القرار عدد 62-10
الصادر بتاريخ 15-01-2015
في الملف رقم 15095-6-10-2013
القاعدة:
العبرة في التوفر على رخصة سياقة عربة برية ذات محرك للقول بتغطية التأمين عليها لما تتسبب فيه من حوادث ليست حتما بحيازتها المادية من طرف السائق ، وإنما يجزئ عن هذه الحيازة ثبوت اجتيازه بنجاح لامتحان الحصول عليها قبل وقوع الحادثة ، وعدم ثبوت خضوعه لتدبير توقيفها أو إلغائها إلى غاية وقوع الحادثة.
نص القرار
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين أطلنطا بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ ابراهيم السملالي لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 14-5-2013 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 6-5-2013 ملف عدد 105/2013 القاضي : في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بموجبه بتحميل المدان ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة وإبقاء الربع على الضحية أ ش والحكم للمطالبين بالحق المدني بتعويضات قدرها 50116,79 درهم أ ش و 47623,91 درهم هـ ش و 49983,91 درهم للقاصر ن ش بواسطة وليه، والفوائد القانونية من تاريخ صدوره . وإحلال الطاعنة في الأداء.
إن محكمة النقض/
بعد أن تلت السيدة المستشارة عتيقة بوصفيحة التقرير المكلفة به في القضية
و بعد الإستماع إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته
و بعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ ابراهيم السملالي المحامي بهيئة طنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض .
وفي شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون – خرق المادة 07 من مدونة السير والجولان – ذلك أن سائق سيارة ماهيندرا المتسببة في الحادثة لم يكن في وقتها يتوفر على رخصة للسياقة من الصنف اللازم لقيادة السيارة المذكورة حسب المعلومات المدونة بمحضر الضابطة، وأن المحكمة الابتدائية لم تجب على ما أثارته الطاعنة بهذا الخصوص ، كما أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه ردته بتعليل فاسد مفاده أن انتهاء مدة صلاحية الرخصة المؤقتة ليس دليلا على انعدامها وأن النموذج المؤقت لها ذو طابع إداري، مما يعرض قرارها للنقض.
حيث إن العبرة في التوفر على رخصة سياقة عربة برية ذات محرك للقول بتغطية التأمين عليها لما تتسبب فيه من حوادث ليست حتما بحيازتها المادية من طرف السائق ، وإنما يجزي عن هذه الحيازة ثبوت اجتيازه بنجاح لامتحان الحصول عليها قبل وقوع الحادثة ، وعدم ثبوت خضوعه لتدبير توقيفها أو إلغائها إلى غاية وقوع الحادثة . والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما اطلعت على رخصة السياقة المؤقتة الخاصة ب م ح سائق سيارة ماهيندرا المسلمة له في 18-6-2008 واعتمدتها كقرينة على توفره على رخصة السياقة أثناء وقوع الحادثة في 16-09-2009 رغم انتهاء صلاحيتها قبل هذا التاريخ وردت على أساسها دفع الطاعنة الرامي إلى سقوط الضمان لانعدام رخصة السياقة بعلة ” أن انتهاء مدة صلاحية رخصة السياقة المؤقتة لا يفيد أن السائق المتهم لم يكن يتوفر على رخصة السياقة وأن نموذجها المؤقت هو ذو طابع إداري” تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما ولم تخرق القانون في شيء والوسيلة على غير أساس.
مــن أجــلــه
قضت برفض الطلب وإرجاع المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسة والمستشارين :عتيقة بوصفيحة مقررة وفاطمة بوخريس وربيعة لمسوكر ونادية وراق وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي