القرار عدد 446
الصادر بتاريخ 5-9-2017
في الملف رقم 5777-1-8-2017
القاعدة:
طلب تصحيح القرارات الصادرة عن محكمة النقض التي لحقها خطأ مادي هو بمثابة طعن فيها، وبالتالي يجب أن يكون موقعا من طرف احد المدافعين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض طبقا للفصل 354 من قانون المسطرة المدنية والفصل 31 من قانون المحاماة، وأن يتوفر مقال طلب النقض على بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية، والكل تحت طائلة عدم القبول.
لما كان الطاعن مؤسسة عمومية طبقا لأحكام المادة الأولى من القانون رقم 58.00 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 125-02-1 المؤرخ في 13 يونيو 2002، فإن تقديم المحافظ لطلب الطعن شخصيا وليس من طرف أحد المدافعين المنصوص عليهم طبقا للفصل 31 المشار إليه أعلاه، يجعل الطلب مخالفا للمقتضيات المذكورة.
نص القرار
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 07/07/2017 من الطالب أعلاه، والرامي إلـى إصلاح الخطأ المادي بقرار محكمة النقض عدد 270 الصادر بتاريخ 10/05/2016 في الملف رقم 5443/1/8/2015 بخصوص اسم احد المتعرضين ضد مطلب التحفيظ عدد 6937/56 وذلك بجعله محمد عبد الرحمان بولحيلات بدلا من بولحيلات محمد المشار إليها في القرار.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 26/07/2017 وتبليغه؛
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05/09/2017؛
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المعطي الجبوجي لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عزيز التفاحي الرامية إلى رفض الطلب؛
وبعد المداولة طبقا للقانون
في قبول الطلب:
حيث، من جهة أولى، فإن طلب تصحيح القرارات الصادرة عن محكمة النقض التي لحقها خطأ مادي هو بمثابة طعن في القرار طبقا للفقرة ب من الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية، وبالتالي فإن مقال الطعن يجب أن يكون موقعا من طرف احد المدافعين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض طبقا للفصل 354 من نفس القانون والفصل 31 من قانون المحاماة الذي يقضي أنه ”لا يسوغ أن يمثل الأشخاص الذاتيون والمعنويون والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والشركات، أو يؤازروا أمام القضاء إلا بواسطة محام، ما عدا إذا تعلق الأمر بالدولة والإدارات العمومية تكون نيابة المحامي أمرا اختياريا”، وأنه لما كان الطاعن مؤسسة عمومية طبقا لأحكام المادة الأولى من القانون رقم 58.00 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 125-02-1 المؤرخ في 13 يونيو 2002، فإن تقديمه لطلب الطعن شخصيا وليس من طرف أحد المدافعين المنصوص عليهم طبقا للفصل 31 المشار إليه أعلاه، يجعل الطلب مخالفا للمقتضيات المذكورة. ومن جهة ثانية، فإنه بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية. يجب تحت طائلة عدم القبول أن يتوفر مقال طلب النقض على بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية، وأنه يتجلى من مقال الطعن أنه لم يتضمن بيانات الطرف المطلوب في الطعن، الأمر الذي يبقى معه مخالفا لمقتضيات الفصل المذكور والطعن بالتالي يبقى غير مقبول.
لهذه الأسباب؛
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطاعن المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: المعطي الجبوجي ـ مقررا. وأحمد دحمان ومصطفى زروقي والعربي حميدوش أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عزيز التفاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نزهة عبد المطلب.