مقال النقض- رفعه باسم محامي مقبول للترافع أمام محكمة النقض- توقيعه من غيره – عدم قبول طلب النقض
القرار عدد 85-8
اصادر بتاريخ 13-02-2018
في الملف رقم 7375-1-8-2016
القاعدة:
لا يكفي رفع المقال باسم محامي مقبول للترافع أمام محكمة النقض وإنما يتعين أن يكون المقال موقعا من طرفه.
تقديم مقال باسم محام مقبول وتوقيعه بالنيابة دون أن يظهر من التوقيع صفة النائئب ومدى كونه هو أيضا محاميا مقبولا للترافع أمام محكمة النقض يجعل طلب النقض غير مقبول.
نص القرار
بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 10-03-2016 من الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور، والرامي إلى نقض القرار عدد 306 الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 31-12-2015 في الملف رقم 13-1403- 2010 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية بسيدي بنور عدد 118 بتاريخ 28-11-1990 حكمها عدد 118 في الملف رقم 88-89 والقاضي بعدم صحة التعرضات التي يشكلها المطلبان 9210 و409 ضد مطلب التحفيظ 14036 وبصحة تعرض الخياطي محمد بن البشير عدد 1275 والحكم من جديد بصحة التعرضات التي يشكلها المطلبان 409 ز و9210 ز في مواجهة المطلب 14036 ز وبعدم صحة التعرضات التي يشكلها المطلب الأخير في مواجهة الأولين؛
وبناء على تسجيل الأستاذ محمد فجار لنيابته في الملف بتاريخ 02-02-2017 وعدم جوابه؛
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 08-01-2018 وتبليغه.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13-02-2018.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد جمال السنوسي لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة لبنى الوزاني الرامية إلى التشطيب على القضية لأن المقال غير موقع من طرف المحامي المرفوع باسمه.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في صحة الطلب:
حيث إنه بمقتضى الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية، ترفع طلبات النقض المشار إليها في الفصل السابق بواسطة مقال مكتوب موقع عليه من طرف أحد المدافعين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض؛ ويمكن للمحكمة عند عدم تقديم مقال أو تقديمه موقعا عليه من طرف طالب النقض نفسه أو من طرف مدافع لا تتوفر فيه الشروط المقررة في الفقرة السابقة أن تشطب على القضية تلقائيا من غير استدعاء الطرف؛ ويبقى مع ذلك مبلغ الوجيبة القضائية التي قد يكون تم أداؤها ملكا للدولة,
وحيث إن مقال النقض أعلاه غير موقع من طرف المحامي المشار فيه إلى أنه رفعه إلى محكمة النقض، الأمر الذي يتعين معه التشطيب على القضية مع بقاء الوجيبة القضائية ملكا للدولة.
K hgrv
K hgrv
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بالتشطيب على القضية مع بقاء الوجيبة القضائية ملكا للدولة.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: جمال السنوسي ـ مقررا. وأحمد دحمان والمعطي الجبوجي والعربي حميدوش أعضاء. وبمحضر المحامية العامة السيدة لبنى الوزاني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش.