حادث سير – سائق جرار – رخصة السياقة – انعدام التأمين – وجوب صدور نص تنظيمي
القرار عدد 1484-10
الصادر بتاريخ 10-12-2015
في الملف رقم 14000-2014
القاعدة:
الاستثناء من الضمان المنصوص عليه في الفصل 7 من الشروط النموذجية لعقد التامين الذي يقضي بوجوب توفر سائق العربة على رخصة سياقة صالحة طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل لسياقة العربة المؤمن عليها تحت طائلة سقوط التأمين لا يعمل به في حالة ارتكاب الحادث بواسطة جرار فلاحي.
المادة السادسة من مدونة السير وإن كانت لا تجيز لأي كان سياقة المركبات الفلاحية ذات محرك على الطريق العمومي إلا إذا كان حاصلا على رخصة سياقة مسلمة له طبقا للمادة الأولى من نفس المدونة، فإن المادة 311 من نفس القانون نصت على أن أحكام المادة السادسة تدخل حيز التنفيذ وفق الكيفيات والآجال التي تحددها الإدارة.
طالما لم تحدد الإدارة هذه الكيفيات و الآجال فإن القوانين المعمول بها قبل صدور المدونة هي الواجبة التطبيق والتي لا تفرض رخصة السياقة إلا إذا كانت سرعة الجرار تفوق 25 كلم في الساعة.
نص القرار
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التامين الملكية الوطنية بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ العزوزي لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 26-5-14 و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 22-5-14 و القاضي : مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية بتحميل الظنين م و ثلثي مسؤولية الحادثة و ابقاء الثلث على الظنين ع غ و الحكم لفائدة المطالبين بالحق المدني م ب – ع غ ب اصالة عن نفسه و نيابة عن موكله ا غ بتعويضات مختلفة مفصلة بالحكم مع الفوائد القانونية من تاريخه و احلال شركتي التامين سند و الملكية الوطنية و اخراج صندوق ضمان حوادث السير من الدعوى و رفض باقي الطلبات مع الغائه فيما قضى به من تعويضات في مواجهة المسؤول مدنيا احمد غ و مؤمنته شركة التامين سند والحكم تصديا بعدم قبول المطالب المدنية و تعديله بخفض التعويض لفائدة م ب الى مبلغ 108946.94 درهما و رفعه لفائدة غ ب الى مبلغ 81177.3 درهما مع الفوائد القانونية للمبلغ المضاف استئنافيا ابتداء من تاريخ القرار .
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة عتيقة بوصفيحة التقرير المكلفة به في القضية
و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
و بعد المداولة طبقا للقانون،
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض .
في شأن وسيلتي النقض الاولى و الثانية مجتمعتين المتخذتين من خرق الفصل 7 من الشروط النموذجية سوء التعليل الموازي لانعدامه ذلك ان العارضة دفعت في جميع مراحل الدعوى بالاستثناء من الضمان طبقا لمقتضيات الفصل 7 من الشروط النموذجية لعقد التامين الذي يقضي على وجوب توفر سائق العربة على رخصة سياقة صالحة طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل لسياقة العربة المؤمن عليها إلا أن القرار المطعون فيه تبنى تعليلات الحكم الابتدائي فيما بنى عليه حكمه بعلة عدم صدور مرسوم تنظيمي ينظم رخصة السياقة مع أن أداة الحادثة هي جرار منظمة شروط الحصول على الرخصة المفروضة لسياقته مما جاء معه منعدم التعليل و يناسب نقضه .
حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من قيام ضمان الطاعنة وردت دفعها بهذا الخصوص بعلة أن سياقة الجرار الفلاحي لا تحتاج إلى رخصة سياقة إلا إذا ثبت أن سرعته تفوق 25 كلم في الساعة الشيء الذي لم يثبت في ملف النازلة تكون قد بنت ما قضت به على أساس على اعتبار أن المادة السادسة من مدونة السير وأن كانت لا تجيز لأي كان سياقة المركبات الفلاحية ذات محرك على الطريق العمومي إلا إذا كان حاصلا على رخصة سياقة مسلمة له طبقا للمادة الأولى من نفس المدونة فإن المادة 311 من نفس القانون نصت على أن أحكام المادة السادسة تدخل حيز التنفيذ وفق الكيفيات والآجال التي تحددها الإدارة و طالما لم تحدد هذه الكيفيات و الآجال فإن القوانين المعمول بها قبل صدور المدونة هي الواجبة التطبيق و يبقى ما بالوسيلة على غير أساس .
من أجـلــــــه
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: القرشي خديجة رئيسة الغرفة والمستشارين : عتيقة بوصفيحة مقررة و فاطمة بوخريس و نادية وراق و ربيعة المسوكر و بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.