السياقة في حالة سكر – وجوب إثبات الحالة بواسطة الرائز – لا

السياقة في حالة سكر – وجوب إثبات الحالة بواسطة الرائز – لا

القرار عدد 170-10

الصادر بتاريخ 02-02-2017

في الملف رقم 1273-17

القاعدة

إن المادة 207 من مدونة السير، و إن أعطت لضباط الشرطة القضائية إمكانية فرض رائز للنفس بواسطة النفخ في جهاز للكشف على مستوى تشبع الهواء المنبعث من فم السائق لضبط نسبة الكحول في دمه و بلوغه المستوى الذي تتحقق فيه حالة السكر المعاقب عليها طبقا للمادة 183 من نفس المدونة، فإنها خصت بذلك السائق الذي يظهر من سلوكه أنه في حالة سكر و لكن لا تظهر عليه علاماته أما الحالة التي تكون فيها علامة السكر واضحة و يمكن معاينتها كما هو الحال في النازلة التي عاينت فيها الضابطة القضائية علامات السكر على المطلوب في النقض في محضر قانوني كاف لإثبات حالة السكر و تبقى له حجيته طبقا للمادة 290 من قانون المسطرة الجنائية إذ لم يثبت ما يخالفه

النصوص التي لها علاقة بالقرار

المادة 183

يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة واحدة وبغرامة من خمسة آلاف (5.000) إلى عشرة آلاف (10.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص يسوق مركبة، ولو لم تكن تظهر عليه أية علامة سكر بين، مع وجوده في حالة سكر، أو تحت تأثير الكحول يثبت من وجود نسبة من الكحول، تحددها الإدارة، في الهواء المنبعث من فم السائق أو من وجودها في دمه، أو يسوق مركبة مع وجوده تحت تأثير المواد المخدرة أو بعض الأدوية التي تحظر السياقة بعد تناولها.

تأمر المحكمة بتوقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح بين 6 أشهر وسنة واحدة.

في حالة العود ترفع العقوبتان المذكورتان ومدة توقيف رخصة السياقة إلى الضعف.

يوجد في حالة العود الشخص الذي يرتكب المخالفة داخل خمس سنوات التالية لتاريخ صدور مقرر قضائي مكتسب قوة الشيء المقضي به، من أجل أفعال مماثلة.

تسري أحكام هذه المادة على كل مدرب يرافق السائق المتعلم.

 

المادة 207 من مدونة السير

يمكن لضباط الشرطة القضائية، إما بتعليمات من وكيل الملك وإما بمبادرة منهم، ويمكن للأعوان محرري المحاضر، بأمر من ضباط الشرطة القضائية وتحت مسؤوليتهم، أن يفرضوا رائزا للنفس[1] بواسطة النفخ في جهاز للكشف عن مستوى تشبع الهواء المنبعث من الفم بالكحول:

  • على كل من يفترض أنه ارتكب حادثة سير أو اشترك في حدوثها، حتى ولو كان هو الضحية؛
  • على كل من يسوق مركبة أو مطية على الطريق العمومية ويرتكب مخالفة لهذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.

غير أنه يمكن لضباط الشرطة القضائية وللأعوان محرري المحاضر، حتى في حالة عدم وجود أية علامة على السكر البين، إخضاع أي شخص يسوق مركبة لرائز للنفس للكشف عن تشبع الهواء المنبعث من الفم بالكحول.

تطبق أحكام هذه المادة على كل مدرب يرافق السائق المتعلم.

المادة 59 من المرسوم رقم 2.10.419، المتعلق بتطبيق بعض أحكام مدونة السير على الطرق بشأن العقوبات والتدابير ومعاينة المخالفات

المادة 59

“يجرى رائز النفس المشار إليه في المادة 207 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر بواسطة جهاز يمكن من كشف مستوى تشبع الهواء المنبعث من الفم بالكحول المسمى « Alcotest » أو«Ethylotest ».

يسمى الجهاز، المشار إليه في المادة 209 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر الذي يمكن من تحديد مستوى تركز الكحول عبر تحليل الهواء المنبعث من الفم، جهاز قياس الكحول المسمى « Ethylomètre ».

يستعمل الجهازان المذكوران من قبل أعوان الأمن الوطني والدرك الملكي المكلفين بشرطة السير على الطرق.”

نص القرار

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 14-12-2016  لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة  و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 8-12-16 ملف عدد 2936-2601-2016 و القاضي : في الدعوى العمومية مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهم من اجل المنسوب إليه و الحكم عليه بعشرة أشهر حبسا نافذا و غرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم من اجل السياقة في حالة سكر و الهجوم على مسكن الغير و حمل السلاح و بغرامة نافذة 500 درهم من اجل السكر العلني و تحميله الصائر و مصادرة السكين المحجوز لفائدة الخزينة العامة مع إلغائه فيما قضى به من إدانة المتهم من اجل جنحة السياقة في حالة سكر و بعد التصدي الحكم ببراءته منها و تعديله بالاقتصار في العقوبة الحبسية على خمسة أشهر حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 1500 درهم مع الصائر و الإجبار في الأدنى .

إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة  فاطمة بوخريس التقرير المكلفة به في القضية

و بعد الإنصات إلى السيد  عبد العزيز الهلالي  المحامي العام في مستنتجاته.

و بعد المداولة طبقا للقانون،

و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض .

في شأن اسباب النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك ان القرار قضى ببراءة المطلوب في النقض من أجل السياقة في حالة سكر بالعلة الواردة بالقرار مع أن قياس نسبة الكحول في الدم لم ينص المشرع على استعمالها وحدها دون غيرها من وسائل الاثبات، و أن المادة 207 من مدونة السير نصت على إمكانية استعمال الرائز و لم تنص على وجوب استعماله وخاصة في حالة تعذر اثبات حالة السكر بالوسائل المتعارف عليها كالمعاينة و المشاهدة، وأن المطلوب في النقض اعترف بكونه كان في حالة سكر كما أن الضابطة القضائية عاينت عليه حالة السكر العلني البين بكل مواصفاتها القانونية و انجزت بذلك محضر المعاينة مما يؤكد ان المحكمة كانت تتوفر على ما يمكن من الحجج لادانته من اجل جنحة السياقة في حالة سكر وهي عندما قضت بخلاف ذلك عرضت قرارها للنقض .

بناء على الفصلين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن فساد التعليل يوازي انعدامه.

حيث ان المادة 207 من مدونة السير و إن أعطت لضباط الشرطة القضائية إمكانية فرض رائز للنفس بواسطة النفخ في جهاز للكشف على مستوى تشبع الهواء المنبعث من فم السائق لضبط نسبة الكحول في دمه و بلوغه المستوى الذي تتحقق فيه حالة السكر المعاقب عليها طبقا للمادة 183 من نفس المدونة فإنها خصت بذلك السائق الذي يظهر من سلوكه أنه في حالة سكر و لكن لا تظهر عليه علاماته أما الحالة التي تكون فيها علامة السكر واضحة و يمكن معاينتها كما هو الحال في النازلة التي عاينت فيها الضابطة القضائية علامات السكر على المطلوب في النقض في محضر قانوني كاف لإثبات حالة السكر و تبقى له حجيته طبقا للمادة 290 من قانون المسطرة الجنائية إذ لم يثبت ما يخالفه. و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما اقتنعت بثبوت جنحة السكر العلني في حق المطلوب في النقض و أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإدانته من اجلها استنادا على نفس المحضر فإنها عندما  استبعدت ما تضمنه المحضر  بخصوص السياقة في حالة سكر لعدم استعمال الرائز و الحال ما ذكر أعلاه لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وجاء قرارها معللا تعليلا فاسدا  مما يتعين نقضه بهذا الخصوص.

من أجـلــــــه

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات  الجنحية  لحوادث السير بمحكمة الاستئناف باكادير بتاريخ 8-12-2016 في القضية عدد 2936/2016 فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض يوسف الشاوي من جنحة السياقة في حالة سكر  و احالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة اخرى و على المطلوب في النقض الصائر طبقا للقانون و الاجبار في الادنى

و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض  الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: القرشي خديجة رئيسة الغرفة  والمستشارين : فاطمة بوخريس مقررة و  ربيعة المسوكر و نادية وراق و سيف الدين العصمي                و بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي  الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *