X

القضايا المدنية – معيار التمييز بين القضاء الفردي والقضاء الجماعي

القرار عدد 2213

الصادر بتاريخ 8-5-2012

في الملف رقم 2883-1-5-2011

 

القاعدة

بموجب الفصل الرابع من  التنظيم القضائي للمملكة المعدل بالقانون رقم 03-15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-03-177 تاريخ 16 رمضان 1424 (11نوفمبر 2003) تعقد المحاكم الابتدائية جلساتها بحضور ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس وبمساعدة كاتب الضبط في عدة دعاوي منها العقارية العينية والمختلطة

الدعوى التي تهدف إلى إجبار البائعة على تنفيذ التزامها بالحيازة وضمان الاستحقاق وعلى ضمان عيوب الشيء المبيع (ضمان العيب)  وفي شقها الثاني إلى رفع الضرر تندرج ضمن إطار الدعاوي المختلطة والتي ينعقد اختصاص البت فيها لهيئة جماعية متكونة من ثلاثة قضاة.

النصوص القانونية التي لها علاقة بالقرار

الفصل 4

تعقد المحاكم الابتدائية، بما فيها المصنفة، جلساتها مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 5 بعده، وكذا الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة بمقتضى نصوص خاصة، بقاض منفرد وبمساعدة كاتب الضبط، ما عدا الدعاوى العقارية العينية والمختلطة وقضايا الأسرة والميراث، باستثناء النفقة، التي يبت فيها بحضور ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس، وبمساعدة كاتب الضبط.

إذا تبين للقاضي المنفرد أن أحد الطلبات الأصلية أو المقابلة أو المقاصة يرجع الاختصاص فيه إلى القضاء الجماعي، أو له ارتباط بدعوى جارية أمام القضاء الجماعي رفع يده عن القضية برمتها بأمر ولائي.

يتولى رئيس المحكمة الابتدائية إحالة ملف القضية على القضاء الجماعي

 

نص القرار

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 27-6-2011 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ المصطفى لطفي والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالجديدة الصادر بتاريخ 21-2-2011 في الملف عدد  4-372-2008.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 13-2-2012 من طرف المطلوب ضدهما النقض بواسطة نائبهما الأستاذ سامي سلمان والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 27-3-2012.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 8-5-2012.

و بناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد جواد انهاري والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة فتحي الادريسي الزهراء.

 

و بعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يخص الإثارة التلقائية لتعلقها بالنظام العام

حيث إنه بموجب الفصل الرابع من  التنظيم القضائي للمملكة المعدل بالقانون رقم 03-15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-03-177 تاريخ 16 رمضان 1424 (11نوفمبر 2003) تعقد المحاكم الابتدائية جلساتها بحضور ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس وبمساعدة كاتب الضبط في عدة دعاوي منها العقارية العينية والمختلطة.

وحيث إن الدعوى قدمت من المشتريين بعد  معاينتها لتجاوزات وإخلالات تتسبب في المس بجمالية العمارة و اكتشافهما عيوبا خفية وظاهرة بالشقة المبيعة لهما والتمسا الحكم على المدعى عليها البائعة لهما شركة المرابطين الأزمورية “سيمورا” بإزالة الحواجز الحديدية من سطح العمارة وإزالة البنايات العشوائية بالمساحات المفترض أنها أجزاء مشتركة وإعادة أعمال الأنابيب والأسلاك الكهربائية وإنجاز تقنيات صاعدة وتقنيات هابطة تستجيب للمعايير المعمول بها وإنجاز نوافذ للمراقبة والكل باستعمال مواد ذات جودة في المستوى تضمن خدمات لمدة معقولة مع تحديد التعويض المناسب عن الأضرار المذكورة وإجراء خبرة للوقوف على الاضرار ووضع اقتراحات لرفعها وتبعا لذلك فهي دعوى تهدف في شقها الاول  إلى إجبار البائعة للشقة المستخرجة من العمارة على تنفيذ التزامها اتجاه المشتريين بحوز المبيع والتصرف فيه بلا معارض (ضمان الاستحقاق ) وبضمان عيوب الشيء المبيع (ضمان العيب)  وفي شقها الثاني رفع الضرر و تندرج ضمن إطار الدعاوي المختلطة والتي ينعقد اختصاص البت فيها لهيئة جماعية متكونة من ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس وبمساعدة كاتب الضبط والمحكمة الابتدائية لما بتت فيها بقاض منفرد تكون قد خالفت أحكام الفصل  الرابع المشار إليها أعلاه مما يجعل الحكم الصادر عنها باطلا و القرار المطعون فيه أيده برغم أن تشكيلة الحكم من النظام العام  وتثيرها المحكمة تلقائيا فكان بدوره خارقا للقانون ومعرضا للنقض.

وحيث مراعاة لمصلحة الطرفين ولحسن سير العدالة إحالة القضية على نفس المحكمة المصدرة للقرار.

 

                                                           لـهـذه الأسـبـاب

 

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوب في النقض الصائر.

و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد إبراهيم بولحيان والمستشارين السادة: جواد انهاري مقررا ومحمد أوغريس والناظفي اليوسفي ولطيفة أهضمون أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة فتحي الادريسي الزهراء و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.

رجل قانون:
مواضيع متعلقة