شراء مجرد من ملكية البائع – قيمته في الإثبات – إنجاز الحجج بمناسبة النزاع – نعم

شراء مجرد من ملكية البائع – قيمته في الإثبات – إنجاز الحجج بمناسبة النزاع – نعم

القرار عدد 1341

المؤرخ في 15-11-1988

ملف عقاري عدد 6237_ 86

 

 

القاعدة:

 

رسوم الأشرية المجردة من تملك البائع لا تفيد الملك ولا تدل عليه لقول صاحب العمل ” لا توجب الملك رسوم الأشرية ”،

إقامة الملكية أثناء النزاع لا يؤثر في حجيتها ومن حق من أدلى بها أن يقيمها لأنه قبل ذلك لم يكن في حاجة إليها,

لا يوجد في قواعد الفقه المطبقة ما يدل على أن إنجاز الحجة بمناسبة النزاع هو من القوادح التي تؤثر في حجيتها.

 

نص القرار

 

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن الحكم المطعون فيه عدد 667 الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 26-06-1985 في القضية الشرعية 1103-84 أنه بتاريخ 04-11-1983 تقدم الحاج حسن بن الطاهر بمقال لدى محكمة دمنات سجل لديها تحت رقم 485-83 ادعى بمقتضاه على عمر بن محمد بن الحاج طالبا الحكم عليه بالتخلي عن نوبة الماء التي استولى عليها ظلما منذ ثلاث سنوات حيث كان غائبا، وأنها مملوكة له بموجب الشراء عدد 246 وصحيفة 142.

وأجاب المدعى عليه بالحوز والملك مع ورثة والده، فأصدر القاضي حكمه على المدعى عليه بالتخلي. فاستأنفه مدليا برسم ملكية الماء،

و بناء على أن المدعي أدلى برسم الشراء مبني على رسم الشراء عدد 113 وصحيفة 70 اشترى بموجبه الماء موضوع النزاع، وعلى أن المدعى عليه أجاب بالحوز والملك مدليا برسم استمرار مضمن بعدد 398 وصحيفة 184 وعلى أن حجة المدعي تثبت ادعاءه في حين أن رسم الاستمرار أنجز أثناء جريان الدعوى، وبذلك يكون المدعي محقا في طلبه، أصدرت محكمة الاستئناف  قرارها بتأييد الحكم الابتدائي.

وهذا هو القرار المطعون فيه

وسائل الطعن:

فيما يخص الوسيلة الأولى

حيث يعيب الطاعن على الحكم المطعون فيه نقصان التعليل والخطأ فيه، ذلك أنه أخطأ لما قارن بين حجة العارض ورسم الشراء ورجح رسم شراء المطلوب ضده النقض في حين أنه لا مجال للمقارنة ولأن العارض ليس طرفا في رسم الشراء مع العلم أن رسوم الأشرية لا تفيد الملك.

حقا؛ حيث إنه من الثابت فقها أن رسوم الأشرية المجردة عن تملك البائع لا تفيد الملك ولا تدل عليه لقول صاحب العمل ” لا توجب الملك رسوم الأشرية”، ويكون اعتبار المحكمة لرسم شراء المدعي حجة على الملك في غير محله، بالإضافة إلى أن المدعى عليه أدلى بملكية تشهد بتملكه مضمنة بعدد 264 وهي تامة في بابها مستجمعة لشروطها وأبعدتها المحكمة لعلة أنها أقيمت أثناء جريان الدعوى، وهو تعليل مخالف للفقه لأن إقامتها أثناء النزاع لا يؤثر في حجيتها ومن حق المدلي بها أن يقيمها عند الحاجة إليها، وهو قبل منازعته في تملكه لم يكن في حاجة إليها وليس في قواعد الفقه المطبقة في النازلة ما يدل على أن إقامة الحجة أثناء النزاع يعتبر من القوادح فيها مما تكون معه المحكمة حينما أبعدتها للعلة المذكورة غير مستندة على أي أساس من الفقه وبالتالي جاء حكمها مخالفا لهذا الفقه وفاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه مما يجعله معرضا للنقض.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بالنقض والإحالة.

الرئيس: السيد العبودي – المستشار المقرر السيد المالكي -المحامي العام: السيد القري

الدفاع: الأستاذ بادي – الأستاذ لوزال

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *