حجية الأحكام التي سقط تنفيذها لمرور المدة

حجية الأحكام التي سقط تنفيذها لمرور المدة

القرار عدد 111-8

الصادر بتاريخ 27-2-2018

في الملف رقم 2898-1-8-2017

القاعدة:

مرور ثلاثون سنة على صدور الحكم لا يسقط  حجيته وإنما يسقط الحق فقط في طلب تنفيذه.

في قضايا التحفيظ العقاري فإن استدعاء الجماعة السلالية باعتبارها هي الطرف الأصيل في النزاع يغني عن استدعاء السيد وزير الداخلية

 

نص القرار

في الطلب تجاه أمزيل محمد ومن معه أصحاب المطلب عدد 19067/14

حيث إنه بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، لا يصح التقاضي إلا ممن له المصلحة لإثبات حقوقه.

وحيث إن القرار المطعون فيه لم يقض لأصحاب المطلب عدد 19067/14 بشيء يمس مصلحة الطاعنة، إذ قضى بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من صحة تعرضها على مسطرة التحديد الإداري، وبعد التصدي الحكم بعدم صحته، وبالتالي لا مصلحة للطاعنة في توجيه الطعن ضدهم، ويتعين عدم قبول طلبها تجاههم.

وفي الطلب تجاه باقي المطلوبين.

حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مسطرة التحديد الإداري رقم 390 المعلن عن انطلاقها بمقتضى المرسوم رقم 180-90-2 بتاريخ 28/02/1990 والرامية إلى تحديد العقار الجماعي التابع لجماعة آيت ازدك تعلالين المدعو ”سدور” الكائن بجماعة أيت ازدك قيادة ودائرة الريش إقليم الرشيدية والمحددة مساحته في 23929 هكتارا، وللتعرض على التحديد الإداري قدمت عدة مطالب للتحفيظ منها.

المطلب المقيد بتاريخ 13/08/1991 تحت عدد 19046/14 بالمحافظة العقارية بالرشيدية والمقدم من طرف عبد المالك بنيس بن محمد من أجل تحفيظ العقار المدعو ”سدور مشروع بنيس” الواقع بإقليم الرشيدية، دائرة الريش جماعة آيت ازدك تعلالين والمحددة مساحته في 11690 هكتارا و89 آرا و98 سنتيارا بصفته مالكا له بالشراء العرفي المصادق فيه على التوقيع بتاريخ 23/08/1989 من البائع له آيت رهو حسين وعدي وبيهي الذي كان يتملك المبيع عن كطريق الإرث من والده عدي وبيهي حسب إراثته عدد 117 صحيفة 380 رسم إحصاء متخلفه عدد 198 صحيفة 210 بتاريخ 24/12/1979، ورسم القسمة عدد 2121 بتاريخ 25/10/1988.

المطلب المقيد بتاريخ 25/09/1991 تحت عدد 19069/14 بنفس المحافظة العقارية ، والمقدم من طرف علي الشوخي وحمو وشن النائبان عن عضم آيت حدو وعمر، والطاوسي حمو ومحمد خلفاوي وعلي برنيط نيابة عن عضم آيت عبد القادر آيت خليفة، واجعو حمو وتوشن محمد النائبان عن عضم آيت حمو وعمر آيت خليفة، والرامي إلى تحفيظ العقار المدعو ”سدور عضم آيت حمو وعمر وعضم آيت عبد القادر بن خليفة وعضم آيت حمو وعمر آيت خليفة” الواقع دائرة الريش جماعة كرس تعلالين والمحددة مساحته في 101 هكتارا و77 سنتيارا بصفتهم مالكين له بالحكم عدد 2027 بتاريخ 10/05/1951 الصادر عن المحكمة العرفية لآيت ازدك بالريش.

المطلب المقيد بتاريخ 25/09/1991 تحت عدد 19072/14 بنفس المحافظة العقارية ، والمقدم من طرف مصروحي علي اشو وحمو أغزاف وعزاوي علي بن محمد ومشروح حسن وهرمش محمد بن علي وأفردو لحسن وخلفاوي لحسن نيابة عن عضم آيت بوعلام، والرامي إلى تحفيظ العقار المدعو ”سدور عضم آيت بوعلام” الواقع دائرة الريش جماعة كرس تعلالين والمحددة مساحته في 428 هكتارا و57 آرا و36 سنتيارا بصفتهم مالكين له بالحكم عدد 2027 بتاريخ 10/05/1951 الصادر عن المحكمة العرفية لآيت ازدك بالريش.

المطلب المقيد بتاريخ 25/09/1991 تحت عدد 19073/14 بنفس المحافظة العقارية، والمقدم من طرف عقاوي مولود وعقاوي محمد بن موحى نيابة عن عضم آيت تيقرت، والرامي إلى تحفيظ العقار المدعو ”سدور ملك عضم آيت تقرت” الواقع دائرة الريش جماعة كرس تعلالين والمحددة مساحته في 30 هكتارا و71آرا و67 سنتيارا بصفتهم مالكين له بالحكم عدد 2027 بتاريخ 10/05/1951 الصادر عن المحكمة العرفية لآيت ازدك بالريش.

وبعد إحالة ملفات النزاع على المحكمة الابتدائية بالرشيدية ، وإدلاء طالب التحفيظ عبد المالك بنيس برسم صدقة عدلي بتاريخ 30 شوال 1344 وإشهاد بضياع رسوم أشرية بتاريخ 22/05/1939 وحكم عدد 161 بتاريخ 07/02/1939، وبعد وإجراء المحكمة معاينة أصدرت بتاريخ 28/10/1996 حكمها عدد 328 في الملفات المضمومة 742/743/745/748/749/95 بصحة التعرضات الجزئية على التحديد الإداري والمقدمة على شكل مطالب للتحفيظ تحت الأعداد 19046/14 و19067/14 و19069/14 و19072/14 و19073/14. فاستأنفته الجماعة السلالية صاحبة التحديد الإداري ، وبعد إجراء محكمة الاستئناف معاينة قضت بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها رقم 739 الصادر بتاريخ 27/12/2001 في الملف عدد 939/96/6، وهو القرار الذي نقضته محكمة النقض بطلب من المستأنفة بمقتضى قرارها عدد 2692 الصادر بتاريخ 22/09/2004 في الملف رقم 1001/1/1/2002 وأحالت الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون بعلة أنه ”اعتمد في قضائه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بصحة التعرض الجزئي على التحديد الإداري للملك المسمى ”سدور” على أن الحكم عدد 2027 الصادر بتاريخ 10/05/1951 اعترف لآيت بيهي بحقهم في منطقة سدور مع آيت بوعلام وآيت تقرت وآيت خليفة وتيعلالين، وأن الطاعنة لم تستطع إثبات أن الأرض محل النزاع كانت للجماعة، وأن النزاع كان قائما بين أطراف مختلفة منذ سنة 1939، وأن الدولة لم تتدخل فيه مما يدل على أن الأرض كانت ملكا خاصا استنادا على الأحكام أعلاه، في حين أن الحكم المعتمد عدد 2027 يعترف لجماعة تيعلالين بحقها في منطقة سدور إلى جانب آيت أوبيهي وجماعات أخرى، فكان على المحكمة أن تقوم بتطبيق الحكم المذكور على محل النزاع لمعرفة ما إذا كان التحديد الإداري المشار إليه أعلاه اقتصر على حقوق الطاعنة المعترف بها لفائدتها بموجب هذا الحكم أم لا، الأمر الذي يعتبر معه القرار عديم الأساس القانوني مما عرضه للنقض والإبطال.

وبعد الإحالة، وإجراء المحكمة خبرة بواسطة الخبير محمد أرحو قضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم صحة التعرضات الجزئية المقدمة في شكل مطالب للتحفيظ تحت الأعداد 19046/14 و19067 و19069/14 و19072/14 و19073/14 ضد التحديد الإداري عدد 390، وذلك بمقتضى قرارها عدد 87 الصادر بتاريخ 28/10/2009 في الملف رقم 12/05/6، وهو القرار الذي نقضته محكمة النقض بطلب من المستأنف عليه صاحب مطلب التحفيظ عدد 19046/14، بقرارها عدد 5312 بتاريخ 06/12/2011 في الملف 988/1/1/2010 وأحالت الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون بعلة أنه ”بمقتضى الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 85.00 يجب على الخبير أن يستدعي الأطراف ووكلائهم لحضور إنجاز الخبرة، ويجب عليه أن لا يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف النزاع ووكلائهم أو بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك، وأن الطاعن دفع في مذكرته المدلى بها بعد الخبرة بعدم استدعائه من طرف الخبير، وأن القرار المطعون فيه لم يجب على الدفع المذكور على الرغم مما له من تأثير على البت في الدعوى، فخرق بذلك مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية مما عرضه للنقض والإبطال.

ونقضته أيضا بطلب من المستأنف عليهم أصحاب مطلب التحفيظ عدد 19069/14، بقرارها عدد 5313 بتاريخ 06/12/2011 في الملف 2459/1/1/2010 وأحالت الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون بعلة أنه أورد في تعليله بأن ”الخبير المعين في المرحلة الاستئنافية بعد النقض محمد أرحو أفاد في تقريره المودع بكتابة الضبط بتاريخ 23/11/2006 والتقرير التكميلي المودع بتاريخ 10/06/2009 أن مطلب التحفيظ لا علاقة له بالحقوق المخولة لأطراف الحكم عدد 2027” في حين أنه يتجلى من مستندات الملف أن الطاعنين تمسكوا في مذكرتهم بعد الخبرة بكون المحكمة قامت بإجراء خبرة لتطبيق الحجج على المدعى فيه، إلا أن تطبيق الحجج طبقا للفصل 43 من ظهير التحفيظ العقاري تقوم به المحكمة أو المستشار المقرر بمساعدة مهندس طوبوغرافي أو عدة مهندسين عند الاقتضاء، وأن المحكمة لما اكتفت بما ورد في  الخبرة، ولم تقم بالإجراء المذكور على الرغم من أهميته للفصل في النزاع تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 43 المشار إليه أعلاه وجعلت قرارها معرضا للنقض والإبطال.

وبعد الإحالة، وإجراء المحكمة معاينة بمساعدة الخبيرة لعزيزة جعيمي، قضت بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من صحة التعرض المؤكد بمطلب التحفيظ عدد 19067/14، وبعد التصدي الحكم بعدم صحته مع تأييده في الباقي، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه حاليا بالنقض أعلاه من المستأنفة صاحبة التحديد الإداري والسيد وزير الداخلية بخمس وسائل.

حيث يعيب الطاعنان القرار في الوسيلة الأولى بخرق القانون، ذلك أن المحكمة مصدرته استندت في قضائها على مقتضيات الحكم عدد 2027 على أساس أنه اعترف لآيت بيهي بحقهم في منطقة سدور مع آيت بوعلام وآيت تقرت وآيت خليفة وتيعلالين، غير أن المادة 428 من قانون المسطرة المدنية تنص على أنه ”تكون الأحكام قابلة للتنفيذ خلال ثلاثين سنة من اليوم الذي صدرت فيه وتسقط بانصرام هذا الأجل”، وأن الحكم المعتمد في القرار المطلوب نقضه صدر بتاريخ 10/05/1951 وأصبح ساقطا عن درجة الاعتبار، وأن اعتماده رغم مرور أكثر من ثلاثين سنة على صدوره يجعل القرار خارقا لمقتضيات المادة 428 من قانون المسطرة المدنية.

ويعيبانه في الوسيلة الثانية بخرق القانون وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته وهي بصدد تعليل قرارها اعتمدت ما أسمته رسم الشراء المؤرخ في 30 شوال 1344 على أساس أنه أشار بالهامش إلى أن عقود الشراء المتعلقة بسدور قد ضاعت من المسمى عدي وبيهي خلال حركة مولاي عبد الله الشريف، وأن القاضي أمر بإحضار البائعين للمسمى عدي أوبيهي فحضروا وأقروا بأنه لم يبق لهم أي حق فيما اشتراه منهم في بلاد سدور كأراضي صالحة للزراعة وكذا من جميع الحقوق وما يرتبط بها ، وتبعا لذلك تم تحديد الحدود بين أملاك عدي وبيهي وأملاك الغير بحضور شيوخ القبائل، غير أن المادة 404 من قانون الالتزامات والعقود تحدد وسائل الإثبات التي يقررها القانون، وأن المادة 405 من نفس القانون بينت الإقرار القضائي والغير القضائي، وأن الوثيقة التي اعتمدها القرار لا تدخل في مفهوم أية وسيلة من وسائل الإثبات ولا تعتبر إقرارا، وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه اعتمدتها دون بيان أساسها القانوني.

ويعيبانه في الوسيلة الثالثة بخرق المادتين 63 و67 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتمدت محضر المعاينة المنجز بتاريخ 10/12/2015 وكذا الخبرة المنجزة من طرف الخبرة لعزيزة جعيمي دون استدعاء وزارة الداخلية بصفتها الوصية على الجماعة السلالية.

