التصريح بالنقض – وجوب بيان أسماء طالبي النقض فيه – تدارك ذلك في مذكرة لاحقة – لا

التصريح بالنقض – وجوب بيان أسماء طالبي النقض فيه – تدارك ذلك في مذكرة لاحقة – لا

القرار عدد 66-10

الصادر بتاريخ 15-01-2015

في الملف رقم 36-17535-2013

 

القاعدة:

بموجب الفقرة الأولى من الفصل 526 من قانون المسطرة الجنائية فإن طلب النقض يرفع بواسطة تصريح يدلي به بمكتب الضبط للمحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه ويقوم بهذا التصريح إما طالب النقض بنفسه وإما بواسطة محام، وهو إجراء جوهري لا يجوز تعويضه بأي اجراء آخر كالإدلاء بمذكرة، ويتعين بمقتضاه على المصرح أن يبين أسماء طالبي النقض.

عريضة النقض المقدمة وإن تم فيها بيان أسماء طالبي النقض فهي لا يمكن أن تقوم مقام التصريح ولا يمكن الاستغناء عنه بسببها.

نص القرار

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسؤول المدني والمتهم بمقتضى تصريح أفضيا به بواسطة الاستاذ الشبيهي محمد  لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمكناس  بتاريخ 8-7-2013  والرامي إلى نقض القرار الصادرعن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 1-7-2013 ملف عدد 1335/2011 والقاضي بعدم قبول استئناف المطالبين بالحق المدني , وقبول باقي الاستئنافات , وتأييد الحكم المستانف في الدعوى العمومية فيما قضى به من إدانة المتهم الطاعن من أجل المنسوب اليه ومعاقبته بشهرين اثنين حبسا موقوفا و 1000 درهم  لهم غرامة نافذة عن القتل الخطا و300 درهم غرامة عن عدم التحكم , وتأييده مبدئيا فيما قضى به في الدعوى المدنية من توزيع للمسؤولية وتعويضات للمطالبين بالحق المدني كما هو مفصل في منطوقه مع تعديله بجعل المسؤولية بنسبة الثلثين على المتهم وخفض التعويضات المحكوم بها لكل واحد من أبوي الهالك الى 143936,50 درهم ومصروف الجنازة الى 6700,00 درهم.

 إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة بوصفيحة عتيقة  التقرير المكلفة به في القضية.

وبعد الاستماع إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على الفصل 526 من قانون المسطرة الجنائية

حيث إن الفقرة الأولى من الفصل 526 من القانون المذكور تنص على أن طلب النقض يرفع بواسطة تصريح يدلي به بمكتب الضبط للمحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه ويقوم بهذا التصريح إما طالب النقض بنفسه وإما بواسطة محام .

وحيث إن هذا الإجراء جوهري ولا يجوز تعويضه بأي اجراء آخر كالإدلاء بمذكرة، ويتعين بمقتضاه على المصرح أن يبين أسماء طالبي النقض .

وحيث إن عريضة النقض المقدمة من طرف دفاع الطاعنين أعلاه لا يمكن أن تقوم مقام التصريح ولا يمكن الاستغناء عنه بسببها.

وحيث إن الأستاذ الشبيهي محمد ذكر في تصريحه بأنه يطلب النقض نيابة عن المسؤول المدني والمتهم، وهذا التصريح يحتوي على غموض وإبهام لكونه لم يفصح حقيقة عن اسم طالبي النقض مما لم يسمح لمحكمة  النقض بالتحقق من اسم طالبيه الامر الذي يترتب عنه عدم قبول الطلب .

من أجـــــلــــــه

 قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف المسؤول المدني والمتهم و برد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض  الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة متركبة من السادة : خديجة القرشي رئيسة والمستشارين : وعتيقة بوصفيحة مقررة وفاطمة بوخريس وربيعة لمسوكر ونادية وراق وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي  .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *