القرار عدد 5032
المؤرخ في 30-07-1997
ملف مدني عدد 3309-1-4-95
القاعدة:
إذا كان الأصل في النقض الكلي زوال الحكم المنقوض وعودة الدعوى والأطراف إلى ما كانوا عليه قبل النقض وإلغاء جميع الأحكام اللاحقة له إذا كان معتمدا فيها، فإن محكمة الإحالة مقيدة بما تناولته أسباب النقض المقبولة، ولا يجوز لها النظر فيما عداها مما يكون حاز قوة الشيء المحكوم به.
قضاء القرار المطعون فيه بعدم قبول استئناف المحكوم عليه بالرغم من سبقية قبوله في الحكم المنقوض وعدم طلب نقضه ممن تضرر من ذلك يمتنع معه على محكمة الإحالة العودة لمناقشة قبول الاستئناف.
نص القرار
في شأن الوسيلة الأولى
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 17-11-1994 في الملف رقم 97-94-1 أن المدعي البنك المغربي للتجارة والصناعة تقدم بمقال عرض فيه أن المدعى عليه سبق له أن استفاد بتاريخ 29-09-1977 من البنك من دين قدره 150.000 درهم التزم بتسديده على دفعتين الأولى 100.000 درهم بواسطة كمبيالة حالة الأداء في غشت 1978 والثانية في متم غشت 1979 بالإضافة إلى الفوائد القانونية، إلا أنه لم يف بالتزامه وسجل حسابه البنكي مديونية قدرها 145.473.07 درهما دون الفوائد القانونية ملتمسا الحكم عليه بأداء الدين المترتب بذمته مع الفوائد القانونية و2000 درهم كتعويض عن التماطل. فأصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 145.473 درهم مع الفوائد القانونية من 07-12-1979 وتعويض قدره 500 درهم، وعلى إثر استئنافه ( من المدين) أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتاريخ 24-06-1986 بتعديل الحكم المستأنف وذلك بالاقتصار على مبلغ 95.473.07 درهم، وبعد الطعن فيه بالنقض من طرف المدين أصدر المجلس الأعلى قرارا بتاريخ 23-06-1993 بنقض القرار الاستئنافي، وبعد إحالة الملف من جديد على محكمة الاستئناف بمكناس أصدرت القرار المطعون فيه القاضي بعدم قبول استئنافه لوقوعه خارج الأجل.
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق المبدأ العام القاضي بحصر النقض في حدود الأسباب التي بني عليها ولا يؤثر على أجزاء الحكم المطعون فيه والتي لم يتناولها الطعن، ذلك أن الطعن المقدم من الطاعن ضد القرار الاستينافي الصادر بتاريخ 24-06-1986 تناول فقط أجزاء معينة من القرار الاستئنافي المذكور وهي مبلغ 80.000 درهم المحول لفائدة البنك بواسطة شيك في اسم ابن حمدوش ومبلغ 500 درهم تعويضا عن التماطل والفوائد القانونية ولم يتناول ما عدا ذلك مما تبقى من المبلغ الإجمالي الذي قضى القرار الاستئنافي المذكور به، وبذلك يكون قرار المجلس الأعلى قد بني فقط على الجزء الذي تناوله الطعن وهو مبلغ 80.000 درهم مما يقتضي حصر نطاقه في هذا السبب الذي بني عليه ويلزم محكمة الإحالة بعدم التمسك بأي سبب آخر من شأنه أن يلغي السبب المذكور ويعود بالسلب على مصالح الطاعن سواء أثير في مرحلة ما قبل النقض أو أثير في مرحلة ما قبل صدور القرار المنقوض وذلك عملا بالمبدأ القائل ” لا يضار أحد بطعنه”. وأن القرار المطعون فيه ألزم الطاعن بمبلغ أعلى من المبلغ الإجمالي الذي قضى به القرار المنقوض وبالتالي تجاوز نطاق النقض مما يشكل خرقا للمبدأ العام ويعرض القرار للنقض.
حيث إنه إذا كان النقض الكلي يترتب عليه زوال الحكم المنقوض وتعود الدعوى إلى ما كانت عليه قبل صدوره وإلغاء جميع الأحكام اللاحقة له إذا كان معتمدا فيها، فإن محكمة الإحالة مقيدة بما تناولته أسباب النقض المقبولة، فلا يجوز لها النظر فيما عداها مما يكون حاز قوة الشيء المحكوم به. فإذا كان القرار المطعون فيه قضى بعدم قبول استئناف الطاعن للحكم الابتدائي القاضي عليه بأداء مبلغ 145.473.07 درهما يعني إلزامه بهذا المبلغ وهو يفوق المبلغ المحكوم به ( 95.453.07) بمقتضى القرار المنقوض الذي قضى بقبول الاستئناف وقبله المطلوب في النقض لعدم طعنه فيه ولم تتناول أسباب الطعن الموجهة إليه من الطاعن آنذاك الفارق بين الحكم الابتدائي والقرار المنقوض فأصبح رفض هذا الفارق من هذا الأخير حائزا لقوة الشيء المحكوم به يمنع على محكمة الإحالة النظر فيه، فإنه يكون قد خرق قاعدة أن المحكمة مقيدة بما تناولته أسباب النقض ولا يجوز لها النظر فيما عداها مما قد يكون حاز قوة الشيء المحكوم به وجاء عرضة للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة لتبت فيها وهي متركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون مع جعل الصائر على المطلوبة في النقض.
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة رئيس الغرفة محمد بناني والمستشارين: الباتول الناصري مقررا وأحمد حمدوش ومحمد الديلمي والحسن بلخنفار، وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيجة موجب.