القرار عدد 581-8
الصادر بتاريخ 14-11-2017
في الملف رقم 7290-1-8-2016
القاعدة:
إذا كان القرار المطعون فيه موضوع طعن سابق من طرف الخصم واتخذت فيه محكمة النقض قرارا بالنقض والإحالة ولم تكن الأسباب المعتمدة في الطعن اللاحق تؤدي إلى النقض فإنه يتعين نقض القرار مرة ثانية بالتبعية للارتباط العضوي وحتى لا يكون القرار المطعون فيه مبرما بالنسبة للطاعن ومنقوضا بالنسبة للطرف الآخر.
نص القرار
وبعد المداولة طبقا للقانون .
في الطلب تجاه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
حيث إنه بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية لا يصح التقاضي إلا ممن له المصلحة لإثبات حقوقه.
وحيث إن القرار المطعون فيه لم يقض للمطلوبة بشيء يمس مصلحة الطاعن، إذ أيد الحكم الابتدائي القاضي بعدم صحة تعرضها على مطلب التحفيظ، وبالتالي لا مصلحة للطاعن في توجيه طلب النقض ضدها ويبقى الطلب تجاهها غير مقبول.
وفي الطلب تجاه محمد النسناسي.
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ أول قيد بتاريخ 05/09/1979 بالمحافظة العقارية بطنجة المدينة تحت عدد 14375/06، طلبت الجماعة السلالية بن عجلات تحفيظ الملك المسمى ”دير العقاب” الواقع بإقليم طنجة باشوية اجزناية، دوار بن عجلات، والمحددة مساحته في 21 هكتارا و48 آرا و44 سنتيارا، وقد تعرض على المطلب المذكور بتاريخ 11/10/1984 (كناش 6 عدد 713) محمد النسناسي مطالبا بكافة العقار لتملكه له برسم إثبات الحيازة عدد 175 صحيفة 134 المؤرخ في 06/09/1975، وبرسم الشراء عدد 641 المحرر في 11/02/1982، وبرسم إثبات السكنى المسجل بكتابة الضبط تحت عدد 11906 المؤرخ في 19/07/1984، وبرسم التصرف المؤرخ في 20/02/1985، كما تعرض عليه بتاريخ 10/10/1985 (كناش 7 عدد 138) عبد الخالق الصنهاجي مطالبا بقطعة أرضية مساحتها هكتار واحد و71 آرا محدودة بالعلامات المبينة بمحضر التعرض المؤرخ في 03/02/1986.
وبمقتضى مطلب تحفيظ ثان قيد بنفس المحافظة العقارية بتاريخ 10/11/1986 تحت عدد 15305/06، طلب عبد الخالق بن عمر الصنهاجي تحفيظ الملك المسمى ”ملك الصنهاجي” الواقع بإقليم طنجة دائرة الفحص جماعة اجزناية، مدشر بن عجلات، بالمحل المدعو طريق سيدي حساين ، والمحددة مساحته في تسعة هكتارات و49 آرا و90 سنتيارا لتملكه له بالشراء عدد 502 صحيفة 382 المؤرخ في 10/01/1980 من البائعين له ورثة العياشي بن التهامي والذين كان موروثهم يتملك العقار بالشراء عدد 551 المؤرخ في 1354 من البائع له القايد علال بن بن الحاج عبد الله والذي كان يتملك المبيع بالملكية المؤرخة في سابع رمضان 1342.
وبما أن محضر التحديد المؤرخ في 18/06/1990 المتعلق بالملك المسمى ”ملك الصنهاجي” موضوع المطلب عدد 15305/06 يشمل قطعة من العقار المسمى دير العقاب موضوع مطلب التحفيظ رقم 14375/06 تبلغ مساحتها هكتار واحد و65 آرا و88 سنتيارا تقريبا محددة بالعلامات المبينة في المحضر المؤرخ في 14/01/1991 فقد قيد المحافظ على الأملاك العقارية بتاريخ 14/01/1991 (كناش التعرضات 8 عدد 243) التعرض الجزئي التلقائي المتبادل بين المطلبين، كما عكس المحافظ التعرض المقدم من طرف محمد النسناسي ضد مطلب التحفيظ عدد 14375/06 جزئيا على مطلب التحفيظ عدد 15305/06 في حدود القطعة الأرضية موضوع التعرض الجزئي المتبادل بين المطلبين .
وبعد إحالة ملفي المطلبين على المحكمة الابتدائية بطنجة، أصدرت حكمها عدد 85 بتاريخ 30/05/2000 في الملفين المضمومين 33/98 و34/98/16 بصحة التعرض المقدم من طرف محمد النسناسي وبصحة التعرض المقدم من طرف عبد الكريم الصنهاجي (مجرد وكيل عن أخيه عبد الخالق) ضد مطلب التحفيظ عدد 14375/06، فاستأنفته طالبة التحفيظ وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها رقم 15 بتاريخ 02/01/2003 في الملف رقم 865/01/8 وهو القرار الذي أبرمه المجلس الأعلى بقراره عدد 1586 بتاريخ 25/05/2005 في الملف رقم 3924/1/1/2003.
وبعد إرجاع الملف إلى المحافظ على الأملاك العقارية، وبمقتضى خلاصة إصلاحية بتاريخ 01/03/2012 أصبحت مسطرة تحفيظ الملك المدعو”دير العقاب” موضوع المطلب عدد 14375/06 تتابع في اسم محمد النسناسي ، وقد تمت تجزئة مسطرة تحفيظه وذلك باستخراج الجزء الخالي من المنازعة ومساحته 19 هكتارا و82 آرا و56 سنتيارا وقد أسس له الرسم العقاري عدد 145260/06، كما تمت تجزئة مسطرة تحفيظ العقار موضوع مطلب التحفيظ عدد 15305/06 المقدم من طرف عبد الخالق الصنهاجي بحيث تم بتاريخ 12/06/2012 بالكناش 200 عدد 927 تحفيظ الجزء الخالي من المنازعة والبالغة مساحته سبعة هكتارات و84 آرا وسنتيارين وأسس له الرسم العقاري عدد 143041/06 تحت اسم ملك الصنهاجي ، وعلى أساس ذلك تم تحويل التعرض الجزئي التلقائي المتبادل بين المطلبين إلى تعرض كلي تلقائي بينهما بشأن القطعة البالغة مساحتها هكتار واحد و65 آرا و88 سنتيارا، كما قيد المحافظ على المطلب عدد 14375/06 بتاريخ 09/05/2012 (كناش 14 عدد 91) التعرض الجزئي الصادر عن ناظر أوقاف طنجة، مطالبا بقطعتين أرضيتين موضوع الرسمين الاستدلاليين 1 و2 والبالغة مساحتهما الإجمالية 6 هكتارات و73 آرا و88 سنتيارا (رغم أن مساحة المطلبين أصبحت محصورة في هكتار واحد و65 آرا و88 سنتيارا بعد تجزئة المسطرة) باعتبارهما مقبرة، وهو التعرض الذي عكسه المحافظ بتاريخ 09/05/2012 (كناش 14 عدد 92) على مطلب التحفيظ عدد 15305/06.
وبعد إحالة ملفي المطلبين على المحكمة الابتدائية بطنجة ، وإدلاء طالب التحفيظ محمد النسناسي بالقرار الاستئنافي عدد 1764 الصادر بتاريخ 02/11/1990 في الملف رقم 24/90/8 الذي أيد الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول دعوى جماعة بنعجلات الرامية إلى استحقاق العقار تجاه طالب التحفيظ المذكور ، وبعد إجراء المحكمة معاينة أصدرت حكمها عدد 101 بتاريخ 20/05/2014 في الملف 132 و133/1403/2012 بعدم صحة التعرض المقدم على شكل مطلب تحفيظ تحت عدد 15305/06 ضد مطلب التحفيظ عدد 14375/06، فاستأنفه طالب التحفيظ عبد الخالق الصنهاجي وبعد إجراء المحكمة معاينة بمساعدة الخبير باعلي يوسف قضت بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من عدم صحة التعرض المقدم على شكل مطلب تحفيظ عدد 15305/06 المقدم من طرف عبد الخالق بن عمر الصنهاجي ضد مطلب التحفيظ عدد 14375/06 المقدم من طرف محمد النسناسي، وتصديا الحكم بصحة تعرض المتعرض المذكور على مطلب تحفيظ محمد النسناسي في حدود المساحة المتبقية من تسع هكتارات بعد تحفيظ المتعرض لمساحة سبعة هكتارات و84 سنتيارا من أرضه موضوع رسم شرائه وتأييده في الباقي، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من المستأنف عبد الخالق الصنهاجي بوسيلتين. بخرق مقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود وسوء التعليل الموازي لانعدامه، وبخرق مقتضيات الفصل 3 و26 من قانون المسطرة المدنية وسوء التعليل الموازي لانعدامه
في النقض بالتبعية.
حيث إن القرار المطعون فيه من قبل الطاعن كان موضوع طعن أيضا من قبل خصمه محمد النسناسي وفتح لطعنه الملف رقم 7480/1/8/2017 وقد اتخذت فيه محكمة النقض قرارا بالنقض والإحالة بعد أن تأكد لها من مستندات الملف أن عقاري الطرفين يتجاوران، وأن النزاع قائم بينهما بشأن الجزء موضوع التداخل بين المطلبين، وأن البت فيه يقتضي التأكد عن طريق التدابير التكميلية لتحقيق الدعوى من الطرف الذي بحيازته محل النزاع، وأنه ما دامت وسيلتي النقض أعلاه لا تؤديان إلى النقض، وحتى لا يكون القرار المطعون فيه مبرما بالنسبة للطاعن والنزاع لا زال قائما ارتأت المحكمة نقضه بالتبعية للنقض المتخذ في الملف رقم 7480/1/8/2017 .
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب؛
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب تجاه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه بالتبعية، وبإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: أحمد دحمان ـ مقررا. وجمال السنوسي والمعطي الجبوجي والعربي حميدوش أعضاء. وبمحضر المحامية العامة السيدة لبنى الوزاني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نزهة عبد المطلب.