ويعيبانه في الوسيلة الرابعة بانعدام التعليل ومخالفة الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وعدم الرد على دفوعها، ذلك أنها أثارت بأن حجج طالبي التحفيظ غير عاملة في النزاع، إذ أن المتعرض بنيس عبد المالك أدلى بترجمة لهبة كان أصلها محررا باللغة العربية، والأصل لا وجود له بالملف تم ترجم إلى الفرنسية وبعد ذلك تمت ترجمته إلى العربية بمقتضى الوثيقة المدلى بها في الملف، ولم يتم بيان مدخل هذا العقد، وقيل أن رسومه ضاعت من البائع، وأنه استند على شيوخ القبائل الذين كانوا تحت إمرته بصفته قائدا، الأمر الذي يدعو إلى الاسترابة، كما أن المزكين لتصريح البائع بالضياع ليسوا هم البائعون، وأن ترجمة عقد الهبة ليس به معاينة للحوز على اعتبار أن عقود الهبة والصدقة إذا لم تكن فيها معاينة الحوز فلا عبرة بها حتى بين أطرافها، كما أن عقد الهبة لا يتضمن أي تحديد لبيان موضعها وأشار إلى عقارات بسدور إلى فم زعبل إلى تاحفور لات وبوحميد وتيزي الجير وكراندو وبالتعبير بالنكرة مما يفيد أن هناك عقارات بهذه الأمكنة وأن الهبة لا تنصب على سدور بكامله، وأن عقد الهبة يتعلق بعدة أشخاص ولا يحتج به إلا بيهي وعدي وموحى واحماد إبراهيم فيما غاب بقية الأشخاص المستفيدين منه أو ورثتهم، والحال أن المتعرض يدعي الملك لنفسه وحده وهو الذي يحتج بعقد هبة به عدة أشخاص وليس البائع له وحده وأن حجته تصير مناقضة لما يدعيه، كما أن الهبة لم يشهد بها عدلان وشهد بها شخصان مجهولان، وأن الطاعنة أدلت بملكية مستوفية للشروط الشكلية، وأن الحكم عدد 2027 لم يتم تنفيذه ولا قيمة له من الناحية القانونية.

ويعيبانه في الوسيلة الخامسة بخرق مقتضيات المادة 345 من قانون المسطرة المدنية وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذاك أنه اعتبر بأن طلاب التحفيظ أكدوا ملكيتهم لعقار النزاع وبينوا حدوده، وأن المحكمة عاينت المدعى فيه الذي هو أرض شاسعة قاحلة بها أحجار صغيرة ونباتات شوكية وأن الخبيرة الطبوغرافية خلصت إلى أن موقع مطالب التحفيظ المقدمة لتأكيد المنازعة في التحديد الإداري مطابقة للحكم من حيث الموقع وأن المساحات غير مذكورة بالحكم، وخلصت إلى انطباق حجة المتعرضين، وأن نائب أراضي الجموع حميد عزي أقر باستحقاق المتعرضين لما هو بالحكم عدد 2027، غير أنه بالرجوع إلى محضر المعاينة يتأكد أن علي طالبي بن إبراهيم صرح أصالة عن نفسه ونيابة عن أصحاب المطلب عدد 19067 بأن العقار المتعرض عليه من طرفهم اشتراه أجدادهم من قبيلتي آيت ازدك وتيعلالين، وكانوا يستغلونه عن طريق الرعي إلى حدود سنة 1922، وبعد ذلك منعوا من استغلاله بسبب النزاع بشأنه، وهو التصريح الذي أكده محمد أمزيل، وأن المسمى علي الشوخي أصالة عن نفسه ونيابة عن غيره من أصحاب المطلب عدد 19069 أكد أن فخدته اشترت العقار من آيت ازدك وأنهم منعوا من استغلاله منذ الاستقلال بسبب النزاع، وأن محمد آيت رهو عدي أصالة عن نفسه ونيابة عن أحمد آيت رهو أكد أن عقار المطلب 19070 آل إلى جدهم القائد عدي أوبيهي عن طريق الشراء من آيت ازدك تيعلالين، وأن سكان أملشين كانوا يستغلونه عن طريق الرعي، وأن الاستغلال توقف لوجود النزاع، كما أن أصحاب المطلب 19072 أكدوا نفس التصريح ، وأن نائب أراضي الجموع حميد عزي أكد أن العقارات موضوع النزاع هي أرض جماعية وملك مشترك لساكنة المنطقة وهي لقصور تعلالين وآيت عمر وآيت صالح كراندو وآيت واليل وكانت تستغل في الرعي والحطب وأن بعض سكان المنطقة كانوا يتصرفون في العقار باعتبارهم من ذوي الحقوق، وأن الأراضي المتواجدة على ضفاف واد سدور البعض منها يستغل من طرف آيت رهو وبعض سكان تعلالين وآيت خليفة وآيت تيقرت، وأن الاستغلال كان على ضفاف واد سدور، وأن آيت أزدك كانوا يستغلون سدور بالحرث، وأن الثابت من محضر المعاينة وتقرير الخبرة أن الحكم المحتج به لا يذكر مساحات ولا حدود العقارات موضوع مطالب التحفيظ وأن تحديدها جاء على لسان طالبي التحفيظ، الأمر الذي يجرد الحكم من حجيته القانونية لإثبات التعرض على التحديد الإداري، ويستحيل القول بأن الحكم ينطبق على مطالب التحفيظ، وأن طالبي التحفيظ يصرحون بأن العقارات التي يتعرضون عليها تم اقتناؤها من الجماعات السلالية المالكة ومن بينها الطاعنة دون بيان طريقة الاقتناء، وأن العقارات محل النزاع تستغل في الرعي والحطب من طرف دوي حقوق الجماعة السلالية وأن طالبي التحفيظ لا يستغلونها منذ مدة طويلة، الأمر الذي كان يقتضي استبعاد الحكم عدد 2027 لغموضه لعدم تحديده المساحات وعدم انطباقه على عقارات مطالب التحفيظ، وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما اعتمدت تصريحات المتعرضين بشأن المساحات والحدود للتغطية على النقص الحاصل في الحكم، واستبعدت خصائص الطابع الجماعي للعقار تكون قد خرقت مقتضيات المادة 345 من قانون المسطرة المدنية.

لكن؛ ردا على الوسائل أعلاه مجتمعة لتداخلها، فإنه لا مجال للاستدلال في النازلة بمقتضيات الفصل 428 من قانون المسطرة المدنية، الذي تتعلق مقتضياته فقط، بالمدة التي يجوز خلالها التنفيذ الجبري للأحكام، أما حجيتها فتبقى قائمة لا يطالها السقوط، وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه اعتمدت وبالأساس في النزاع القائم بين أصحاب مطالب التحفيظ وصاحبة التحديد الإداري على الحكم عدد 2027 الصادر بتاريخ 10/05/1951 الذي اعترف لآيت بيهي وآيت بوعلام وآيت تقرت وآيت خليفة وتيعلالين بحقهم في العقار، وأنه بالنسبة للمتعرض على التحديد الإداري بنيس عبد المالك فإن العقار آل إليه بالشراء من أحد ورثة عدي أوبيهي المحكوم لفائدته بموجب الحكم المذكور، وأنه وخلافا لما تمسكت به الطاعنة فإن ممثلها حميد عزي حضر أثناء المعاينة وأدلى بتصريحاته، وأن استدعاء الجماعة السلالية باعتبارها هي الطرف الأصيل في النزاع يغني عن استدعاء السيد وزير الداخلية، وقد تأكد للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه من خلال المعاينة المنجزة وتقرير الخبرة الطبوغرافية أن الحكم عدد 2027 مطابق لمطالب التحفيظ التي تم تقديمها من أجل التعرض على التحديد الإداري من حيث الموقع، ولذلك فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه ولما لها من سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها فإنها حين عللت قرارها بأن ”المتعرض الأول أسس تعرضه على الرسم المؤرخ في 30 شوال 1344 والذي صرح فيه جد البائع للقاضي في زمانه أن رسوم الشراء لمنطقة سدور ضاعت منه أثناء حركة مولاي علي الشريف، فحضر البائعون وصرحوا وأقروا بالبيع له، بالإضافة إلى رسم الإحصاء ورسم القسمة بين ورثة عدي وبيهي، وأن عقد الهبة المؤرخ في 3 شوال 1344 تضمن أن جد البائع لطالب التحفيظ وهب لأبنائه مجموعة من الممتلكات من بينها ما يملك من عقارات بسدور وأنه تمت حيازة تلك العقارات بحضور الواهب والموهوب له، وأن طالب التحفيظ أدلى بشهادة صادرة عن وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي مؤرخة في 27/09/1988 يصرح بمقتضاها آيت هرو احساين عدي وبيهي البائع لطالب التحفيظ برغبته في استصلاح قطعة أرضية مساحتها 5000 هكتار بالمحل المدعو سدور فرقة كراندو قبيلة آيت ازدك مغطاة بالحلفاء والنباتات ويقترح استخراج 6000 طن منها معدة للبيع، وأن السلطة المحلية أشهدت على تلقيها التصريح وأن المعني بالأمر هو المالك للقطعة المذكورة دون منازع، وأن السندات أعلاه تجد أساسها في الحكم عدد 2027 الذي اعترف لآيت بيهي بحقهم في منطقة سدور مع آيت بوعلام وآيت تقرت وآيت خليفة وتيعلالين، وأن باقي المتعرضين ارتكزوا في تعرضهم على الحكم عدد 2027 المؤرخ في 10/05/1951، وأن المحكمة وتقيدا منها بقرار محكمة النقض قررت إجراء معاينة على المدعى فيه بمعية مهندس طوبوغرافي لتطبيق مقتضيات الحكم المتمسك به، وقد انتقلت المحكمة إلى عين المكان ووجدت الأطراف ونوابهم، وعاينت المحكمة أن المدعى فيه أرض شاسعة قاحلة فوقها أحجار صغيرة ونباتات شوكية يابسة، وقد خلصت الخبيرة الطوبوغرافية وهي مهندسة بمصلحة المسح الهندسي بميدلت إلى أن موقع مطالب التحفيظ المقدمة تأكيدا للتعرض على التحديد الإداري عدد 390 مطابق لما جاء في منطوق الحكم عدد 2027 المؤرخ في 10/05/1951 من حيث الموقع، وأن الصبغة الجماعية غير ثابتة لكون الأرض خلاء تنعدم فيها مظاهر الاستغلال الجماعي، وأن التعرضات تبقى وجيهة ويتعين التصريح بصحتها.” فإنه نتيجة لما ذكر يكون القرار تجاه طلاب التحفيظ في المطلبين 19046/14 و19069/14 معللا ومرتكزا على أساس وغير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها والوسائل غير جديرة بالاعتبار.

وفيما يخص ما قضى به القرار تجاه أصحاب المطلبين 19072/14 و19073/14 وبالوسيلة التلقائية المثارة من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام.

وحيث إنه وطبقا للفصل الأول من قانون المسطرة المدنية لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة لإثبات حقوقه، وأن محكمة الإحالة ملزمة بالبت بين الأطراف المذكورين في قرار النقض فقط، أما غيرهم الذين كانوا أطرافا في النزاع ولم يشملهم قرار محكمة النقض إما بسبب عدم طعنهم في القرار الاستئنافي السابق أو لأن محكمة النقض رفضت طلب النقض المقدم من قبلهم فلم تبق لهم صفة في النزاع.

وحيث يتجلى من مستندات الملف أن النزاع بين طلاب التحفيظ في المطلبين المذكورين وصاحبة التحديد الإداري سبق البت فيه بمقتضى القرار الاستئنافي عدد بمقتضى قرارها عدد 87 الصادر بتاريخ 28/10/2009 في الملف رقم 12/05/6 الذي قضى بعدم صحة تعرض المطلبين عدد 19072/14 و19073/14 على التحديد الإداري، وأنه لا يستفاد من مستندات الملف أن أصحاب المطلبين المذكورين طلبوا نقض القرار المذكور، إذ طلب نقضه طالب التحفيظ عبد المالك بنيس وطلاب التحفيظ في المطلبين 19067/14 و19069/14، وبالتالي فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه كان عليها أن تبت بين أطراف قرار النقض فقط، وأنه وبمناقشتها لكل المطالب المقدمة كتأييد للتعرض على التحديد الإداري يكون قرارها في هذا الشق غير مرتكز على أساس مما عرضه للنقض والإبطال .

وحيث إنه وبمقتضى الفقرة الأخيرة من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية إذا رأت محكمة النقض بعد نقض القرار المحال عليها أنه لم يبق هناك شيء يستوجب الحكم قررت النقض بدون إحالة، وأنه في النازلة لم يبق ما يتعين البت فيه، مما قررت معه محكمة النقض نقض القرار المطعون فيه وبدون إحالة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب في مواجهة أصحاب المطلب 19067/14 وبرفضه تجاه صاحب المطلب عدد 19046/14 وأصحاب المطلب 19069/14، وبنقض القرار وإبطاله بدون إحالة تجاه طلاب التحفيظ أصحاب المطلبين 19072/14 و19073/14 وتحميل الطاعنين المصاريف.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثره أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: أحمد دحمان ـ مقررا. وجمال السنوسي والمعطي الجبوجي والعربي حميدوش أعضاء. وبمحضر المحامية العامة السيدة لبنى الوزاني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *