ظهير 2-10-1984- التعويض عن ضرر لم يشر له تقرير الخبرة – إساءة تطبيق القانون

ظهير 2-10-1984- التعويض عن ضرر لم يشر له تقرير الخبرة – إساءة تطبيق القانون

القرار عدد 1169-10

الصادر بتاريخ 27-7-2017

في الملف رقم 93-5290-17

القاعدة:

لئن نصت المادة العاشرة من ظهير 2 أكتوبر 1984  على التعويض عن الضرر المهني فإنها جعلته يختلف باختلاف ما إذا كان مصدره العجز البدني الدائم أو تشويه الخلقة، وحددت لكل حالة نسبة معينة من رأس المال المعتمد.

لما كانت الخبرة الطبية التي بوشرت على الضحية أفادت أن الحادثة خلفت له تأثيرا على الحياة المهنية، فإنها لم تحدد ما إن كان مصدره تشويه الخلقة أو العجز البدني الدائم، وبالتالي فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى للمطلوب بتعويض عن التشويه المؤثر على المهنة بنسبة 30% من رأس المال المعتمد، تكون قد استعملت سلطتها في أمر موكول تقديره للخبير حسب مرسوم 14-1-1985 وأساءت تطبيق المادة العاشرة أعلاه مما يعرض قرارها للنقض بهذا الخصوص.

نص القرار

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين أطلنطا بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ الشهبي لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بابن أحمد بتاريخ 21 يوليوز 2016 و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 13 يوليوز 2016 في القضية عدد 89/2016 و القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المسؤول مدنيا ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني أ ر تعويضا إجماليا مع الفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين أطلنطا في الأداء. مع تعديله برفع مبلغ التعويض المحكوم به إلى 82847.19 درهما.

 

إن محكمة النقض  /

بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية

و بعد الإنصات إلى السيد  عبد العزيز الهلالي  المحامي العام في مستنتجاته

و بعد المداولة طبقا للقانون،

و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذين المصطفى الشهبي وعائشة سعدي المحاميين بهيئة سطات والمقبولين للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية –ف5- وانعدام التعليل وخرق الفصل 10 من ظهير 2 أكتوبر 1984، ذلك ان القرار المطعون فيه أورد في تعليله أن باقي التعويضات المحكوم بها جاءت وفق ما هو منصوص عليه بظهير 1984، وهو تعليل غير مرتكز على أساس صحيح، فطبقا للفقرة -ب- من المادة 10 من الظهير المذكور لا يكون الضرر المهني قابلا للتعويض إلا إذا كان على جانب من الأهمية أو مهما أو مهما جدا وينشأ عنه عيب بدني وقد نص المشرع على حالتين اثنتين: إذا كان لهذا الضرر آثار سيئة على الحياة المهنية للمصاب فإن التعويض المستحق له هو 5% من رأس المال المعتمد الحقيقي إذا كان التشويه على جانب من الأهمية و 10% اذا كان الضرر مهما كما هو حال النازلة، وان خبرة الدكتور محمد دحون نصت على أن التشويه الجمالي مهم لكنها لم تذكر انه نشأ عنه عيب بدني لا يرجى شفاؤه، لذلك فحساب التعويض ينبغي أن يكون على اساس نسبة 10% من رأس المال المعتمد، وبالتالي فالقرار المطعون فيه عندما أيد الحكم الابتدائي بالتعليل المشار إليه أعلاه يكون قد خرق المادة 10 المذكورة وجاء معللا تعليلا ناقصا يوازي انعدامه مما يعرضه للنقض.

حيث إن المادة العاشرة من ظهير 2 أكتوبر 1984 وإن نصت على التعويض عن الضرر المهني فإنها جعلته يختلف باختلاف ما إذا كان مصدره العجز البدني الدائم أو تشويه الخلقة، وحددت لكل حالة نسبة معينة من رأس المال المعتمد. ولما كانت الخبرة الطبية التي بوشرت على الضحية أفادت أن الحادثة خلفت له تأثيرا على الحياة المهنية، فإنها لم تحدد ما إن كان مصدره تشويه الخلقة أو العجز البدني الدائم، وبالتالي فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى للمطلوب بتعويض عن التشويه المؤثر على المهنة بنسبة 30% من رأس المال المعتمد، تكون قد استعملت سلطتها في أمر موكول تقديره للخبير حسب مرسوم 14-1-1985 وأساءت تطبيق المادة العاشرة أعلاه مما يعرض قرارها للنقض بهذا الخصوص.

  لأجـلــــــه

قضت بنقض القرار الصادر بتاريخ 13 يوليوز 2016 عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية بابن احمد في القضية عدد 89/2016  بخصوص التعويض عن التشويه الذي له تأثير على الحياة المهنية للمطلوب في النقض أحمد الرحيمي، وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوب في النقض بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية.

 

و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض  الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: القرشي خديجة  رئيسة الغرفة  والمستشارين : عبد الكبير سلامي مقررا و فاطمة بوخريس و  ربيعة المسوكر و سيف الدين العصمي  و بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي  الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *