X

رفض مطلب التحفيظ – إلغاء مطلب التحفيظ – الفرق بينهما – الطعن في قرار المحافظ – المحكمة المختصة للبت

القرار عدد 667-8

الصادر بتاريخ 19-12-2017

في الملف رقم 1977-1-8-2016

القاعدة:

إن حالات رفض مطلب التحفيظ هي التي أسند القانون الاختصاص بشأنها للمحكمة الابتدائية العادية بموجب الفصل 37 مكرر من ظهير 12-8- 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري كما عدل وتمم بمقتضى القانون 14.07، أما حالات إلغاء المطلب المنصوص عليها في الفصلين 23 و50 من القانون المذكور، والتي لم يشر فيها إلى الجهة المختصة للبت في الطعون المتعلقة بها، فإن الاختصاص فيها يبقى منعقدا للقضاء الإداري؛

 

النصوص التي لها علاقة بالقرار:

الفصل 23

دون المساس بأحكام الفصل 6 من هذا القانون، إذا نص المحضر على تغيب طالب التحفيظ أو من ينوب عنه أو على عدم قيامه بما يلزم لإجراء عملية التحديد، فإن مطلب التحفيظ يعتبر لاغيا وكأن لم يكن إذا لم يدل بعذر مقبول داخل أجل شهر من تاريخ توصله بالإنذار.

يعتبر مطلب التحفيظ كذلك لاغيا وكأن لم يكن إذا تعذر على المحافظ على الأملاك العقارية أو نائبه إنجاز عملية التحديد لمرتين متتاليتين بسبب نزاع حول الملك.

أما إذا نص المحضر على تنفيذ العمليات المقررة في الفصل 21، فإن المحافظ على الأملاك العقارية يقوم، وفق الفصل 18 من هذا القانون، بنشر وتعليق إعلان يتضمن أن التعرضات على التحفيظ تقدم لدى المحافظة العقارية خلال أجل شهرين ابتداء من يوم نشره بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا الإعلان داخل أجل أقصاه أربعة أشهر الموالية للتحديد النهائي للعقار، وينشر من جديد في حالة تحديد تكميلي لاحق ينتج عنه تمديد حدود العقار.

الفصل 50

إن الطلب الرامي إلى التحفيظ والعمليات المتعلقة به يعتبر لاغيا وكأن لم يكن إذا لم يقم طالب التحفيظ بأي إجراء لمتابعة المسطرة، وذلك داخل ثلاثة أشهر من يوم تبليغه إنذارا من المحافظ على الأملاك العقارية بواسطة عون من المحافظة العقارية أو بالبريد المضمون أو عن طريق السلطة المحلية أو بأي وسيلة أخرى للتبليغ.

 

نص القرار

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 04/12/2014 تقدم البوبكري محمد بمقال إلى المحكمة الابتدائية بمكناس في مواجهة المحافظ على الأملاك العقارية بالحاجب عرض من خلاله أنه كان قد تقدم إلى هذا الأخير بمطلب تحفيظ سجل تحت عدد 906-67  بتاريخ 21/12/2012 يرمي إلى تحفيظ الملك المسمى ”البوبكري” وهو عبارة عن أرض فلاحية مساحتها 7 آرات و13 سنتيارا، وبوشرت المسطرة في المطلب إلى أن فوجئ بقرار المحافظ المؤرخ في 18-08-2014 بإلغاء المطلب بسبب منع المهندس الطوبوغرافي من إنجاز مهامه، وأن هذا القرار خرق مقتضيات الفصل 23 من قانون التحفيظ العقاري والذي يعتبر مطلب التحفيظ لاغيا عندما يتعذر على المهندس القيام بمهامه بسبب نزاع  حول الملك ليس إلا، طالبا إلغاء القرار المذكور والحكم  بإتمام مسطرة التحفيظ  بشأن مطلبه طبقا للقانون.

وبعد جواب المحافظ بأنه تمت برمجة عملية التحديد ثلاث مرات أيام 19-02-2013 و19-09-2013 و11-08-2014 وتم فيها كلها منع المهندس من القيام بعملية التحديد من طرف عبد السلام بوبكري  الذي كان قد سبق له التعرض على المطلب، لذلك اتخذ قراره بتاريخ 18-08-2014، وأن هذا القرار جاء تطبيقا للفقرة 2 من الفصل 23 من القانون 07-14، وأن طلب الحكم عليه بإتمام إجراءات التحفيظ يعتبر طلبا غير قانوني لأنه ينطوي على تدخل للسلطة القضائية في أعمال السلطة الإدارية، طالبا الحكم برفض الطلب، بعد كل ما ذكر، أصدرت المحكمة حكمها عدد 923 بتاريخ 03-12-2014 في الملف عدد 491-1404-2014 بإلغاء  قرار المحافظ على الأملاك العقارية والحكم تبعا لذلك باستئناف إجراءات التحفيظ طبقا للقانون. استأنفه المحافظ على الأملاك العقارية، وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه  من المستأنف بثلاث وسائل، تعلقت الأولى منها بخرق الفصلين 20 و 23 من قانون التحفيظ العقاري وفساد التعليل وانعدام الأساس القانوني، والثانية بفساد التعليل الموازي لانعدامه والثالثة بانعدام الأساس القانوني.

 

في الوسيلة المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام.

حيث إنه بموجب المادة 12 من القانون 09-41 المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية تعتبر القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي من قبيل النظام العام، وللأطراف أن يدفعوا بعدم الاختصاص النوعي في جميع مراحل إجراءات الدعوى، وعلى الجهة القضائية المعروضة عليها القضية أن تثيره تلقائيا.

وحيث إن جميع القرارات الصادرة عن المحافظ على الأملاك العقارية والرهون في مادة التحفيظ العقاري، باعتباره موظفا عموميا، تعتبر قرارات إدارية يطعن فيها أمام المحكمة الإدارية إلا ما استثني منها بنص في القانون.

وحيث إن الظهير المشار إليه أعلاه ميز بين حالات رفض مطلب التحفيظ وأسند الاختصاص بشأنها للمحكمة الابتدائية العادية بموجب الفصل 37 مكرر من ظهير 12-8- 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري كما عدل وتمم بمقتضى القانون 14.07، وبين حالات إلغاء المطلب المنصوص عليها في الفصلين 23 و50 من القانون المذكور، والتي لم يشر فيها إلى الجهة المختصة للبت في الطعون المتعلقة بها، الأمر الذي يبقى معه الاختصاص فيها منعقدا للقضاء الإداري؛ وأنه لما كان الأمر في نازلة الحال يتعلق بحالة من حالات إلغاء المطلب التي يعود النظر في الطعن الموجه لقرار المحافظ بشأنها للمحكمة الإدارية، فإن المحكمة لما تصدت للبت في الطعن المذكور، دون مراعاة المقتضيات المشار إليها أعلاه تكون قد خرقت قواعد الاختصاص النوعي وجاء بذلك قرارها فاقدا للأساس القانوني ومعرضا تبعا لذلك للنقض والإبطال.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

 

                                                       لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثره أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: العربي حميدوش ـ مقررا. وأحمد دحمان وجمال السنوسي والمعطي الجبوجي أعضاء. وبمحضر المحامية العامة السيدة لبنى الوزاني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سهام الحنضولي.

 

رجل قانون:
مواضيع متعلقة