القرار عدد 578-8
الصادر بتاريخ 07-11-2017
في الملف رقم 1525-1-8-2017
القاعدة:
طلبات تفسير وتأويل الأحكام و القرارات يجب أن تكون فيها المسطرة تواجهية حضورية، وبالتالي فإنها تخضع للقواعد العادية الخاصة بالمحكمة التي تقدم إليها، والتي تستوجب تبليغ المقال للطرف المطلوب وإعلامه بيوم الجلسة التي خصصت للقضية.
نص القرار
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 24/06/2013 تقدم ورثة منصور بن بنعاشير بنزينة بطلب الى محكمة الاستئناف بالقنيطرة يطلبون من خلاله تفسير القرار الصادر عن نفس المحكمة تحت عدد 210 بتاريخ 19/06/2007 في الملف 97/2004 والذي قضى ضمن ما قضى به بصحة تعرض صاحب المطلب عدد 1936- 13 على المطلب 17508 راء جزئيا في حدود القطعة المحدودة بالعلامات ب4- ب5- ب6- ب7 وعلى خط مستقيم نحو الشمال إلى الحد المجاور للرسم العقاري عدد 10847 راء (البقعة 2) وذلك بالقول بصحة تعرض صاحب المطلب عدد 1936- 13 على المطلب 17508 راء جزئيا في حدود القطعة المحدودة بالعلامات ب1- ب2- ب3- ب4 عوض العلامات الواردة بمنطوق القرار.
فأصدرت المحكمة المذكورة قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المطلوبين في طلب التفسير، في الفرع الأول من الوسيلة الأولى بخرق مقتضيات الفصلين 345 و359 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن الموجه ضده الطلب متوفى ولم يتم استدعاء ورثته وصدر القرار بوصف الحضوري من دون أن يتم التوصل.
حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار في هذا الفرع من الوسيلة، ذلك أن المسطرة في طلبات تأويل الأحكام و القرارات مسطرة تواجهية حضورية تخضع للقواعد العادية الخاصة بالمحكمة التي تقدم إليها، وأنه بمقتضى الفصل 329 من قانون المسطرة المدنية فانه يتعين تبليغ المقال للطرف المطلوب وإعلامه بيوم الجلسة التي خصصت للقضية، وأنه لا يستفاد من وثائق الملف ومستنداته أنه تم إعلام الطرف المطلوب بيوم الجلسة التي عرضت بها القضية أمام المحكمة مصدرة القرار، مما يجعله مشوبا بخرق القانون وموجبا للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
وبصرف النظر عن مناقشة باقي ما استدل به على النقض؛
قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض المصاريف.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثره أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: العربي حميدوش ـ مقررا. وأحمد دحمان وجمال السنوسي والمعطي الجبوجي أعضاء. وبمحضر المحامية العامة السيدة لبنى الوزاني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نزهة عبد المطلب.