إجراء خبرة بواسطة طبيب مختص – سلطة المحكمة التقديرية – استحقاق التعويض عن العجز الكلي المؤقت – وجوب إثبات فقد الأجرة خلاله

إجراء خبرة بواسطة طبيب مختص – سلطة المحكمة التقديرية – استحقاق التعويض عن العجز الكلي المؤقت – وجوب إثبات فقد الأجرة خلاله

القرار عدد 202-10

الصادر بتاريخ 12-2-2015

في الملف رقم 15812-2013

القاعدة:

إجراء خبرة طبية جديدة من طرف اختصاصي يعود امر تقديره لقضاة الموضوع.

استحقاق التعويض عن العجز الكلي المؤقت رهين بإثبات فقد المصاب لأجره او كسبه المهني.

 

نص القرار 

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف تعاضدية أرباب النقل المتحدين  بمقتضى تصريح  أفضى به بواسطة الأستاذ  الشتوكي  لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير بتاريخ 19-6-13 و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 12-6-13 و القاضي : بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه لفائدة المطالبة بالحق المدني بتعويض اجمالي قدره 132898.96 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم و إحلال تعاضدية ارباب النقل المتحدين محل مؤمنها في الأداء.

 

إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة عتيقة بوصفيحة  المكلفة به في القضية

و بعد الإنصات إلى السيد  عبد العزيز الهلالي  المحامي العام في مستنتجاته.

و بعد المداولة طبقا للقانون،

و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض .

في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 88 من قانون الالتزامات والعقود ذلك ان الطالبة تمسكت خلال مرحلة التقاضي الثانية أن السبب المباشر و الوحيد في وقوع الحادثة يرجع إلى خطأ المطلوبة في النقض التي قامت بالقفز من الحافلة قبل ان تنتظر التوقف النهائي للسائق و ذلك حين طلبت منه التوقف لبعض الوقت من أجل احضارها لبطاقة الاشتراك الخاصة بنقلها وهي ما يدل على العجلة التي كانت عليها و التي لم تمكنها من الانتظار الي حين التوقف النهائي للحافلة و تصاب بالتواء في رجلها، و هذا الأمر الذي لم تراعه الغرفة الاستئنافية إذ أيدت الحكم المستأنف دون تحميل المطلوب ضدها القسط الأوفر من المسؤولية باعتبارها راشدة و مسؤولة عن تصرفاتها مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه.

حيث إن تحديد مسؤولية الحادثة تتخذ المحكمة الأساس له ما تستخلصه من الوقائع المعروضة عليها مما تستقل به ولا تمتد له جهة النقض طالما لم يقع تناقض او تحريف مؤثرين الشي الذي لم يلاحظ من تنصيصات القرار المطعون فيه الذي استند في تأييده للحكم الابتدائي على ما ثبت له من محضر الضابطة القضائية من كون السبب الوحيد و المباشر في وقوع الحادثة و إصابة الضحية يرجع لعدم اتخاذ المتهم سائق الحافلة الاحتياطات اللازمةاثناء قيادته مما كان سندا للمحكمة في تكوين اقتناعها فيما انتهت اليه من تحميله كامل مسؤولية  الحادثة وجاء بذلك قرارها معللا وما بالوسيلة على غير اساس.

في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق مرسوم 14-1-85 ذلك ان العارضة اوضحت ان الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية تضمنت نتائج غير موضوعية و غير متناسبة مع مخلفات  الحادثة لعدم التزام الخبير المنتدب لمعايير تحديد نسب العجز الخاصة بحوادث السير ، إذ بالرجوع لخانة الفحص الطبي نجد أن مخلفات الحادثة عبارة عن تشويه جسماني و اعراض عامة عادية تنحصر في صداع في الرأس و اضطرابات في النوم و بالتالي هذه الأعراض لا يمكن ان تسفر عن نسبة عجز جزئي دائم تصل الى 65./. وهي نسبة غير مبررة طالما أن الخبير قد حدد درجة التشويه المتخلفة لدى الضحية كما انه ليس من ذوي الاختصاص إذ ان دوره ينحصر  في الطب العام بحيث كان على المحكمة الاحتكام الى خبرة طبية مضادة تستند لاختصاصي في جراحة العظام لتحديد الأعراض بشكل مهني دقيق و بموضوعية مما يعرض قرارها للنقض .

حيث ان اجراء خبرة طبية جديدة من طرف اختصاصي يعود امر تقديره لقضاة الموضوع،  و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما اعتمدت نتيجة الخبرة الطبية المنجزة ابتدائيا تكون قد اعتبرتها موضوعية و مطابقة للتحديدات الواردة بمرسوم 14-1-85 والأضرار التي بقيت عالقة بالمطلوبة في النقض وجاء بذلك قرارها معللا و ما بالوسيلة على غير أساس.

في شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من خرق الفقرة أ من ظهير 2-10-84 ذلك أن القرار المطعون فيه قضى لفائدة المطلوبة في النقض بتعويض عن العجز الكلي المؤقت مع أنها لم تدل بما يثبت فقدانها لدخلها أو كسبها المهني مما يعرضه للنقض.

بناء على الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن تكون الأحكام والقرارات معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة وأن فساد التعليل يوازي انعدامه.

حيث إنه طبقا لمقتضيات المادة الثالثة من ظهير 2-10-84 فإن استحقاق التعويض عن العجز الكلي المؤقت رهين بإثبات فقد المصاب لأجره او كسبه المهني .

وحيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ايدت الحكم الابتدائي فيما قضى به لفائدة المطلوبة في النقض من تعويض عن العجز المذكور بعلة ان المشرع افترض حدا أدنى للأجر لكل مصاب ودون ان يثبت لها فقدانها لاجرها طبقا لمقتضيات نص المادة الثالثة المشار اليها اعلاه تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا مما يستوجب نقضه بهذا الخصوص .

 

من أجـلــــــه

قضت بنقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية الاستئنافية  لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير  بتاريخ 12-6-13 في القضية عدد 26/13/2808 بخصوص التعويض المحكوم به  عن العجز الكلي المؤقت و الرفض في الباقي  و احالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبق القانون و هي متركبة من هيئة اخرى و برد المبلغ المودع لمودعه و على المطلوبة في النقض الصائر .

و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض  الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: بوخريس فاطمة  رئيسة الغرفة  والمستشارين :  عتيقة بوصفيحة مقررة و  ربيعة المسوكر و نادية وراق و سيف الدين العصمي                     و بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي  الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *