حوادث السير – حق الأولوية – الأثر الناشر للاستئناف – تعديل الطلبات

حوادث السير – حق الأولوية – الأثر الناشر للاستئناف – تعديل الطلبات

القرار عدد 203-10

الصادر بتاريخ 12-02-2015

في الملف رقم 17650-13

 

القاعدة:

حق الأولوية ليس حقا مطلقا و لذلك فإن السير بسرعة غير مناسبة لظرف المكان وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة يساهم في وقوع الحادثة ويترتب على ذلك تحميل المصاب جزءا من المسؤولية.

تقديم المصاب مطالبه المدنية ابتدائيا على أساس الحد الأدنى للأجر لا يخوله تعديلها أمام محكمة الاستئناف بتقديم وثائق تثبت أجره الحقيقي لأنه بالرغم من الأثر الناشر للاستئناف فإن ذلك يعتبر طلبا جديدا ويتنافى مع مقتضيات الفصل 3 من قانن المسطرة المدنية الذي يلزم المحكمة بالبت في حدود الطلب.

نص القرار

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني  العربي خلوف  بمقتضى تصريح  أفضى به بواسطة الأستاذ  محمد بن التومي  لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية  بالجديدة  بتاريخ 31-5-13 و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية الاستئنافية  لحوادث السير بها بتاريخ 29-5-13 و القاضي : بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية بتحميل الظنين اربعة اخماس مسؤولية الحادثة و الحكم لفائدة المطالبين بالحق المدني ف ب بمبلغ 32223.60 درهما و ع خ بمبلغ 28808.68 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم و إحلال شركة التامين الوفاء محل مؤمنها في الأداء .

إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة عتيقة بوصفيحة  التقرير المكلفة به في القضية

و بعد الإنصات إلى السيد  عبد العزيز الهلالي  المحامي العام في مستنتجاته.

و بعد المداولة طبقا للقانون،

و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض .

في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من فساد التعليل و عدم الارتكاز على اساس قانوني وخرق مقتضيات الفصلين 364و 370 من قانون المسطرة الجنائية ذلك أن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه شأنها في ذلك شأن المحكمة الابتدائية  شطرت المسؤولية فيما بين المتهم و الطاعن و حملت هذا الأخير خمسها معللة ذلك بكونه قد ساهم في وقوع الحادثة بعدم احتياطه و عدم تبصره أثناء قيادته لدراجته النارية مع أن الثابت من محضر الضابطة أنه وقت الحادثة كان ممتطيا دراجته النارية و خلفه زوجته ملتزما أقصى يمينه مستعملا الطريق الجهوية رقم 301 فإذا بسيارة المتهم تخترق المجال الذي كان يستعمله و تصدمه بكل قوة مما حدا بوكيل الملك الى أن يتابعه من أجل عدم احترام حق الأسبقية و تغيير الاتجاه بدون احتياط و الجرح الخطأ و بالنظر الى عدم ارتكاب الطاعن لأي خطأ أدى الى وقوع الحادثة فانه ليس هناك ما يشفع بتشطير المسؤولية مما يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه .

حيث إن تحديد مسؤولية الحادثة تتخذ المحكمة الأساس له ما تستخلصه من الوقائع المعروضة عليها مما تستقل به و لا تمتد له رقابة جهة النقض طالما لم يقع تناقض أو تحريف مؤثرين الشيء الذي لم يلاحظ من تنصيصات القرار المطعون فيه الذي استند في تأييده للحكم الابتدائي على ما ثبت له من محضر الضابطة القضائية و الرسم البياني المرفق به أن حق الأولوية الذي كان يتمتع به الطاعن ليس حقا مطلقا و أن سيره بسرعة غير مناسبة لظرف المكان وعدم اتخاذه الاحتياطات اللازمة قد ساهم في وقوع الحادثة مما كان سندا للمحكمة في تكوين اقتناعها فيما انتهت اليه من تحميله خمس المسؤولية وجاء بذلك قرارها معللا و ما بالوسيلة على غير أساس .

في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق مقتضيات المادة السادسة من ظهير 2-10-84  ذلك ان الطاعن استظهر امام محكمة الاستئناف بشهادة عمله لدى المكتب الشريف للفوسفاط و شهادة أجرته وهما وثيقتان رسميتان و التمس تعويضه على أساس ما هو محدد بشهادة أجره، و مع ذلك استبعدت المحكمة عن غير صواب شهادة الأجرة بعلة أنه ادلى بها لأول مرة أمامها و لم تؤسس عليها المحكمة الابتدائية ما قضت به من تعويضات، مع أنه كان حريا بها باعتبارها مرجعا استئنافيا نشر النزاع أمامها من جديد لنظره و تبت فيه طبقا للقانون و أن تحدد الرأسمال المعتمد المقابل لسنه ودخله اعتمادا على شهادة الأجر المدلى بها، و هي عندما لم تفعل تكون قد اساءت تطبيق المقتضيات القانونية و الاجتهاد القضائي الواجب التطبيق و عللت قرارها تعليلا فاسدا مما يستوجب نقضه.

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استبعدت شهادة الأجر المستدل بها استئنافيا و لم تعتمدها بعلة أن الطاعن قد تقدم بمطالبه المدنية على أساس الأجرة الدنيا تكون قد طبقت مقتضيات المادة الثالثة من قانون المسطرة المدنية و عللت قرارها تعليلا سليما على اعتبار أن المرجع الاستئنافي و إن كان ينشر الدعوى من جديد فإنه لا يجوز الحكم بأكثر مما طلب ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس .

                                                 من أجـلــــــه

قضت برفض الطلب و برد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر .

و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض  الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: بوخريس فاطمة  رئيسة الغرفة  والمستشارين :  عتيقة بوصفيحة مقررة و  ربيعة المسوكر و نادية وراق و سيف الدين العصمي                     و بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي  الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *