الإسم العائلي – لزومه لأعقاب من اختاره – إمكانية تغييره بمرسوم

الإسم العائلي – لزومه لأعقاب من اختاره – إمكانية تغييره بمرسوم

القرار عدد 586-8

الصادر بتاريخ 14-11-2017

في الملف رقم 6657-1-8-2016

القاعدة:

 إعمالا للمادة 20 من قانون الحالة المدنية فإن الاسم العائلي المخـتار، بعد أن يكتسي صبغة نهائية يصبح لازما لصاحبه ولأعقابه من بعده، ولا يمكنه تغييره بعد ذلك إلا إذا أذن له بموجب مرسوم،

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 09-10-2013 تقدم ورثة شوكور بوعزة بن الراضي بمقال إلى المحكمة الابتدائية بابن سليمان تجاه المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بنفس المدينة، وبحضور باقي الورثة معهم، عرضوا فيه أن جدهم من أبيهم، شوكر الراضي بن بوعزة، توفي بتاريخ 02-12-1981 فتم إنجاز رسم إراثته تحت عدد 289 والذي تسرب له خطآن ماديان، تمثل الأول منهما في ذكر اسم شوكر بوشعيب مرتين كوارث في الهالك، مع أنه له ابنا واحدا هو بوشعيب المزداد سنة 1954، ولا وجود لوارث آخر بنفس الاسم، وتمثل الخطأ الثاني في تضمين لقبهم شوكر مع أن اللقب الصحيح هو شوكور، وأنه تم إنجاز رسم إصلاح للإراثة المذكورة ضمن تحت عدد 279 والذي تم بمقتضاه إصلاح الخطأين المذكورين، ثم تقدموا إلى المدعى عليه بطلب تقييد الرسم الإصلاحي بالصكين العقاريين عدد 18314-س و 53855-س اللذين قيدت بهما الإراثة السابقة، إلا أنه رفضه بعلة أنه يتعين عليهم الحصول على رسم إصلاحي يجيزه كافة الورثة ويوافقون عليه أو الحصول على حكم نهائي بذلك، وأنه بعد أن تعذر عليهم الحصول على موافقة جميع الورثة، تقدموا بهذه الدعوى، طالبين لأجل ذلك الحكم بتسجيل رسم إصلاح الإراثة عدد 279 المذكور على الرسمين العقاريين المشار إليهما أعلاه وأمر المحافظ بتسجيل هذا الحكم بهما.

وبعد توصل المحافظ وعدم جوابه، ورفض المطلوب حضورهم التوصل، أصدرت المحكمة المذكورة بتاريخ 25-03-2014 حكمها عدد 155 في الملف رقم 175-2013 بعدم قبول الدعوى، بعلة أن الشهادتين العقاريتين المدلى بهما تفيدان تملك مجموعة من الأشخاص للعقارين موضوع النزاع دون بيان سبب تملكهم هل بالإرث أم بسبب آخر، لأن الاختلاف في التملك مؤثر على الدعوى من حيث التحديد لا سيما وأن الطلب الحالي يرمي إلى إصلاح ما آل إليهم عن طريق الإرث فقط دون غيره، وأن عدم الإشارة إلى سبب التملك يعتبر مانعا من استصدار حكم في الموضوع خشية المساس بحقوق الأطراف المذكورة في الشهادتين العقاريتين؛ فاستأنفه المدعون، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفين في الوسيلة الفريدة بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه علل بأنه ”بالاطلاع على الإراثة عدد 289 فإن شهودها شهدوا بأن موروث المستأنفين هو المسمى شوكر، بيد أن رسم إصلاح الإراثة عدد 279 يتضمن أن موروثهم هو شوكور، وأن المستأنفين لم يدلوا للمحكمة بما يفيد أن لقبهم هو شوكور وليس شوكر وبالتالي فإن الدعوى تكون غير مقبولة” إلا أن هذا التعليل بعيد عن الصواب ومخالف لحقيقة الوثائق، لأن رسم إصلاح الإراثة المضمن تحت عدد 279 يتضمن اللقب الصحيح لموروث الطاعنين وهو شوكور، وأن هذا الرسم إنما أنجز لتدارك الأخطاء الواردة في الإراثة الأصلية، وهو وثيقة عدلية رسمية يوثق بمضمونها ولا يمكن استبعادها إلا بثبوت زوريتها، فكان على محكمة الاستئناف الأخذ بما تضمنته من بيانات ومنها لقب موروث الطاعنين الذي هو شوكور، وأنهم تأكيدا لما جاء في رسم الإصلاح المذكور يدلون الآن بنسخة كاملة من رسم تسجيل جدهم بالحالة المدنية والذي مضمنه أن الإسم العائلي الذي اتخذه لقبا وحمله أبناؤه هو شوكور، وأن موروث الطاعنين، محمد، هو أحد أبناء الجد المذكور.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه علل قضاءه بما ورد في الوسيلة أعلاه، في حين، أن إثبات الخطأ في لقب الورثة بموجب رسم الإصلاح ينصرف الإصلاح فيه بالتبعية إلى الموروث لأنهم ينحدرون منه، إعمالا للمادة 20 من قانون الحالة المدنية الذي ينص على إن الاسم العائلي المخـتار، بعد أن يكتسي صبغة نهائية يصبح لازما لصاحبه ولأعقابه من بعده، ولا يمكنه تغييره بعد ذلك إلا إذا أذن له بموجب مرسوم، إضافة إلى أنه لا توجد منازعة في ذلك من طرف باقي الورثة المطلوب حضورهم الذين لم يعارضوا في الطلب، وأنه يتجلى م وثائق الملف أنهم أدلوا بما يفيد أن الاسم العائلي للجد هو شوكور والمحكمة لم تعتبر ذلك فلم تجعل لقرارها أساسا من القانون وجاء تبعا لذلك معرضا للنقض والإبطال.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

                                                          لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثره أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: جمال السنوسي ـ مقررا. وأحمد دحمان والمعطي الجبوجي والعربي حميدوش أعضاء. وبمحضر المحامية العامة السيدة لبنى الوزاني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نزهة عبد المطلب.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *