القرار بغرفتين عدد: 565
الصادر بتاريخ 24-11-2004
في الملف الشرعي رقم 261-2-1-2001
القاعدة:
الحيازة شرط صحة في التبرعات وتثبت بمعاينة البينة الشاهدة بالتبرع بحصولها سواء كان العقار محفظا أو غير محفظ.
عقد الصدقة الذي عاين شهيداه حيازة الطالبة للمتصدق به فارغا من شواغل المتصدق، فإن عدم تسجيله بالرسم العقاري في حيازة المتصدق لا أثر له على صحته ولا يؤدي إلى بطلانه ما دام قد نشأ صحيحا.
القرار الذي اعتبره باطلا لعدم تسجيله في الرسم العقاري في حياة المتصدق يعتبر غير مرتكز على أساس قانوني.
نص القرار
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض عدد 9264 الصادر بتاريخ 21-12-2000 عن محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء في الملف رقم 802-2000 أن المطلوبين في النقض قدما مقالا إلى ابتدائية الحي الحسني عين الشق في مواجهة الطالبة ادعيا فيه أن الهالكة الزوهرة م توفيت بتاريخ 9-8-1996 عنهما وخلفت ما يورث عنها شرعا، الدار موضوع الرسم العقاري عدد 6668-33، وقد فوجئا بتسجيل رسم صدقة عدد 138 على الرسم العقاري المذكور مع أن الهالكة ظلت تتصرف في الدار المذكورة إلى أن توفيت مما يجعل الصدقة باطلة لأن المدعى عليها لم تحز المتصدق به حيازة فعلية قبل حصول المانع للمتصدقة كما لم تقم بتسجيلها بالرسم العقاري، والتمسا التصريح ببطلان عقد الصدقة وأمر المحافظ بالتشطيب عليها من الرسم المذكور. وأجابت المدعى عليها بأنها حازت العقار المتصدق به من المتصدقة فارغا من شواغلها بمعاينة شهيدي الصدقة وسكنت بسفلي الدار واستغلت الباقي بالكراء بدليل استصدارها حكما بأداء الكراء في مواجهة أحد المكتري في الملف رقم 1108-98، وأن تسجيل الصدقة بالرسم العقاري هو إجراء إداري لأن العبرة بالحيازة الفعلية، ملتمسة إلغاء الدعوى.
وبع تبادل المذكرات وانتهاء الإجراءات، حكمت المحكمة الابتدائية برفض الطلب. فاستأنفه المدعيان وقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول استئناف احدهما لوفاته وقبول الاستئناف الآخر، وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بإبطال رسم الصدقة مع أمر المحافظ بالتشطيب عليه وتقييد الإراثة بعلة أن الحيازة شرط لازم توفره في الصدقة كغيرها من التبرعات قبل حدوث موت او تفليس، والثابت أن المتصدقة توفيت بتاريخ 9-8-1996 ولم يتم تقييد الصدقة بالمحافظة إلا بتاريخ 16-8-1996، والمستأنف عليها تعتبر غير حائزة للعقار المتصدق به بصفة صحيحة قبل وفاة المتصدقة على أساس أن الحيازة لا يمكن اعتبارها قائمة بشكل قانوني سليم إلا من تاريخ تسجيلها بالمحافظة عملا بالفصول 2 و 66 و 67 من القانون العقاري، وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض بثلاث وسائل أجاب عنها المطلوبان في النقض ملتمسين رفض الطلب.
في شأن الوسيلة الثانية
حيث تعيب الطاعنة القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه اعتبرها غير حائزة للمتصدق به حيازة قانونية لعدم تسجيلها بالرسم العقاري قبل حصول المانع للمتصدقة مع أن الصدقة تلزم بالقبول وتصح بالحوز قبل حصول المانع للمتصدقة، والمعتبر هي الحيازة الفعلية، وهي ثابتة في عقد الصدقة بمعاينة شهيديه لحيازة المتصدق به من قبل المتصدقة وما الحيازة القانونية إلا إجراء شكلي لا أثر له على صحة الصدقة ما دام الحوز الفعلي قد وقع فعلا.
حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن الحيازة شرط صحة في التبرعات وتثبت بمعاينة البينة الشاهدة بالتبرع بحصولها سواء كان العقار محفظا أو غير محفظ. و عقد الصدقة المستدل به من لدن الطالبة عاين شهيداه حيازتها للمتصدق به فارغا من شواغل المتصدقة، و عدم تسجيله بالرسم العقاري في حياة المتصدق لا أثر له على صحته ولا يؤدي إلى بطلانه ما دام قد نشأ صحيحا. والقرار المطعون فيه لما اعتبره باطلا لعدم تسجيله في الرسم العقاري قبل حصول المانع للمتصدقة جاء غير مرتكز على أساس قانوني.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة.
وكانت الهيئة متركبة من رئيسي الغرفة السيد محمد الدردابي رئسيا والسيد ابراهيم بحماني والمستشارين أحمد ملجاوي مقررا وعبد النبي قديم وعبد السلام البركي ومحمد عثماني وعلال العبودي والصغير أمجاط والحسن أومجوض وعبد الكبير فريد وبمحضر المحامي العام السيد فطومة مصباحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.
قراءة التعليقات (1)
و أخيرا سمح لنا بالنقل
شكرا السيد المدير