القرار عدد 20-8
الصادر بتاريخ 9-1-2018
في الملف رقم 2129-1-8-2016
القاعدة:
تقديم طلب النقض ضد نفس القرار من طرفي الخصومة وصدور قرار بنقض القرار بناء على طلب أحدهما يستوجب نقض القرار بالتبعية بالنسبة لطلب النقض المقدم من الطرف الآخر لعدم قابلية القرار للتجزئة وإبرامه بالنسبة طرف ونقضه بالنسبة للآخر.
نص القرار
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بتطـوان بتاريخ 20-06-2008 تحت عدد 25246-19، طلب أمزيان بوحوت تحفيظ الملك المسمى ”اجنان الرحمة”، الكائن بالمحل المدعو مدشر اغنيوات قيادة وجماعة الملاليين إقليم تطوان، المحددة مساحته في عشرة هكتارات و92 آرا و13 سنتيارا، لتملكه له بالهبة العرفية المؤرخة في 09-04-2008 من الواهب له ابنه سفيان والذي كان يتملكه بالشراء العدلي المضمن تحت عدد 380 والمؤرخ في 01-05-2007 من البائعة له العزيزة بنت محمد مستقيم والذي أشير فيه إلى أن المبيع مذكـور برسم الشراء المصادق عليه بتـاريخ 13-09-2006، وبملحق عقد الشراء المذكور المؤرخ في 06-12-2007.
وبتاريخ 14-09-2011 (كناش 15 عدد 954) تعرضت على المطلب المذكور المندوبية السامية للمياه والغابات مطالبة بجزء من الملك لتملكها له بموجب المرسوم الوزاري بإجـراء عملية التحديد النهائي عدد 2-84-312 بتاريخ 09-10-1984 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 3755 بتاريخ 17-10-1984 والتصميم المرسل لمصلحة المسح على حامل مغناطيسي بتاريخ 26-05-2009 تحت عدد 2124-م ج م غ م ت ر / م ا م غ م ت ت بعد تحيينه ومحضرين لمخالفة التعشيب.
وبعد تجزيئ مسطرة التحفيظ وتحفيظ الجزء غير المنازع فيه البالغة مساحته 03 هكتارات و 83 آرا و76 سنتيارا تحت عدد 60960-19 تحول التعرض الجزئي إلى تعرض كلي قيده المحافظ بالكناش 16 عدد 65 بتاريخ 14-09-2011.
وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتطوان، وصرفها النظر عن الخبرة المأمور بها لعدم إيداع المتعرضة للمصاريف، أصدرت بتاريخ 03-07-2013 حكمها عدد 376 في الملف رقم 30-12-10 بعدم صحة التعرض المذكور، فاستأنفته المتعرضة، وبعد إجراء محكمة الاستئناف خبرة بواسطة الخبير العقاري بناصر التاغي قضت بإلغاء الحكم المستأنف وحكمت تصديا بصحة التعرض الجزئي (هكذا) في حدود الأرجام حسب التصميم الطبوغرافي لمصلحة التحفيظ وذلك من الرجمة B15.B14 B1R إلى B28. ومن الرجمة B4-B3-B2-B1 إلى B1R والبالغ مساحتها 8 آرات و37 سنتيارا وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف عليه بخمس وسائل تعلقت الأولى منها بالإخلال بالإجراءات المسطرية والثانية بخرق الفصل 45 من الظهير 12/08/1913 والثالثة بخرق حقوق الدفاع والرابعة بانعدام التعليل والخامسة بانعدام الأساس القانوني.
في النقض بالتبعية
حيث يتجلى من وثائق الملف أن نفس القرار المطعون فيه بالنقض حاليا من طالب التحفيظ سبق نقضه كليا لفائدة المتعرضة، المندوبية السامية للمياه والغابات، وذلك بمقتضى قرار محكمة النقض عدد 513 بتاريخ 01-11-2016 في الملف رقم 7080-1-8-2015، بعلة أن تعرض الطاعنة بعد تجزيء المسطرة أصبح كليا وينصب على ما مساحته 07 هكتارات و 08 آرات و37 سنتيارا، وأن القرار ذكر في تعليله أن هذا التعرض مؤسس غير أنه حصره في مساحة 8 آرات و 37 سنتيارا دون أن يبين سبب ذلك فجاء ناقص التعليل ومتناقضا بين أسبابه ومنطوقه ومعرضا بسبب ذلك للنقض والإبطال.
وأنه نظرا لحالة الارتباط العضوي بين الملفين، ووحدة القرار وعدم قابليته للتجزئة في نازلة الحال، والتي لا يجوز معها نقض القرار لفائدة طرف وإبرامه تجاه الطرف الآخر في نفس الوقت، فإن الأمر يستوجب نقض القرار المذكور بالتبعية للنقض السابق.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة التي سبقت الإحالة عليها.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض المصاريف.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثره أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: جمال السنوسي ـ مقررا. وأحمد دحمان والمعطي الجبوجي والعربي حميدوش أعضاء. وبمحضر المحامية العامة السيدة لبنى الوزاني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سهام الحنضولي.