القرار عدد 172-10
الصادر بتاريخ 2-2-2017
في الملف رقم 21418-2015
القاعدة
بمقتضى المادة الثانية عشر من الشروط النموذجية العامة لعقد التامين فإن العقدة تعتبر في حالة التخلي عن الناقلة المؤمن عليها مفسوخة بحكم القانون ابتداء من تاريخ تسجيل الناقلة في اسم المالك الجديد .
تفويت الناقلة لا اثر له على الضمان الا ابتداء من تاريخ تسجيلها في اسم المالك الجديد.
نص القرار
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التامين سند بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ الطاهري لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتاونات بتاريخ 30-6-2015 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 25-6-2015 ملف عدد 31/2015 القاضي : في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل الظنين ثلثي مسؤولية الحادثة و اعتبار ادريس ب مسؤولا مدنيا و الحكم عليه بأدائه لفائدة احمد ص تعويضا اجماليا مبلغه 22.635,49 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم و احلال شركة التامين سند محل مؤمنها في الاداء و تحميل المستأنفين الصائر بحسب نسبة المسؤولية .
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة ربيعة المسوكر التقرير المكلفة به في القضية
و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
و بعد المداولة طبقا للقانون،
و نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعنة .
في شأن وسيلتي النقض الاولى و الثانية مجتمعتين المتخذتين من سوء التعليل و انعدام الاساس القانوني ذلك ان الطاعنة دفعت ابتدائيا و استئنافيا بانعدام التامين على اعتباران السيد ادريس ب عمد الى بيع السيارة اداة الحادثة للسيد عبد الله ب بمقتضى وكالة، و انه تبعا لذلك اصبح هو الحارس القانوني لها و مسؤول عن الحادثة في اطار مسؤولية حارس الشيء المنظمة في اطار قانون العقود و الالتزامات، في حين ان القرار المطعون فيه لم يناقش الدفع بانعدام الضمان في هذا الاطار بل اسس ما قضى به من رد الدفع على مقتضيات الفصل 12 من الشروط النموذجية العامة لعقد التامين الذي لا ينطبق على نازلة الحال وذلك لوجود عقد الوكالة الذي يلتزم فيه الوكيل بتحمله المسؤولية المدنية عن السيارة مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض .
حيث انه بمقتضى المادة الثانية عشر من الشروط النموذجية العامة لعقد التامين فإن العقدة تعتبر في حالة التخلي عن الناقلة المؤمن عليها مفسوخة بحكم القانون ابتداء من تاريخ تسجيل الناقلة في اسم المالك الجديد و ان الثابت من وثائق الملف ان السيارة اداة الحادثة لازالت في اسم السيد ادريس البوشيخي لذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرته حارسا قانونيا و مسؤولا مدنيا عنها وقضت بإحلال العارضة محله في الاداء تكون قد طبقت المادة المستدل بخرقها تطبيقا سليما لان تفويت الناقلة لا اثر له على الضمان الا ابتداء من تاريخ تسجيلها في اسم المالك الجديد مما يجعل القرار معللا و الوسيلتين على غير اساس .
من أجـلــــــه
قضت برفض الطلب و برد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر .
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: القرشي خديجة رئيسة الغرفة والمستشارين : ربيعة المسوكر مقررة و فاطمة بوخريس و نادية وراق و سيف الدين العصمي و بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير .