السب عبر الواتساب – خضوعه لقواعد قانون العقوبات – نعم – الفرق بينه وبين السب العلني

السب عبر الواتساب – خضوعه لقواعد قانون العقوبات – نعم – الفرق بينه وبين السب العلني

الطعن رقم 248 لسنة 2018 جزائي

المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات

القاعدة:

1- سلطة المحكمة في تعديل وصف النيابة العامة القانوني للفعل المسند الى المتهم كونه وصفاً غير نهائي.

2- سلطة المحكمة في تفسير النص القانوني وبيان مقاصده وغايته.

3- شروط قيام جرائم السب الواردة في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

4- الفرق بين جريمة السب عبر الفضاء الالكتروني وجريمة السب الواردة في قانون العقوبات.

5- اعتبار استخدام برنامج الواتساب في السب مندرجاً ضمن الجرائم الواردة في المادة 374/1 من قانون العقوبات كونه برنامجاً مستخدماً بواسطة الهاتف حصراً وبين المرسل والمرسَل اليه دون الإتاحة للآخرين بتبادل المعلومات الواردة فيه.

6- صحة الحكم القاضي بالإدانة في جريمة المادة 374/1 من قانون العقوبات في تهمة السب باستخدام برنامج الواتساب.

1) وصف التهمة. محكمة الموضوع ” سلطتها في تعديل وصف التهمة ” ” سلطتها التقديرية”. قانون ” تطبيقه “.

– الأصل في الوصف القانوني هو ما تسبغه المحكمة على الواقعة المطروحة عليها ولا تتقيد بأمر الإحالة. لأنها مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها وأوصافها من تلك النصوص.

2) سب. تقنية معلومات. برنامج الواتساب. قانون ” تطبيقه “. حكم ” تسبيب سائغ “. نقض ” ما لا يقبل من الأسباب”.

– شرط قيام جريمة السب المعاقب عليها بالمادة 20 من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012 أن تتم بواسطة شبكة المعلومات أو أية وسيلة تقنية معلومات وأن يتاح للمستخدمين الآخرين الدخول على الشبكة وتبادل المعلومات.

– شبكة المعلومات. ماهيتها وأساس ذلك؟

– وسيلة تقنية المعلومات. ماهيتها وأساس ذلك؟

– جريمة السب المعاقب عليها بالمادة 374/1 من قانون العقوبات. هي التي تتم بواسطة الهاتف بين شخصين أو أكثر يحددهم المتصل ولا تخرج عن نطاق عن نطاق المتصلين. ولا تسمح للآخرين الدخول وتبادل المعلومات.

– برنامج الواتساب. هو من البرامج التي تستخدم بواسطة الهاتف حصراً وهو ارتباط بين شخصين أو أكثر يحدد المرسل المرسل إليه دون أن يتاح للآخرين غير المعنيين بالإرسال. الدخول وتبادل المعلومات.

– مثال لتسبيب سائغ لتعديل وصف التهمة في جريمة السب باستخدام تقنية المعلومات إل السب باستخدام الهاتف.

1- لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل في الوصف القانوني هو ما تسبغه المحكمة على الواقعة المطروحة عليها ولا تتقيد بالوصف القانوني الذي أحالت النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائيا وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم الذي ترى انطباقه على الواقعة، وذلك أن المحكمة مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها وأوصافها وأنها تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحا، وأن المشرع لم يغل يد المحكمة في فهم المقصود بالنص القانوني بل أوجب على المحكمة تفسير النص وبيان مقاصده والغاية التي تغياها المشرع من تلك النصوص.

2- لما كان من المقرر قانونا أن جرائم السب الواردة في المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات قد اشترط المشرع لقيامها وانطباق النص عليها أن يتم السب بواسطة شبكة المعلومات أو أيه وسيلة تقنية معلومات، وأن يتاح للمستخدمين الآخرين الدخول على الشبكة وتبادل المعلومات، إذ عرفت المادة الأولى من ذات القانون شبكة المعلومات بأنها ارتباط مجموعتين أو أكثر من البرامج المعلوماتية يتيح للمستخدمين الدخول وتبادل المعلومات، وعرفت وسيلة تقنية المعلومات بأنها ” أية أداة مغناطيسية. ..” بما مؤداه أن المشرع جعل من انتشار الجريمة عبر الفضاء الإلكتروني علة التجريم لخطورتها على الأفراد والمجتمع، في حين أن جريمة السب الواردة في المادة 374/1 من قانون العقوبات هي جرائم تتم بواسطة الهاتف بين شخصين أو أكثر يحددهم المتصل ولا تخرج عن نطاق المتصلين ولا تسمح للآخرين الدخول وتبادل المعلومات فيها، ولما كان برنامج الواتساب من البرامج التي تستخدم بواسطة الهاتف حصرا وهو ارتباط بين شخصين أو أكثر يحدد المرسل المرسل إليه دون أن يتاح للآخرين غير المعنيين بالأرسال الدخول على البرامج وتبادل المعلومات الواردة فيه شأنه في ذلك شأن الرسائل النصية ومن ثم فإن استخدام برنامج الواتساب في السب يندرج ضمن الجرائم الواردة بالمادة 374/1 من قانون العقوبات وتخرج من نطاق التجريم الوارد بالمادة 20 من المرسوم بقانون سالفة الذكر.

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه إذ عدل وصف الواقعة المنسوبة إلى المطعون ضدها من تهمة السب باستخدام وسيلة تقنية المعلومات المنصوص عليها بالمادة 20 من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات إلى تهمة السب باستخدام الهاتف المعاقب عليها بالمادة 374/1 من قانون العقوبات فإنه يكون قد صادف صحيح الواقع والقانون ويغدو النعي الوارد بوجه هذا النعي على غير أساس خليقا برفض الطعن.

المحكمة

حيث إن الوقائع – على ما يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن النيابة العامة أحالت المطعون ضدها وأخرى إلى المحاكمة الجزائية بوصف أنهما بتاريخ 13/7/2016 وسابق عليه بدائرة الشارقة:

1- سبتا المجني عليها/………. بألفاظ السباب المبينة بالمحضر بما يخدش شرفها واعتبارها وكان ذلك في مواجهتها وبحضور غيرها.

2- أتلفتا ليلا المال المنقول الموصوف بالمحضر والمملوك للمجني عليها سالفة الذكر مما جعله غير صالح للاستعمال.

المتهمة الأولى ” المطعون ضدها “:-

سبت المجني عليها سالفة الذكر بألفاظ السباب المبينة بالمحضر بما يخدش شرفها واعتبارها وذلك باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات ” برنامج واتس آب ” على النحو المبين بالأوراق.

وطلبت النيابة العامة معاقبتهما طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 374/1، 424/1، 429 من قانون العقوبات، والمواد 20/1، 41، 42 من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

ومحكمة أول درجة قضت بتاريخ 20/4/2017 ببراءة المطعون ضدها من التهمتين الأولى والثانية وبمعاقبتها بالحبس لمدة ستة أشهر عن التهمة الثالثة وإبعادها عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة. استأنفت المطعون ضدها قضاء ذلك الحكم بالاستئناف رقم 1566 لسنة 2017 مستأنف جزاء الشارقة، ومحكمة الشارقة الاتحادية الاستئنافية قضت بتاريخ 27/2/2018 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بتغريم المطعون ضدها عشرة آلاف درهم عن التهمة المسندة إليها بعد التعديل في الوصف، فأقامت النيابة العامة طعنها الماثل.

وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون حينما عدل تهمة السب بواسطة الواتساب تقنية المعلومات واعتبرها جريمة سب بواسطة الهاتف تأسيسا على أن برنامج الواتساب لا يعدو إلا وسيلة نقل للمعلومات بين شخصين أو أكثر ولا يتعدى أشخاص من نقل إليهما في حين أن القصد من تجريم استخدام وسائل نقل المعلومات أن تنتشر إلى الجميع عبر شبكة الإنترنت، ذلك أن المشرع في المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات جرم كل من سب باستخدام وسائل تقنية المعلومات دون أي استثناء الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.

وحيث إن النعي في غير محله، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل في الوصف القانوني هو ما تسبغه المحكمة على الواقعة المطروحة عليها ولا تتقيد بالوصف القانوني الذي أحالت النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائيا وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم الذي ترى انطباقه على الواقعة، وذلك أن المحكمة مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها وأوصافها وأنها تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحا،

وأن المشرع لم يغل يد المحكمة في فهم المقصود بالنص القانوني بل أوجب على المحكمة تفسير النص وبيان مقاصده والغاية التي تغياها المشرع من تلك النصوص، ولما كان من المقرر قانونا أن جرائم السب الواردة في المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات قد اشترط المشرع لقيامها وانطباق النص عليها أن يتم السب بواسطة شبكة المعلومات أو أيه وسيلة تقنية معلومات، وأن يتاح للمستخدمين الآخرين الدخول على الشبكة وتبادل المعلومات، إذ عرفت المادة الأولى من ذات القانون شبكة المعلومات بأنها ارتباط مجموعتين أو أكثر من البرامج المعلوماتية يتيح للمستخدمين الدخول وتبادل المعلومات، وعرفت وسيلة تقنية المعلومات بأنها ” أية أداة مغناطيسية. ..” بما مؤداه أن المشرع جعل من انتشار الجريمة عبر الفضاء الإلكتروني علة التجريم لخطورتها على الأفراد والمجتمع، في حين أن جريمة السب الواردة في المادة 374/1 من قانون العقوبات هي جرائم تتم بواسطة الهاتف بين شخصين أو أكثر يحددهم المتصل ولا تخرج عن نطاق المتصلين ولا تسمح للآخرين الدخول وتبادل المعلومات فيها،

ولما كان برنامج الواتساب من البرامج التي تستخدم بواسطة الهاتف حصرا وهو ارتباط بين شخصين أو أكثر يحدد المرسل المرسل إليه دون أن يتاح للآخرين غير المعنيين بالأرسال الدخول على البرامج وتبادل المعلومات الواردة فيه شأنه في ذلك شأن الرسائل النصية ومن ثم فإن استخدام برنامج الواتساب في السب يندرج ضمن الجرائم الواردة بالمادة 374/1 من قانون العقوبات وتخرج من نطاق التجريم الوارد بالمادة 20 من المرسوم بقانون سالفة الذكر.

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه إذ عدل وصف الواقعة المنسوبة إلى المطعون ضدها من تهمة السب باستخدام وسيلة تقنية المعلومات المنصوص عليها بالمادة 20 من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات إلى تهمة السب باستخدام الهاتف المعاقب عليها بالمادة 374/1 من قانون العقوبات فإنه يكون قد صادف صحيح الواقع والقانون ويغدو النعي الوارد بوجه هذا النعي على غير أساس خليقا برفض الطعن.

هيئة المحكمة: برئاسة السيد القاضي محمد عبدالرحمن الجراح – رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة عبدالحق أحمد يمين وأحمد عبدالله الملا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *