انصراف التزامات السلف إلى الخلف الخاص – وجوب قيامها قبل التصرف الناقل للملكية
القرار عدد 24-8
الصادر بتاريخ 9-1-2018
في الملف رقم 1499-1-8-2016
القاعدة:
الخلف الخاص لا يعتبر في حكم الخصم الذي كان طرفا في الدعوى إلا إذا كانت هذه الأخيرة قد رفعت قبل انتقال الحق الشخصي أو العيني إليه.
نص القرار
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بتارودانت بتاريخ 21/01/1998 تحت رقم 4726/39 طلبت رقية مازالي بنت عبد السلام تحفيظ الملك الفلاحي المسمى ”فدان المديني”، الكائن بمزارع أولاد مالك جماعة أولاد عيسى سيدي عبد الله أو موسى إقليم تارودانت، المحددة مساحته في 72 آرا و52 سنتيارا بصفتها مالكة له بموجب الهبة المؤرخة في 25-12-1997 والمضمنة تحت عدد 274 من الواهب لها زوجها زوال عمر بن عبد الله، والذي كان يتملكه بعقد الشراء العرفي المؤرخ في 14-03-1996 من البائع له بعزا الحسين بن عبد الله، والذي أشير فيه أن البائع تملك المبيع بالإرث من والده.
وقد ورد على المطلب تعرضان أحدهما التعرض المقيد بتاريخ 03/01/2000 (كناش 7 عدد 1200) والصادر عن الضيفي رشيد والضيفي عبد العزيز، مطالبين بقطعة مساحتها 10 آرات تقريبا بدعوى أن طالبة التحفيظ ضمتها إلى مطلبها أثناء عملية التحديد، لتملكهما لها بالإرث من والدهما الضيفي محمد بن صالح حسب الإراثة عدد 198 وبرسم تصرف والدهما المذكور عدد 348 المؤرخ في 06-11-1996.
وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتارودانت، أوضحت طالبة التحفيظ بأن المتعرض عبد العزيز سبق أن واجه زوجها الواهب لها في دعوى استحقاقية انتهت بالحكم لفائدته بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 361 الصادر بتاريخ 14-12-2010 في الملف 25-2008 وتم تنفيذه حسب محضر التنفيذ عدد 159-2011 المؤرخ في 28-04-2011 وتعرض عليه الضيفي رشيد تعرض الغير الخارج عن الخصومة ورفض طلبه بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 274 الصادر بتاريخ 25-10-2011 في الملف رقم 42-2011، بعد كل ما ذكر أصدرت المحكمة المذكورة حكمها عدد 14 بتاريخ 14/02/2013 في الملف 74/2012 بعدم صحة التعرض؛ فاستأنفه المتعرضان، وأدليا بقرار محكمة النقض عدد 5565 الصادر بتاريخ 11-12-2012 في الملف رقم 2607/1/9/2011 القاضي بنقض القرار عدد 361، وبقرار محكمة الاستئناف عدد 30 الصادر بعد النقض والإحالة بتاريخ 21-01-2014 في الملف رقم 118-13 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي عدد 76 الصادر بتاريخ 08-11-2007 في الملف رقم 17-06 القاضي برفض دعوى الاستحقاق المرفوعة من عمر زوال، الواهب لطالبة التحفيظ، وبعد إجراء محكمة الاستئناف خبرة بواسطة الخبير عبد الإله رفاق لتحديد وعاء التعرض وبيان جهة تداخله مع المطلب، قضت بإلغاء الحكم المستأنف وحكمت بصحة التعرض في حدود العلامات B6 .B5.B2R.B1R في اتجاه B1R وفق التصميم المرفق بتقرير الخبرة المنجز من الخبير عبد الإله رفاق، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف عليها في الوسيلة الأولى بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتمدت في قضائها على ما اعتبرته أحكاما قضائية نهائية، صادرة في مواجهة الواهب للطاعنة بخصوص هذا الجزء من حيث دعوى الاستحقاق التي ربحها ضد المتعرضين، غير أن الطاعنة ما زالت هي الحائزة والمتصرفة وسبب مدخلها مبرر على عكس المتعرضين اللذين لم يدليا بأي حجة علمية نهائية وواضحة بل مجرد مزاعم واهية، وفي الوسيلة الثانية بعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه اعتمد تقرير الخبرة الذي اعتمد فيه الخبير إشهادات المتعرضين لوحدهما اللذين حددا الإحداثيات المشار إليها في هذا التقرير وخالف المهمة المسندة له في القرار التمهيدي، وأنها طلبت إجراء خبرة عقارية قانونية وعلمية تعتمد جميع الإثباتات في عين المكان وتوضيحات الأطراف، إلا أن المحكمة غضت الطرف عن هذا الطلب.
حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه علل قضاءه بأن ”الواهب للمستأنف عليها الذي هو زوجها عمر زوال سبق أن نازع مجموعة من الخصوم ومنهم المستأنف عبد العزيز الضيفي في استحقاق الملك المدعى فيه مستدلا برسم استمرار مضمن بعدد 454 وملحق استمرار مضمن بعدد 242 وانتهى النزاع القضائي برفض طلبه بصدور القرار الاستئنافي عدد 30 بتاريخ 21-01-2014 في الملف العقاري بعد النقض عدد 118-13 الذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي بعد أن ناقش حجتيه المذكورتين واعتبرهما غير عاملتين في إثبات استحقاقه للمدعى فيه، ونتيجة ذلك زكى الحكم الابتدائي القاضي برفض طلبه، وأن ما استدلت به المستأنف عليها من أحكام ومحضر التنفيذ لفائدة الواهب لها أصبحت عديمة الأثر القانوني في استحقاق المدعى فيه لسلفها المذكور ما دام أن حجية تلك الأحكام ومحضر التنفيذ قد انتهت بصدور أحكام قضائية لاغية لها بعد النقض والإحالة، وأن الأحكام الاستحقاقية النهائية لها حجية مطلقة في دعوى التحفيظ باعتبار أن هذه الأخيرة تعتبر كذلك من الدعاوى الاستحقاقية بامتياز ولأن المعلوم كذلك فقها وقضاء أن المطلوب في دعوى الاستحقاق غير ملزم بإثبات الملك المتنازع فيه ويكفيه أن يتمسك بالحوز والملك وليس مطلوبا منه الاستظهار بالبينة ولا يسال من أين صار له الملك إلى أن يثبت الطالب دعواه بحجة مستوفية لشروط الملك المعلومة شرعا وسالمة من القوادح وهو ما عجز عنه سلفها وترتب على ذلك رفض طلب استحقاقه” في حين، من جهة، فإن الخلف الخاص لا يعتبر في حكم الخصم الذي كان طرفا في الدعوى إلا إذا كانت هذه الأخيرة قد رفعت قبل انتقال الحق الشخصي أو العيني إليه، وأنه يتجلى من وثـائق الملف أن الهبة تمت للطاعنة بتاريخ 25-12-1997 والدعـوى لم ترفع من الواهب ضد المطلـوب الضيفـي عبد العزيز إلا سنة 2006، والطاعنة تمسكت في مذكرتها المدلى بها لجلسة 18-03-2014 بأن الحكم الذي أيدته محكمة الإحالة بعد النقض يختلف موضوعه عن موضوعها أطرافا، غير أن القرار المطعون فيه لم يرد على ذلك رغم ما له من تأثير على الفصل في النزاع، ومن جهة ثانية، فإن الطاعنة تمسكت في مذكرة مستنتجاتها بعد الخبرة أن الخبير اعتمد في تحديد وعاء التعرض على تصريحات المتعرضين، والقرار لم يرد على ذلك أيضا، والحال أنه مادام الأمر في النازلة يتعلق بتجاوز تم عبر ضم الطاعنة عقارا يدعي المطلوبان ملكيته، فإن الأمر لا يمكن الحسم فيه إلا بالبحث في الحيازة ومعرفة المتصرف في هذا الجزء محل الادعاء، والقرار لما اعتمد تقرير الخبرة الذي استند بدوره في تحديد وعاء التعرض على تصريحات المتعرضين لم يجعل لقضائه أساسا من القانون وجاء تبعا لذلك معرضا للنقض والإبطال.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض المصاريف.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثره أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: العربي حميدوش ـ مقررا. وأحمد دحمان وجمال السنوسي والمعطي الجبوجي أعضاء. وبمحضر المحامية العامة السيدة لبنى الوزاني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سهام الحنضولي.