القرار عدد 4664
الصادر بتاريخ 23-10-2012
في الملف رقم 1170-1-5-2012
القاعدة:
الضرر لا يتجزأ ويجب توجيه الدعوى بشأن رفعه ضد كل ذي صفة ممن يمكن ان تتعرض مصالحه للضرر بسبب الحكم.
القرار المتعرض عليه تعرض الغير الخارج عن الخصومة الذي قضى على المدعى عليه وحده برفع الضرر مع ان المتعرضين شركاء له على الشياع واستبعد تعرضهم على الحكم بعلة عدم وجود تأثير للملكية على الشياع يكون قد علل تعليلا فاسدا، لأن الحكم بادخال أي تغيير على العقار له تأثير على مصالح الشركاء أيضا، وعدم جواب المحكمة على صفتهم وترتيب الآثار القانونية الناتجة عنها يجعل القرار المطعون فيه بمثابة المنعدم التعليل.
النص القانوني
الفصل 303 من قانون المسطرة المدنية
يمكن لكل شخص أن يتعرض على حكم قضائي يمس بحقوقه إذا كان لم يستدع هو أو من ينوب عنه في الدعوى.
نص القرار
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 27/12/2011 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ كمال اليوسفي والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بأكادير الصادر بتاريخ 19/06/2006 في الملف عدد 277/2005.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 18/09/2012.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23/10/2012.
و بناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن هوداية.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ان الطالبين عرضوا على محكمة الاستئناف بأكادير بمقال تعرض الغير الخارج عن الخصومة انهم يملكون ضيعة بالارث من والدهم بورج سعيد وان احد الورثة (متعرض ضده) بورج إبراهيم أقام دعوى على (المتعرض بحضوره) بورج محمد تهدف فتح طريق تفصل منزله عن الطريق العام، وصدر الحكم على المدعى عليه بورج محمد بفتح الطريق، وبعد استئناف الأخير صدر القرار بعدم قبول استئنافه بعلة عدم تقديم أسباب الاستئناف، وهم يتعرضون لان المدعي المتعرض ضده إبراهيم بورج يعرف ان الملك مشترك بينهم وقدم الدعوى ضد احدهم والحكم اضر بمصالحهم لان الملك غير مثقل باي تحمل أو يشير إلى وجود طريق فيه، ويلتمسون عدم سريان القرار القاضي بعدم قبول استئناف بورج محمد والتصدي ورفض الطلب. صدر القرار برفض طلب المتعرضين بعلة ان المدعى عليه بورج محمد أغلق الباب الذي يمر منه المدعي والحق به الضرر ولا اثر لادعاء الملكية على الشياع ان كانوا فعلا يملكون.
حيث يعيب الطاعنون على القرار في وسيلتهم الثانية والثالثة مجتمعتين خرق حقوق الدفاع وعدم الرد على دفوعاتهم وانعدام التعليل ذلك انهم اثاروا ان الحكم المتعرض عليه صدر دون حضورهم مع ان الملك المدعى بوجود الطريق به هو متخلف مورثهم وانهم مالكون على الشياع ولم يثبت انه مثقل باي ارتفاق والقرار اقتصر على تعليل مفاده ان إجراءات التحقيق أثبتت ان المطلوب حضوره قام بإغلاق الطريق وهم أدلوا بوثائق تفيد تملكهم وهي وثائق رسمية لم يتم الطعن فيها واقرار المحكوم عليه لا يزيل من حجية وثائقهم والقرار لم يجب على دفوعهم.
حيث ثبت صدق ما عابته الوسيلتان على القرار ذلك ان الضرر لا يتجزأ ويجب توجيه الدعوى بخصوص رفعه ضد كل ذي صفة ممن ثبت ان مصالحه معرضة للضرر، والقرار المتعرض عليه تعرض الغير الخارج عن الخصومة قضى على المدعى عليه برفع ضرر إغلاق الباب مع ان المتعرضين يدعون الملكية بالشياع في العقار الموجود فيها تلك الباب، والمحكمة استبعدت تعرضهم بعلة عدم وجود تأثير للملكية على الشياع ان ثبتت، وهذا تعليل فاسد لان الحكم بادخال أي تغيير على العقار له تأثير على مصالحهم، وعدم جواب المحكمة على صفتهم وترتيب الآثار القانونية الناتجة عنها يجعل القرار المطعون فيه بمثابة المنعدم التعليل المبرر للنقض.
لـهـذه الأسـبـاب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه طبقا للقانون وبهيئة أخرى وبتحميل المطلوب الصائر.
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد إبراهيم بولحيان والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة ومحمد أوغريس والناظفي اليوسفي وجواد انهاري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن هوداية وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.