القرار عدد 165-10
الصادر بتاريخ 26-1-2017
في الملف رقم 3389-2016
القاعدة
طبقا للفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية .
وعليه لا حق للمسؤول المدني أن يناقش مادية الحادثة والعلاقة السببية بينها وبين الجروح التي أصيب بها الضحية.
محاكم الموضوع تتخذ ما تخلص إليه من دراستها للوقائع المعروضة عليها الأساس لتحديد مسؤولية مرتكب الحادثة المترتبة عنها مما تستقل به ولا تمتد إليه رقابة جهة النقض طالما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثرين،
نص القرار
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التامين النقل بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذين الشتوكي و الحفيظي لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالعرائش بتاريخ 8-12-15 و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 1-12-15 ملف عدد 203/15/2810 و القاضي : في الدعوى المدنية التابعة بتاييد الحكم المستانف المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم ثلاثة ارباع المسؤولية وولي امر الضحية الربع الباقي و الحكم للمطالب في شخص ولي امره بتعويض مسطر بمنطوق الحكم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم و احلال شركة التامين محل المؤمن له في الاداء و تحميل كل مستأنف صائر استئنافه .
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة فاطمة بوخريس التقرير المكلفة به في القضية
و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
و بعد المداولة طبقا للقانون،
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذين الشتوكي والحفيظي المحاميان بهيئة طنجة والمقبولان للترافع أمام محكمة النقض .
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم و نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون ذلك أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفع أساسي انصب على انتفاء مسؤولية سائق السيارة عن الأضرار اللاحقة بالراجل القاصر وان السائق أنكر صدمه للقاصر و أن مصرح المحضر س ع مسير قاعة الألعاب الالكترونية و الذي لا يرتبط بأية علاقة بالسائق صرح بكل تلقائية بأنه لم يعاين صدم السيارة نوع BMW لأي طفل و أن الضابط لم يعاين أية خسارة مادية على السيارة المذكورة و أن الطاعنة التمست استدعاء مصرح المحضر لكن المحكمة لمن تستجب لهذا الملتمس بالرغم من قانونيته ثم من جهة أخرى أن جعل قسط من المسؤولية على عاتق السائق بالرغم من إنكاره و انتفاء وجود أي دليل على صدمه للقاصر مما يمثل سوء تطبيق الفصل 88 ق ل ع ويعرض القرار للنقض .
حيث إن الوسيلة في شقها الأول تناقش مادية الحادثة و العلاقة السببية بين الحادثة و الجروح التي تعرض لها المطلوب في النقض و الحال أن مقتضيات الدعوى العمومية لم ترفع لمحكمة النقض بشكل قانوني، وأن الطاعنة يقتصر طعنها على المقتضيات الباتة في الحقوق العائدة لها بصفتها ضامنة للمسؤول المدني دون سواها طبقا للفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية .
ومن جهة أخرى إن محاكم الموضوع تتخذ ما تخلص إليه من دراستها للوقائع المعروضة عليها الأساس لتحديد مسؤولية مرتكب الحادثة المترتبة عنها مما تستقل به ولا تمتد إليه رقابة جهة النقض طالما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثرين، الأمر الذي لم يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه المؤيد بالحكم الابتدائي والذي استندت فيه المحكمة على ما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية أن المتهم لم يقم بالاحتياطات اللازمة لتفادي الحادثة وذلك بالانتباه أثناء السياقة والتوقف في حالة الضرورة والضحية القاصر نتيجة تقصير في التوجيه من طرف وليه مما كان سندا للمحكمة في تكوين قناعتها فيما انتهت اليه من تجزئ المسؤولية و تكون الوسيلة في شقها الأول غير مقبولة و في الشق الثاني غير مؤسسة.
من أجـلــــــه
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر .
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: القرشي خديجة رئيسة الغرفة والمستشارين : فاطمة بوخريس مقررة و ربيعة المسوكر و نادية وراق و سيف الدين العصمي و بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير .