دعوى التعويض عن التحفيظ التدليسي – إطارها القانوني – قواعد تقادمها

دعوى التعويض عن التحفيظ التدليسي – إطارها القانوني – قواعد تقادمها

القرار عدد 518-8

الصادر بتاريخ 17-10-2017

في الملف رقم 6487-1-8-2016

 

القاعدة:

الإطار القانوني للدعوى المرفوعة في إطار الفصل 64 من ظهير التحفيظ العقاري الذي ينص على أنه ”لا يمكن إقامة أي دعوى في العقار بسبب حق وقع الإضرار به من جراء التحفيظ، يمكن للمتضررين في حالة التدليس فقط أن يقيموا على مرتكب التدليس دعوى شخصية بأداء تعويضات.” هو المسؤولية عن شبه الجريمة في نطاق الفصل 77 وما بعده من قانون الالتزامات والعقود، وأن تقادمها يخضع لمقتضيات الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود.

المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما اعتبرت أن التقادم في النازلة يخضع للتقادم العادي المنصوص عليه في الفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود تكون قد خرقت مقتضيات الفصل المحتج به ولم تبن قرارها على أساس

نص القرار

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن لحسن بن عامر قدم بتاريخ 04-10-2012 مقالا أمام المحكمة الابتدائية بصفرو، تجاه بوهني سعيد بن أحمد وورثة سعيد بن علي أو الرامي وورثة حمو بن علي أو الرامي والمحافظ على الأملاك العقارية، عرض فيه أنه اشترى بمعية لحسن بن محمد أوقسو ورقية بنت محمد أوقسو من البائعين لهم سعيد بن علي أو الرامي وأخيه حمو قطعتين أرضيتين تسميان بالشعبة الواعرة تقعان بمزارع آيت واد فل قيادة آيت السبع دائرة إيموزار كندر، وأن شريكه في الشراء لحسن أوقسو باع منابه في القطعتين إلى المدعى عليه الأول بوهني سعيد، وأن المدعي وشريكته رقية أوقسو استشفعا ما باعه شريكهما بموجب القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس تحت رقم 248 بتاريخ 26-07-1995 في الملف العقاري رقم 374-94 وقد تم تنفيذه لفائدتهما بتاريخ 30-08-1996 في الملف التنفيذي رقم 14-1996، وبعد تنفيذ القرار المذكور اشترى المدعي مناب شريكته وأصبح هو المالك الوحيد للقطعتين، غير أن فوجئ بأن القطعتين قد تم تحفيظهما من طرف البائعين له سعيد وحمو موروثي المدعى عليهم وأسس لهما الرسم العقاري عدد 4254-41 ولم يبق منهما إلا جزءا صغيرا من القطعة الأولى، وأن البائع له سعيد بن علي، وبعد تحفيظ القطعتين، باع واجبه للمرة الثانية للمدعى عليه الأول بوهني سعيد، كما أن ورثة حمو بن سعيد قيدوا إراثة موروثهم وباعوا بدورهم منابهم لنفس المشتري، وأنه ورغم أن المدعي مع شريكيه سبق لهم أن تعرضوا على مسطرة التحفيظ التي كانت تباشر بموجب المطلب عدد 11378/ف وصدر قرار استئنافي عن محكمة الاستئناف بفاس تحت عدد 450 بتاريخ 24-11-1993 في الملف العقاري عدد 150-91 بصحة تعرضهم، فقد أفلح البائعان في تحفيظ العقار، الأمر الذي يشكل تقصيرا من قبل المحافظ على الأملاك العقارية نفسه، وأن تحفيظ العقار أضر به طالبا لذلك الحكم على المدعى عليهم متضامنين بأدائهم له تعويضا مؤقتا مبلغه عشرون ألف درهم والأمر تمهيديا بإجراء خبرة قصد تحديد قيمة العقار وحفظ حقه في تقديم طلباته على ضوء الخبرة، وأرفق مقاله بعقد شراء القطعتين والقرار الاستئنافي رقم 248 القاضي بالشفعة ومحضر تنفيذه والقرار الاستئنافي 450 القاضي بصحة التعرض وشهادة الملكية للرسم العقاري عدد 4254-41؛ وأجاب المدعى عليه بوهني سعيد بأن الدعوى طالها التقادم طبقا للفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود لأن الرسم العقاري أسس بتاريخ 31-03-2001، وبأنه اشترى العقار محفظا ولا دخل له في مسطرة التحفيظ ولا في إجراءاتها، وأن الدعوى تجاهه لا تقوم على أساس، طالبا لذلك إخراجه منها، وأدلى بعض ورثة حمو بن علي بمذكرة أكدوا فيها أن الدعوى طالها التقادم في إطار الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود، وبأن التعويض عن ضرر التحفيظ يقتضي إثبات شروط التدليس المنصوص عليها في الفصل 52 من قانون الالتزامات والعقود، وبعد إجراء المحكمة خبرة بواسطة الخبير وديع برادة الذي أنجز تقريرين، أصلي وتكميلي، حدد فيهما مساحة الجزء من القطعة الثانية التي طالها التحفيظ وقيمته ، وبعد إدلاء المدعي بمقال لإدخال الغير في الدعوى مؤدى عنه بتاريخ 12-12-2012 أدخل بموجبه ورثة بعض المتوفين من المدعى عليهم، أصدرت المحكمة المذكورة حكمها عدد 112 بتاريخ 03-03-2015 في الملف رقم 391-2012 قضت فيه بالمصادقة على تقرير الخبرة والحكم على المدعى عليهم ورثة سعيد بن علي وورثة حمو بن علي بأدائهم تضامنا للمدعي تعويضا مدنيا مبلغه مائة ألف درهم، فاستأنفه ورثة المدعي استئنافا أصليا وأدلوا برسم إراثته المؤرخة في 12-05-2014، كما استأنفه من المدعى عليهم ورثة سعيد بن علي أو الرامي وهم أولاده الحسين ولحسن وحجيب وفاطمة وحليمة ومحجوبة وصفية، وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفين ورثة سعيد بن علي في الفرع الثالث من السبب الفريد بخرق مقتضيات الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أنهم دفعوا بأن طلب التعويض جرى عليه أمد التقادم المنصوص عليه في الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود، غير أن القرار المطعون فيه ساير المحكمة الابتدائية واعتبر أن أمد التقادم هو 15 سنة دون بيان الأساس القانوني لذلك، وأن الدعوى تهدف إلى التعويض عن الضرر الناتج عن شبه جريمة وأن أمد التقادم هو المنصوص عليه في الفصل 106 من قانون الالتزامات.

حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه علل قضاءه بشأن التقادم بأن ”طلب التعويض عن فقدان العقار المبيع بسبب تحفيظه يحتكم فيه للتقادم العادي المحدد في 15 سنة وليس التقادم المنصوص عليه في الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود”. في حين أن الإطار القانوني للدعوى هو الفصل 64 من ظهير التحفيظ العقاري الذي ينص على أنه ” لا يمكن إقامة أي دعوى في العقار بسبب حق وقع الإضرار به من جراء التحفيظ، ويمكن للمتضررين في حالة التدليس فقط أن يقيموا على مرتكب التدليس دعوى شخصية بأداء تعويضات.” وأن أساس الدعوى حسب الفصل المذكور هو المسؤولية عن شبه الجريمة في نطاق الفصل 77 وما بعده من قانون الالتزامات والعقود، وأن تقادمها يخضع لمقتضيات الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود، وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما اعتبرت أن التقادم في النازلة يخضع للتقادم العادي المنصوص عليه في الفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود تكون قد خرقت مقتضيات الفصل المحتج به ولم تبن قرارها على أساس مما عرضه للنقض والإبطال.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

                                          لهذه الأسباب

وبصرف النظر عن باقي ما استدل به على النقض.

قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض المصاريف.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثره أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: أحمد دحمان ـ مقررا. وجمال السنوسي والمعطي الجبوجي والعربي حميدوش أعضاء. وبمحضر المحامية العامة السيدة لبنى الوزاني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سهام الحنضولي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *