X

إلغاء مطلب التحفيظ – الطعن في قرار المحافظ – اختصاص المحكمة الابتدائية

القرار عدد 312-1

المؤرخ في 13-03-2014

ملف إداري عدد 11-4-1-2014

 

 

 

القاعدة:

إلغاء مطلب التحفيظ لتعذر إنجاز عملية تحديد الملك لمرتين متتاليتين بسبب نزاع حول الملك يندرج ضمن الحالات التي يرفض فيها المحافظ طلب التحفيظ. وقد نصت المادة 37 من ظهير التحفيظ العقاري كما عدل وتمم بالقانون 07-14 على قابلية الطعن فيه أمام المحكمة الابتدائية.

النصوص المتمسك بها أوالمعتمدة في القرار أو لها علاقة بالنزاع

المادة 23 من ظهير التحفيظ العقاري

دون المساس بأحكام الفصل 6 من هذا القانون، إذا نص المحضر على تغيب طالب التحفيظ أو من ينوب عنه أو على عدم قيامه بما يلزم لإجراء عملية التحديد، فإن مطلب التحفيظ يعتبر لاغيا وكأن لم يكن إذا لم يدل بعذر مقبول داخل أجل شهر من تاريخ توصله بالإنذار.

يعتبر مطلب التحفيظ كذلك لاغيا وكأن لم يكن إذا تعذر على المحافظ على الأملاك العقارية أو نائبه إنجاز عملية التحديد لمرتين متتاليتين بسبب نزاع حول الملك.

أما إذا نص المحضر على تنفيذ العمليات المقررة في الفصل 21، فإن المحافظ على الأملاك العقارية يقوم، وفق الفصل 18 من هذا القانون، بنشر وتعليق إعلان يتضمن أن التعرضات على التحفيظ تقدم لدى المحافظة العقارية خلال أجل شهرين ابتداء من يوم نشره بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا الإعلان داخل أجل أقصاه أربعة أشهر الموالية للتحديد النهائي للعقار، وينشر من جديد في حالة تحديد تكميلي لاحق ينتج عنه تمديد حدود العقار.

المادة 37 من نفس القانون

عند افتتاح المناقشات يعرض القاضي المقرر القضية ويعين المسائل التي تتطلب حلا دون أن يبدي أي رأي ثم يقع الاستماع إلى الأطراف ويقدم ممثل النيابة العامة إن اقتضى الحال مستنتجاته، ثم يفصل في القضية إما في الحين وإما بعد المداولة.

تبت المحكمة في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرضين وطبيعته ومشتملاته ونطاقه، وتحيل الأطراف للعمل بقرارها، بعد اكتساب الحكم قوة الشيء المقضي به، على المحافظ على الأملاك العقارية الذي له وحده النظر في قبول أو رفض مطلب التحفيظ كلا أو بعضا مع الاحتفاظ بحق الطعن المنصوص عليه في الفصل 37 مكرر.

تبين المحكمة في حكمها حدود ومساحة الأجزاء المحكوم بها لفائدة المتعرضين، وفي حالة الشياع نصيب كل واحد منهم.

إذا قبل التعرض أثناء جريان الدعوى من طرف طالب التحفيظ أو المستفيد من حق تم التصريح به طبقا للفصل 84، أو تنازل المتعرض عن تعرضه فإن المحكمة المعروض عليها النزاع تشهد بذلك القبول أو التنازل وتحيل الملف على المحافظ على الأملاك العقارية الذي يقوم عند الاقتضاء بالتحفيظ مع اعتبار اتفاقات الأطراف أو تصالحهم.

يقوم المحافظ على الأملاك العقارية بالإعلان عن الحقوق المحكوم بها، وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها في الفصل 83.

المادة 37 مكرر من نفس القانون

يجب على المحافظ على الأملاك العقارية في جميع الحالات التي يرفض فيها طلبا للتحفيظ أن يعلل قراره ويبلغه لطالب التحفيظ.

يكون هذا القرار قابلا للطعن أمام المحكمة الابتدائية التي تبت فيه مع الحق في الاستيناف وتكون القرارات الاستينافية قابلة للطعن بالنقض.

المادة 50 من نفس القانون

إن الطلب الرامي إلى التحفيظ والعمليات المتعلقة به يعتبر لاغيا وكأن لم يكن إذا لم يقم طالب التحفيظ بأي إجراء لمتابعة المسطرة، وذلك داخل ثلاثة أشهر من يوم تبليغه إنذارا من المحافظ على الأملاك العقارية بواسطة عون من المحافظة العقارية أو بالبريد المضمون أو عن طريق السلطة المحلية أو بأي وسيلة أخرى للتبليغ.

نص القرار

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 02-12-2013 من طرف المستأنفين المكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ ابراهيم الريسوني، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 921 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 13-03-2013 في الملف عدد 444-5-2012

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على المادة 13 من القانون 41-90 المتعق بإحداث محاكم إدارية.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 30-01-2014.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13-03-2014.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الحميد سبيلا لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الاختصاص النوعي

حيث استأنف الأمين، أحمد والبشير الريسوني الحكم عدد 921 البات في الاختصاص النوعي الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 13-03-2013 في الملف رقم 444-5-2012، ذلك أنه يؤخذ من وثائق الملف وفحوى الحكم المستأنف أن المستأنفين تقدموا أمام نفس المحكمة بتاريخ 29-10-2012 بمقال عرضوا فيه أنهم تقدموا بطلب للمحافظة العقارية بتطوان من أجل تحفيظ أرضهم المسماة ” وطاء واد أبي ميمون” بتاريخ 10-01-2011 تحت رقم 31806-19، وأنهم أدلوا بكافة الرسوم والحجج المدعمة لطلبهم وأدوا كافة المصاريف الواجبة، وأنه بحجة تعذر القيام بعملية التحديد مرتين بسبب نزاع حول الملك تم إلغاء طلب التحفيظ المذكور، لأجل ذلك يطعنون بالإلغاء في هذا القرار لخرقه مبدأ المشروعية وللشطط في استعمال السلطة وخرق القانون، وأن الاختصاص يعود للقضاء الإداري وليس إلى القضاء العادي الذي يقتصر نظره على حالات الفصل 96 من قانون التحفيظ العقاري.

أجاب المحافظ على الأملاك العقارية بتطوان مؤكدا أنه اتخذ بتاريخ 07-06-2012 قرارا يقضي بإلغاء مطلب التحفيظ كليا بسبب النزاع حول الملك المطلوب تحفيظه رغم حضور القوة العمومية قصد إنجاز عملية التحديد، وأنه تصرف في حدود ما تنص عليه المادة 23 من القانون العقاري كما تم تعديلها.

وبعد تبادل الردود بين الطرفين وختم باب المناقشات صدر الحكم بعدم اختصاص المحكمة الإدارية للبت في الطلب. استأنفه الطالبون متمسكين بأن المادة 23 من قانون التحفيظ العقاري هي الأساس، ذلك أن  المحافظ لما صرف نظره عن المطلب واعتبره لاغيا فإن قراره هذا يبقى مرتبطا بمدى التزام المحافظ باحترام مبدأ الشرعية في استعمال السلطة المخولة له قانونا، مما يجعل الطعن فيه أمام القضاء الإداري وليس القضاء العادي، وأن سكوت المادة 23 عن ذكر إمكانية الطعن لا أمام المحكمة العادية أو الإدارية يحتم القول بجواز الطعن فيه أمام القضاء الإداري.

لكن؛ حيث إنه وكما أشار الحكم المستأنف وعن صواب، فإن القرار المطعون فيه يندرج ضمن الحالات التي يرفض فيها المحافظ طلب التحفيظ، والذي نص القانون في المادة 37 من القانون 07-14 كما تم تعديله على قابلية الطعن أمام المحكمة الابتدائية ما دام قد تعذر إنجاز عملية التحديد للملك موضوع النزاع لمرتين متتاليتين بسبب النزاع حول الملك المذكور، والحكم المستأنف لما نحا هذا المنحى يكون قد طبق القانون بكيفية سليمة ويتعين تأييده.

لهذه الأسباب

 

قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف عل ابتدائية الرباط لتبت فيه طبقا للقانون.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ( القسم الأول) السيدة عائشة بن الراضي والمستشارين: السادة: أحمد دينية ، عبد الحميد سبيلا مقررا عبد المجيد بابا علي، عبد العتاق فكير، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.

رجل قانون:

قراءة التعليقات (1)

  • صحيح أن هذا القرار صدر عن الغرفة الإدارية لمحكمة النقض بصفتها جهة استئناف وليس كمحكمة نقض، ولكن الرأي المعبر عنه في هذا القرار، بدون شك، يعكس وجهة نظر إحدى غرف محكمة النقض في موضوع مختلف عليه، وهو التفرقة بين إلغاء مطب التحفيظ ورفض مطلب التحفيظ.
    فالقرار موضوع التعليق اعتبر أن إلغاء مطلب التحفيظ هو نفسه رفض مطلب التحفيظ، ورتب على ذلك أن الطعن فيه خاضع لمقتضيات المادة 37 مكرر من ظهير التحفيظ العقاري، أي خضوعه لولاية المحكمة الابتدائية وليس المحكمة الإدارية.وكما يظهر من النصوص القانونية التي تم استهلال القرار بها عند نشره في هذا الموقع، فإن المشرع لم يحدد الجهة التي يرجع إليها أمر البت في الطعن في القرار الصادر بإلغاء المطلب، فلو كان الإلغاء مستقلا عن الرفض، خلافا لما ذهب إليه القرار، لكان القرار إداريا لا يجوز الطعن فيه إلا أمام المحكمة الإدارية، أما إذا كان رفضا فالمشرع قد حدد الجهة التي تبت في قرارات الرفض وهي المحكمة الابتدائية.
    والإشكال المطروح هو، مع كامل احترامنا لكفاءة قضاة محكمة النقض جميعا، هل الغرفة الإدارية بمحكمة النقض مؤهلة لإقامة التمييز القانوني الصحيح بين إلغاء مطالب التحفيظ ورفض مطالب التحفيظ، ألا يجدر بأن يسند أمر التمييز بينهما للغرفة التي تبت في قضايا التحفيظ العقاري؟
    يذكرنا هذا الأمر بما كان مطروحا إبان إحداث المحاكم التجارية و كان موضوع جدل كبير في أوساط رجال القانون عندما أحدثت هذه المحاكم وأسند إليها أمر تطبيق نصوص مدونة التجارة،والتي تضم بين دفتيها مقتضيات تجارية وأخرى جنائية، وكان التساؤل المطروح آنذاك، هو هل ستبت المحاكم التجارية في الجرائم التجارية المنصوص عليها في المدونة؟ ولقد فوجئ الجميع بإسناد الاختصاص للبت في الجرائم التجارية وبقائها من اختصاص المحاكم العادية، بعد أن تم تحجيم دور النيابات العامة بهذه المحاكم ( التجارية) والحال أن منطق الأمور كان يقضي بعكس ذلك إذ أن فهم الغاية من تجريم أفعال لها علاقة بعالم التجارة، لايتصور قيامه إلا لدى القاضي التجاري، مع احترامنا لقضاة الزجر في المحاكم العادية أيضا.
    وقد بلغ إلى علمي أنه صدر مؤخرا قرار عن الغرفة المدنية المختصة في قضايا التحفيظ العقاري بت بدوره في إشكالية المحكمة المختصة للبت في الطعون الموجهة ضد قرارات المحافظ المتخذ في إطار إلغاء مطالب التحفيظ وذهب إلى أن إلغاء مطلب التحفيظ لا علاقة له برفض المطلب واعتبر أن سكوت نصوص ظهير التحفيظ العقاري عن تحديد الجهة التي تنظر في الطعون الموجهة لهذه القرارات يجب أن تسند للمحاكم الإدارية باعتبارها هي الجهة الأصيلة للبت فيها.
    وإذا كان الأمر كذلك، فإن الأولى بالاتباع هو القرار الأخير الذي سنعمل جاهدين للحصول عليه ونشره بهذا الموقع ليطلع عليه المهتمون بالشأن القانوني والقضائي.
    والله ولي كل توفيق.

مواضيع متعلقة