لكن لا تظهر عليه علاماته، أما الحالة التي تكون فيها علامة السكر واضحة و يمكن معاينتها كما هو الحال في النازلة فإن محضر المعاينة الذي تنجزه الضابطة القضائية يعتبر كافيا لإثبات حالة السكر و تبقى له حجيته طبقا للمادة 290 من قانون المسطرة الجنائية إلى أن يثبت ما يخالفه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما اقتنعت بثبوت جنحة السكر العلني في حق المطلوب في النقض وأيدت الحكم الابتدائي القاضي بإدانته من أجلها استنادا على محضر معاينة الضابطة القضائية لحالة السكر البين التي كان عليها فإنها عندما استبعدت ما تضمنه المحضر بخصوص السياقة في حالة سكر لعدم استعمال الرائز والحال ما ذكر أعلاه  لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون و جاء قرارها معللا تعليلا فاسدا مما يتعين نقضه بهذا الخصوص .

 

من أجـلــــــه

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية بمكناس بتاريخ  12-3-2014 في القضية عدد 143/2014 فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض كمال الاشهب من جنحة السياقة في حالة سكر و احالة الملف على نفس  المحكمة لتبت فيه من جديد وهي متركبة من هيئة اخرى وعلى المطلوب في النقض الصائر .

و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض  الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: القرشي خديجة  رئيسة الغرفة  والمستشارين :                 ربيعة المسوكر مقررة و فاطمة بوخريس و عتيقة بوصفيحة و نادية وراق و بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي  الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *