بعض القرارات البليغة لمحكمة النقض الفرنسية – معربة
في ما يتعلق بمصادر القانون
◄ النظام التسلسلي للقواعد القياسية :
تفوّق المعاهدات الدولية على القانون الوطني العادي :الغرفة المختلطة، 24 مايو 1975، “جاك فابر”، نشرة 1975، الغرفةالمختلطة، رقم 4، ص 6 : بموجب المادة 55 من دستور 4 أكتوبر 1958، تتحلى المعاهدات الدولية بسلطة تفوق القوانينالوطنية، حتى اللاحقة منها.
تفوّق القواعد القياسية الدستورية على المعاهدات الدولية في الترتيب الداخلي :الجمعية الكلية، 2 يونيو 2000، نشرة 2000،الجمعية الكلية رقم 4 : السيطرة الممنوحة للتعهدات الدولية على القوانين بموجب المادة 55 من الدستور لا تنطبق، في الترتيبالداخلي، على الأحكام ذات الطبيعة الدستورية.
◄ رجعية القوانين في القضاء المدني : الجمعية الكلية، 23 يناير 2004، نشرة 2004، الجمعية الكلية رقم 2 : “إذا كانالمشرّع يستطيع أن يعتمد، في القضاء المدني، أحكاما رجعية، فإن مبدأ سيطرة الحق ومفهوم الدعوى المنصفة المنصوص عليهمافي المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية للحفاظ على حقوق الإنسان والحرّيات الأساسية يتعارضان، إلا في حال وجود موجب حتميللمصلحة العامة، مع تدخل السلطة التشريعية في إدارة العدالة للتأثير على التسوية القضائية للخلافات. تنطبق هذه القاعدة العامةمهما كان الوصف الشكلي المعطى للقانون وحتى إذا لم تكن الدولة طرفا في الدعوى“.
◄ مسألة القوانين التفسيرية : الغرفة الثالثة المدنية، 27 فبراير 2002، النشرة المدنية 2002، III، رقم 53 : لا يمكن اعتبارقانون على أنه تفسيري إلا إذا اقتصر على الاعتراف، دون أي تجديد، بقانون سابق جعله تعريف غير كاف عرضة للجدال.ينطبق قانون تفسيري على الدعاوى الجارية.
◄ نطاق تبدلات أحكام القضاء : الغرفة المدنية الأولى، 9 أكتوبر 2001 : تأكيد مزدوج : ” لا يمكن لأحد التحجج بحق مكتسب وفقا لقضاء جامد” وأن “التفسير الاجتهادي لقاعدة قياسية واحدة في زمن معين لا يمكنه أن يختلف تبعا لزمن الوقائع الجاري النظر فيها”.
في ما يتعلق بالقضاء المدني
v حماية الحياة الخاصة
◄ في ما يتعلق بالمسؤولية المدنية في ما يخص الشخصية : الغرفة الأولى المدنية، 5 نوفمبر 1996
الإثبات البسيط لخرق المادة 9 من القانون المدني يعطي حق طلب التعويض.
◄ حماية التراث بالسرية الواجب مراعاتها للحياة الخاصة : الغرفة الأولى المدنية، 28 مايو1991
v البرهان
◄ إثبات البنوّة : الغرفة الأولى المدنية : 28 مارس 2000 والغرفة الأولى المدنية، 30 مايو 2000 :
الخبرة البيولوجية مشروعة في ما يتعلق بالبنوّة ما لم يكن هناك مبرّر شرعي لعدم إجرائها.
◄ طريقة غير مشروعة للإتيان بالبرهان : الغرفة التجارية، 3 يونيو 2008 : التسجيل الهاتفي الذي يجريه أحد الأطراف بدون علم صاحب الأقوال المسجلة يشكل طريقة غير مشروعة تؤدي إلى عدم قبوله برهانا.
v الزواج
◄ التحظير المطلق لتعدد الزوجات : الغرفة الأولى المدنية، 3 فبراير 2004 : حل الرابطة الزوجية وحده يسمح بتكريس زواج جديد بما في ذلك عندما يحتفل بالزواج الثاني بين الشخصين نفسيهما.
v البنوّة
◄ إثبات البنوّة الطبيعية والمفهوم الفرنسي للنظام العام الدولي : الغرفة الأولى المدنية، 10 مايو 2006 : “تخضع البنوّة للقانون الشخصي للأم يوم ولادة الطفل؛ القانون الأجنبي الذي لا يسمح بإثبات البنوّة الطبيعية ليس مخالفا للمفهوم الفرنسي للنظام العام الدولي، طالما لا ينجم عنه حرمان الولد الفرنسي الجنسية أو المقيم في فرنسا بصورة اعتيادية من إثبات بنوّته”.
◄ الاعتراف بالكفالات : الغرفة الأولى المدنية، 28 يناير 2009 : “لا يمكن الحكم بتبني قاصر أجنبي إذا كان قانونه الشخصي يحظر هذا الإجراء، ما لم يكن القاصر قد ولد ويقيم في فرنسا بصورة اعتيادية. مذ ذاك، تكون محكمة الاستئناف، التي تأخذ بأن القانون المغربي لا يتعرّف على هذا الإجراء وبأن وثيقة الكفالة المقدمة لا تشبه تبنّيا منشئا لرابطة تبني محقة، في رفض الالتماس المرفوع لها لغرض التبني البسيط لقاصر ولد في المغرب”.
v تعدد الزوجات
◄ توافق تعدد الزوجات مع النظام العام الفرنسي :
§ الغرفة الأولى المدنية، 3 يناير 1980 :إن ردة الفعل تجاه ترتيب من القانون الأجنبي مخالف للمفهوم الفرنسي للنظام العام ليست هي نفسها تبعا لما إذا كانت تقاوم إنشاء وضع قانوني في فرنسا منصوص عليه في هذا القانون أم إذا كان فقط من المقصود السماح باكتساب حقوق في فرنسا على أساس وضع نشأ دون تدليس في الخارج بالتوافق مع القانون النافذ بموجب القانون الدولي الخاص الفرنسي؛ بنوع خاص، في حال الزواج التعددي الزوجات المبرم في الخارج وفقا للقانون الخاص بالطرفين، بإمكان الزوجة الثانية وأولادها الطبيعيين المطالبة، بهذه الصفة، تنافسا مع الزوجة الأولى وأولادها، بحق ممارسة الحقوق المعترف بها، فيما يخص المباني الموجودة في فرنسا، من طرف قانون الإرث الفرنسي، سواء للزوجة الباقية على قيد الحياة أم للأولاد الطبيعييين.
§ الغرفة الأولى المدنية، 17 فبراير 1982 :دون المساس بالمادتين 5 و 12 من قانون الإجراءات المدنية الجديد، قررت إحدى محاكم الاستئناف، وقد رفع إليها من طرف أرملة فرنسي من أصل جزائري كان قد اعتمد الجنسية الجزائرية وتزوج مرة ثانية في الجزائر طلب يهدف إلى الحصول على عدم الترخيص للزوجة الثانية بالتحجج في فرنسا بصفتها كأرملة، بأن الأرملة الجزائرية لن يكون لها الحق، على الأراضي الفرنسية، باستخدام صفتها كأرملة إلا ضمن شروط غير مخالفة للنظام العام.
- الغرفة الأولى المدنية، 6 يوليو 1988 :وبأن الاتفاقات الدولية، فيما عدا الأحكام المخالفة، تحتوي على تحفظ فيما يخص تعارض المفهوم الفرنسي للنظام العام الدولي؛ وبأن هذا المفهوم يتعارض مع كون الزواج التعددي الزوجات المبرم في الخارج من طرف الذي ما زال زوجا لفرنسية يسري أثره بحق هذه الأخيرة.
v التطليق
◄ التعارض مع النظام العام الدولي : الغرفة الأولى المدنية، 4 نوفمبر 2009 : “يعتبر القرار الصادر عن قضاء أجنبي يثبت تطليقا أحادي الجانب من طرف الزوج دون إضفاء اثر قضائي على المعارضة المحتملة من طرف الزوجة ويحرم السلطة المختصة من كل صلاحية غير صلاحية ترتيب النتائج المالية لهذا الفسخ للرباط الزوجي مخالفا لمبدأ المساواة بين الزوجين لدى انحلال الزوجية والذي تنص عليه المادة 5 من البروتوكول الصادر في 22 نوفمبر 1984 رقم VII، المضاف إلى اتفاقية المحافظة على حقوق الإنسان، والذي تعهدت فرنسا بضمانه لكل شخص متعلق بسلطتها القضائية، وبالتالي بالنظام العام الدولي”.
v قانون الالتزامات
ü العقود :
§ التأهيل والصلاحية
◄ العقد بين غائبين : الغرفة التجارية، 7 يناير 1981
◄ الخطأ في ما يخص المادة : الغرفة الأولى المدنية، 13 ديسمبر 1983
◄ تحديد السعر : الجمعية الكلية، 1 ديسمبر 1995
◄ البند المحدد للمسؤولية : الغرفة التجارية، 22 أكتوبر 1996، كرونوبوست
◄ البنود التعسفية : الغرفة الأولى المدنية، 14 مايو 1991
◄ السبب المنافي للأخلاق أو غير المشروع : الغرفة الأولى المدنية، 7 أكتوبر 1998
◄ الأثر النسبي للعقود : الجمعية الكلية، 12 يوليو 1991
◄ مبدأ منع عدم التوقع : الغرفة الأولى المدنية، 6 مارس 1876
§ عقد البيع
◄ واجب السلامة والمسؤولية بسبب المنتجات المعطوبة : الغرفة الأولى المدنية، 11 يونيو 1991
◄ الدعوى المباشرة ضد الصانع في سلسلة عقود : الجمعية الكلية، 7 فبراير 1986
§ عقد الأيجار
◄ حادث مصعد ومسؤولية المؤجر : الغرفة الثالثة المدنية، 1 أبريل 2009 : “علما بأن الضمان مستحق للمستأجر لكل عيوب الشيء المؤجر التي تمنع المستأجر من الانتفاع من الشيء المؤجر، حتى ولو لم يكن المؤجر على علم بها في زمن التوقيع على عقد الإيجار، ليس للمستأجر الذي يطلب من المؤجر تعويضا للضرر الجسدي الحاصل له بسبب سقوطه في المصعد أن يأتي بالبرهان على أن المؤجر لم يقم بالصيانة اللازمة للمصعد بل أن يثبت أن المصعد كان فيه خلل اشتغال أدى إلى الضرر الحاصل”.
“إن المكلف بالصيانة التامة للمصعد ملزم بالنتيجة في ما يخص السلامة”.
◄ اضطرابات الانتفاع التي يمكن إسنادها للمستأجر وفسخ عقد البيع : الغرفة الثالثة المدنية، 14 أكتوبر 2009 : “لا يمكن الحكم بفسخ عقد الإيجار السكني لأجل الإخلال بالاستعمال الهادئ للأماكن المستأجرة ما لم يثبت وجود علاقة بين التشويشات المعاينة ومخالفة المستأجر التزامه بالانتفاع بهدوء من الشيء المستأجر ومن توابعه”.
” إن محكمة الاستئناف التي تصدر قرارا بفسخ عقد إيجار بالقضاء بالاعتماد على أسباب لا تكفي لإثبات وجود هذه العلاقة لا تعطي قاعدة شرعية لقرارها بمفهوم المادتين 1 و 7 ثالثا من قانون 6 يوليو 1989 والمادة 1728 من القانون المدني”.
ü المسؤولية
§ المسؤولية بسبب الشخص
◄ القدرة على التمييز فيما يخص القاصر : الجمعية الكلية، 9 مايو 1984
◄ خطأ الضحية ومشاطرة المسؤولية : الجمعية الكلية، 19 يونيو 1981
§ المسؤولية بسبب الأشياء
◄ تراكم المسؤوليات بسبب الأشياء غير الحية وبسبب تهدّم المباني : الغرفة المدنية الثانية، 23 مارس 2000
◄ المسؤولية بسبب أشياء المختلين والأولاد دون سن الرشد : الجمعية الكلية، 9 مايو 1984
◄ إعفاء حارس الشيء من المسؤولية : الغرفة المدنية الثانية، 6 أبريل 1987
§ المسؤولية بسبب الغير
◄ افتراض مسؤولية الأهل : الغرفة الثانية المدنية، 19 فبراير 1997
مسؤولية المرتكب : (النص)
– في إطار تجاوزه لصلاحياته : الجمعية الكلية، 19 مايو 1988
– في حدود مهامه : الجمعية الكلية، 25 فبراير 2000
◄ مسؤولية الأشخاص الذين يكون المعني بالأمر مسؤولا عنهم : الجمعية الكلية، 29 مارس 1991، والغرفة الجنائية، 26 مارس 1997
§ حوادث السير
◄ تورط عربة وإسناد الأضرار : الغرفة الثانية المدنية، 21 يوليو 1986، الغرفة الثانية المدنية، 25 يناير 1995، الغرفة الثانية المدنية، 24 أكتوبر 1990
◄ الخطأ الذي لا يغتفر : الغرفة الثانية المدنية، 20 يوليو 1987
◄ لا يمكن ارتكاب القتل غير المقصود على الجنين : الجمعية الكلية، 29 يونيو 2001
§ المسؤولية الطبية
o المسؤولية المدنية :
◄ ميرسييه، الغرفة المدنية، 20 مايو 1936، DP1936-1-88، تقرير جوسران، استنتاجات ماتير، ملاحظة E.P.
– البعد التعاقدي لواجب العناية
– واجب العناية تبعا لمعطيات المكتسبة للعلم
◄ تيسييه، طلبات، 28 يناير 1942، غازيت دي باليه 28 يناير 1942، 1942-1 ص 177 (D1942 أحكام القضاء ص 63)
– مؤسسة على احترام الشخص البشري
– التعويض الكامل للضرر
◄ الغرفة الأولى المدنية، 25 فبراير 1997، الطعن رقم 94-19685، البيان 1997، I، رقم 75، ص 49 : على الشخص الملزم قانونيا أو تعاقديا بواجب إعلام أن يقدم الدليل على تنفيذ هذا الالتزام. هكذا يتوجب على الطبيب الملزم بواجب الإعلام تجاه المريض أن يأتي بالدليل على أنه نفذ هذا الالتزام.
◄ كيفيات المسؤولية الطبية في حال تعدد الميادين : الغرفة الأولى المدنية، 18 أكتوبر 1960
◄ بيروش، الجمعية الكلية، 17 نوفمبر 2000 : مذ أن الأخطاء المرتكبة من طرف طبيب ومختبر في تنفيذ العقود المبرمة مع امرأة حامل قد منعت هذه الأخيرة من ممارسة اختيارها لإيقاف الحمل من أجل تجنب ولادة طفل مصاب بإعاقة، يمكن لهذا الأخير طلب التعويض عن الضرر الناجم عن هذه الإعاقة والعائد إلى الأخطاء المأخوذ بها.
◄ الغرفة الأولى المدنية، 18 يوليو 2000
كيفية حساب التعويض عن فقدان الفرصة المناسبة.
◄ الغرفة الأولى المدنية، 18 مارس 1997
الأخذ بالاعتبار لقواعد آداب المهنة، الحركة العامة الأوروبية.
◄ التكفل بالإصابات العائدة للوسط الاستشفائي بعد قانون 4 مايو 2002 : الغرفة الأولى المدنية، 4 أبريل 2006 : وضع “قانون 4 مارس 2002 مبادئ جديدة في ما يخص الإصابات العائدة للوسط الاستشفائي، ]…[ لا يمكن وضع المسؤولية على الطبيب ما لم يقدم الدليل على الخطأ المرتكب و ]…[ تنطبق المادة ال 1142-1 من قانون الصحة العامة طالما أن الإجراءات القضائية جارية في تاريخ نشر هذا القانون”.
o المسؤولية الجزائية :
◄ واجب العناية : اللجنة الاستثنائية، الجمعية بتاريخ 9 أبريل 1993، قضية الدم الملوث
◄ خطأ التشخيص : الغرفة الجزائية، 29 يونيو 1999 : يعتبر خطأ التشخيص ذنبا إذا نشأ عن إهمال خطير. هكذا فأن رئيس قسم أمراض النساء – الولادات في مستشفى يعتبر مذنبا بالقتل خطأ إذا لم يكن، خلال القيام بزيارته في اليوم التالي للولادة، بإجراء فحص سريري معمّق للمريضة بالرغم من أنها كانت تشكو من فقر دم صارم مع تسارع نبض القلب.
§ البيئة :
◄ نشاط الجمعيات في ما يخص حماية البيئة : الغرفة الثالثة المدنية، 1 يوليو 2009 : “إن محكمة الاستئناف، التي سجلت أن غرض الجمعية حسب نظامها التأسيسي هو المساهمة في حماية الطبيعةوأنها ممثلة برئيسها، والتي أخذت بأن الجمعية تتصرّف على أساس غرضها طالما أنها تحتج على الاستصلاح غير المشروع لبضع مئة هكتار على سهل “ديه مور”، وهي منطقة طبيعية ذات فائدة بيئوية وحيوانية ونباتية من النوع I، وذات فائدة جماعية للطيور ومصنفة في نظام “ناتورا 2000″، وتطالب بتعويض عن الضرر الجماعي الناجم عن هذه التصرفات، قرّرت صوابا قبول الدعوى المقدمة من طرف الرئيس باسم الجمعية”.
◄ واجب إزالة التلوث والتعويض المترتب على آخر مستغل للموقع الصناعي الملوث : الغرفة الثالثة المدنية، 9 سبتمبر 2009 : “إن محكمة الاستئناف، التي سجلت أن آخر مستغل لمنشأة مصنفة خاضعة للرخصة قد فرض عليها بقرار نهائي من والي المقاطعة إجراءات مختلفة لمراقبة وتأمين سلامة موقع ملوث، والتي أخذت بأن عدم التقيد بواجب إعادة الموقع إلى ما كان عليه بحيث لا يظهر أي من الأخطار أو العوائق المذكورة في المادة ال 511-1 من قانون البيئة يشكل خطأ مدنيا، تمكنت من أن تخلص إلى أن آخر مستغل ملزم بتعويض الضرر المباشر والشخصي الحاصل لمكتسب الحالة السيئة للموقع، علما بأن هذا الأخير، أخذا بالاعتبار لعدم إمكانية استعمال قطع الأرض الملوثة ولتقييدات الانتفاع من الموقع الناتجة عن قرار الوالي الصادر في تاريخ لاحق لتاريخ الاكتساب، اضطر إلى إعادة تنظيم مشروعه الهادف إلى توسيع ثكنة لرجال الإطفاء، مما استلزم أعمالا إضافية”.
v تنازع الاختصاص بين جهات القضاء :
◄ الغرفة الأولى المدنية، 30 أكتوبر 1962، “دام شيفيل” : مبدأ امتداد نطاق قواعد الاختصاص الإقليمي الوطنية إلى الحالات الدولية.
v الأمر بالتنفيذ للأحكام الأجنبية
◄ تحظير إعادة النظر في الموضوع : الغرفة الأولى المدنية، 7 يناير 1964، مونزر.
◄ قائمة شروط الاعتراف بالأحكام الصادرة عن دول ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي : الغرفة الأولى المدنية، 20 فبراير 2007 : “لمنح الأمر بالتنفيذ خارجا عن أي اتفاق دولي، يتعين على القاضي الفرنسي التأكد من توفر ثلاثة شروط هي : الاختصاص غير المباشر للقاضي الأجنبي، المؤسس على ارتباط النزاع بالقاضي المرفوعة إليه القضية، والتوافق مع النظام العام الدولي موضوعا وإجراءات، وغياب التدليس على القانون؛ لا يطلب إذا من قاضي الأمر بالتنفيذ التحقق من أن القانون المطبق من طرف القاضي الأجنبي هو الذي تعينه القاعدة الفرنسية الخاصة بالنزاع بين القوانين”.
◄ الاختصاص غير المباشر للقاضي الأجنبي : الغرفة الأولى المدنية، 6 فبراير 1985 : في كل الحالات التي لا تسند فيها القاعدة الفرنسية لحل نزاعات اختصاص جهات القضاء الاختصاص الحصري للمحاكم الفرنسية، يجب الاعتراف باختصاص المحكمة الأجنبية، إذا كان النزاع مرتبطا بصورة موصوفة بالبلد الذي رفعت القضية للقاضي فيه وإذا لم يكن اختيار جهة القضاء تدليسيا”.
◄ الاعتراف بالأحكام والمادة 14 من القانون المدني : الغرفة الأولى المدنية، 22 مايو 2007 : طابع اختياري، لا حصري، لاختصاص جهات القضاء الفرنسية على أساس جنسية المدعي.
◄ الاعتراف بالأحكام والمادة 15 من القانون المدني : الغرفة الأولى المدنية، 23 مايو 2006 : طابع اختياري، لا حصري، لاختصاص جهات القضاء الفرنسية على أساس جنسية المدعى عليه.
◄ الاعتراف بالأحكام والبند المسند للاختصاص : الغرفة الأولى المدنية، 14 فبراير 2009
الغرفة الأولى المدنية، 14 فبراير 2009
في المسائل الاجتماعية
v الحياة الشخصية للمستخدمين
◄ مفهوم الحياة الشخصية : الغرفة الاجتماعية، 16 ديسمبر 1997، النشرة المدنية V، رقم 441 : إحلال عبارة الحياة الشخصية محل عبارة الحياة الخاصة.
◄ الحياة الشخصية خارجا عن الإطار المهني : الغرفة الاجتماعية، 17 أبريل 1991 ، نشرة 2001 : لا يمكن لصاحب العمل تأنيب مستخدم لديه لأمر عائد لحياته الشخصية ما لم يسبب هذا الأمر تشويشا موصوفا للمؤسسة أخذا بالاعتبار لطبيعة وظيفته وأهداف المؤسسة.
◄ الحياة الخاصة في الإطار المهني :
– الغرفة الاجتماعية، 2 أكتوبر 2001، نيكون، نشرة 2001، V، رقم 291 : “للمستخدم الحق، حتى في زمن ومكان العمل، في احترام صيانة حياته الخاصة”.
– الغرفة الاجتماعية، 28 مايو 2003، نشرة 2003، V، رقم 178 : حق تحديد حرية اللباس.
– الغرفة الاجتماعية، 18 سبتمبر 2002، باربييه، نشرة 2002، V، رقم 239 : البنود الخاصة بعدم المنافسة معالجة على أساس المادة القديمة ال 120-2 من قانون العمل (المادة الجديدة ال 1121-1 من قانون العمل).
– الغرفة الاجتماعية، 12 يناير 1999 ونشرة 1999 : البنود الخاصة بنقل المستخدمين، المقبولة في مبدئها، ضمن مراعاة مبدأ النسبية، وفي هذه الحالة الخاصة لا يعتبر البند الذي يرغم مستخدما على نقل منزله صالحا إلا إذا كان هذا النقل ضروريا لحماية المصالح المشروعة للمؤسسة ومتناسبا، أخذا بالاعتبار للوظيفة التي يشغلها المستخدم ولطبيعة العمل المطلوب، مع الهدف المطلوب.
v الصحة في العمل :
◄ الأميانت : الغرفة الاجتماعية، 28 فبراير 2002، الطعن رقم 99-18، 389
◄ التدخين : الغرفة الاجتماعية : 29 يونيو 2005، القرار رقم 01698، النشرة V، رقم 219، ص 192 : تفوق هذا القرار على قواعد قانون الصحة العامة الخاصة بالوقاية من التدخين لجعل حماية المستخدمين من تدخين الغير واجبا الذي يلزم صاحب العمل تجاه مستخدميه في ما يخص الحماية ضد التدخين.
◄ المضايقة المعنوية : الغرفة الاجتماعية، 21 يونيو 2006، الطعن رقم 05-43-914 : على أساس المادة القديمة ال 230-2 من قانون العمل (المادة الجديدة ال 4121-1) المفسرة على ضوء تعليمة المجموعة الأوروبية رقم 89/391، الصادرة بتاريخ 12 يونيو 1989، يقضي القرار بأن صاحب العمل ملزم تجاه مستخدميه بواجب تأمين النتيجة في ما يخص الوقاية الصحية وسلامة العاملين في المؤسسة، “خاصة في ما يتعلق بالمضايقة المعنوية”.
v الإخلاص
◄ المبدأ : الغرفة الاجتماعية، 16 يناير 1991، نشرة 1991، V، رقم 15 : ينطبق مبدأ الإخلاص هذا بين أصحاب العمل والمستخدمين؛ بالتالي لا يجوز لصاحب العمل اللجوء إلى الاستفزاز لدفع المستخدم إلى ارتكاب الخطأ.
– الغرفة الاجتماعية، 20 نوفمبر 1991، نشرة 1991، V، رقم 519 : يجب أن يكون المستخدم قد أعلم بتركيب جهاز مراقبة بالفيديو؛
– الغرفة الاجتماعية، 18 مارس 2008 (موظفي مؤسسة كهرباء فرنسا) : تحظير المكيدة.
v الإعانات الاجتماعية وتحظير التفرقة
◄ الغرفة الاجتماعية، 14 يناير 1999 : تعترف الدول الموقعة على الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لكل شخص خضع لقضائها بحق الانتفاع من الحقوق والحريات التي تعترف بها الاتفاقية، مثل منح إعانة إضافية من الصندوق الوطني للتضامن. تؤكد المحكمة على أن التمييز أو التفرقة القائمين فقط على المنشأ الوطني أو على جنسية خارجية مخالفان للمادة 14 من الاتفاقية الأوروبية، لكنها تستند كذلك على المادة الأولى من البروتوكول رقم 1 وعلى تفسير المحكمة الأوروبية لهذه النصوص.
(انظر كذلك : الغرفة الاجتماعية، 2 ديسمبر 1999، الطعن رقم 98-17-350)، الغرفة الاجتماعية، 31 يناير 2002، نشرة 2002، V، رقم 44).
◄ الجمعية الكلية، 16 أبريل 2004، نشرة 2004، الجمعية الكلية رقم 8 : تفسير المادة ال 512-1 من قانون الضمان الاجتماعي على ضوء أحكام القضاء الأوروبي : يجب أن يكون الانتفاع من الإعانات الاجتماعية مثل الإعانات العائلية مؤمنا، دون أي تمييز، خاصة على أساس المنشأ الوطني.
في المسائل الجنائية
► Qualification des faits : Crim., 16 mai 2001, Bull. n°128
◄ وصف الوقائع : الغرفة الجنائية، 16 مايو 2001، النشرة رقم 128.
◄ مبدأ شرعية الجنايات والعقوبات : الجمعية الكلية، 29 يونيو 2001 : توافق على إعفاء سائق عربة صادر عن قضاة الموضوع من تهمة الاعتداء المقصود على حياة طفل قبل الولادة : “إن مبدأ شرعية الجنايات والعقوبات، الذي يفرض تفسيرا دقيقا للقانون الجزائي، يتعارض مع تمديد التجريم المنصوص عليه في المادة 221-6 من القانون الجزائي والمعاقب للقتل غير المتعمد ليشمل حالة الطفل قبل الولادة والذي يخضع نظامه القضائي لنصوص خاصة متعلقة بالمضغة أو الجنين”.
◄ حقوق الدفاع :
– سماع الدفاع في غياب المتهم : الجمعية الكلية، 2 مارس 2001، النشرة رقم 56
– الحق في سماع الشهود : الجمعية الكلية، 2 ديسمبر 2005، النشرة رقم 3
– التنصت للمكالمات الهاتفية بين المحامي وزبونه : الغرفة الجزائية، 17 سبتمبر 2008، النشرة رقم 191
◄ حول البرهان :
– تسجيل استماعات القاصر : الغرفة الجنائية، 26 مارس 2008، النشرة رقم 77
– نشر التنصت للمكالمات الهاتفية : الغرفة الجنائية، 7 ديسمبر 2005، رقم 05-85876
– حول أمانة البرهان، التسجيل الخاص لمكالمة هاتفية : الغرفة الجنائية، 31 يناير 2007، النشرة الجنائية رقم 27
◄ حول الحراسة المراقبة والاعتقال :
– التأخر في تبليغ الحقوق : الغرفة الجنائية، 30 أبريل 1996، النشرة رقم 182 أو الغرفة الجنائية، 6 مايو 2003، النشرة رقم 93
– الحقوق لدى الحراسة المراقبة : المحامي والمادة 105 من قانون الإجراءات الجزائية : الغرفة الجنائية، 28 أبريل 2004،النشرة رقم102
– الاعتقال الموقت : الغرفة الجنائية، 26 فبراير 2003، النشرة رقم 55
عدم إعادة الولد
|
◄ الغرفة الجنائية، 29 أبريل 1976 : يتكون عنصر مخالفة عدم إعادة الولد بمجرد رفض الإعادة، بالصورة السلبية. القصور الذاتي يكوّن إذا عنصرا ماديا.
◄ المصلحة العليا للولد : الغرفة الأولى المدنية، 14 يونيو 2005 : يجب تقييمالظروف التي من شأنها أن تشكل حاجزا لعودة الولد، في إطار تنفيذ المادة 13ب من اتفاقية لاهاي المبرمة بتاريخ 25 أكتوبر 1980 والمتعلقة بالنواحي المدنية للاختطافات الدولية للأولاد “مع الأخذ بالاعتبار بصورة أساسية لمصلحة الولد العليا”.
المسؤولية الجزائية
للأشخاص المعنويين
|
◄ شرط وقوع المسؤولية الجزائية على الأشخاص المعنويين : الغرفة الجنائية، 2 ديسمبر 1997 : ينتج عن المادة 121-2 من القانون الجزائي أنه لا يمكن اعتبار الأشخاص المعنويين مسؤولين جزائيا إلا إذا ثبت أن مخالفة ارتكبت لحسابهم من طرف هيئاتهم أو ممثليهم. تفرض هذه الآلية أن المخالفة المسندة للشخص المعنوي موصوفة بكل عناصرها، خاصة العنصر المعنوي، على أنها تمّت على يد إحدى هيئات الشخص المعنوي أو أحد ممثليه. غير أن التصريح بكون هذه الهيئة مذنبة أو هذا الممثل مذنب ليس ضروريا أبدا (حل ضمني).
◄ تطبيق القانون الجزائي الفرنسي في الحيّز والأشخاص المعنويون : الغرفة الجنائية، 3 يونيو 2004 : إن تجريم القانون الجزائي الفرنسي بتهمة التعسف في استعمال أموال الشركة لا يمكن تطبيقه عندما تكون الشركة الضحية، باعتبار موقع مقرها الرئيسي، أجنبية، بالرغم من كون اختلاسات الأموال قد وقعت على الأراضي الفرنسية.
◄ العناصر المميّزة لجنحة الدعاية الكاذبة : الغرفة الجنائية، 24 مارس 2009
◄ شروط إخفاء المسروق : الغرفة الجنائية، 8 سبتمبر 2004 : ” في القانون، تبعا للمادة 112-1 من القانون الجزائي، تعاقب فقط الوقائع المكونة لمخالفة ما في تاريخ ارتكابها؛ وفي القانون كذلك لا تنتهي جنحة إخفاء المسروق القابلة للعقوبات، سواء في القانون الجزائي القديم أم في الحديث، لكونها جنحة استمرارية، إلا عندما يتخلص المخفي للمسروق بصورة صحيحة من الشيء المسروق”. و”في القانون كذلك، لم ينص على المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنويين، المنطبقة على جنحة إخفاء المسروق، إلا في القانون الجزائي الجديد الذي أصبح نافذا بتاريخ 1 مارس 1994. وفي القانون أخيرا، تنص المادة 121-2 من القانون الجزائي على أن المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنويين لا تنطبق إلا على المخالفات المرتكبة لحسابهم من طرف هيئاتهم أو ممثليهم. في حال المخالفة المقصودة، يمنع إعفاء هيئة الشخص المعنوي أو ممثله شخصيا من البحث عن المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الأفعال التي يكون هذا الممثل قد ارتكبها لحساب الشخص المعنوي”.
◄ الشخص المعنوي والقتل غير المتعمد : الغرفة الجنائية، 20 يونيو 2006.
في المسائل التجارية
v القانون التجاري
◄ الحق المعنوي للمحل التجاري : الغرفة التجارية، 16 فبراير 1993، نشرة 1993، IV، رقم 63 : المحل التجاري يعتبر منقولا.
◄ المستغل لعلامة والمحل التجاري : الغرفة الثالثة المدنية، 27 مارس 2002، النشرة المدنية 2002، III، رقم 77 : كل مستغل لعلامة يعتبر صاحب محله التجاري.
◄ تنازل عن زبانة محل تجاري حر : الغرفة الأولى المدنية، 7 نوفمبر 2000، النشرة المدنية 2000، I، رقم 283 : تأكيد وجود محل تجاري حر لممارسة مهنة حرة، مما يخلق هكذا تمييزا بالنسبة للمحل التجاري والذي لا يمكن تشبيهه به كليا. مبدأ شرعية التنازل عن زبانة المحل التجاري الحر، لكن مع التذكير بالشرط الحتمي الذي فحواه أن لا اتفاقية التنازل ولا كيفيات تنفيذها تحد للمريض حريته في اختيار طبيبه.
◄ الانقطاع المفاجئ للعلاقات التجارية الموطدة :
– الغرفة الثانية المدنية، 6 أكتوبر 2005، نشرة 2005، II، رقم 236 : تحديد القاضي المختص إقليميا للبت في دعوى قائمة على الانقطاع المفاجئ للعلاقات التجارية الموطدة.
– الغرفة التجارية، 16 ديسمبر 2008، الطعن رقم 07-15-589، نشرة 2008، IV، رقم 207 : غياب علاقة تجارية موطدة بين آمر بالعمل ومقاول من الباطن طالما أن العلاقات بين هاتين الشركتين ناتجة عن عقود مستقلة، مبرمة تبعا لفتح ورشات حصل عليها الآمر بالعمل، الذي لم يكن قد وقع على اتفاق إطاري مع المقاول من الباطن.
◄ غرامات التأخير لأجل عدم تسديد فواتير : الغرفة التجارية، 3 مارس 2009، الطعن رقم 07-16527 : غرامات التأخير لأجل عدم تسديد الفواتير مستحقة حكما دون تذكير ودون أن يكون ذلك قد ذكر في الشروط العامة للعقود. تطبيق قانون 15 مايو 2001 المعدل للمادة ال 441-6 من قانون التجارة على العقود الجارية.
◄ الغرفة التجارية، 12 فبراير 2008، نشرة 2008، IV، رقم 32 : دعوى المنافسة غير المشروعة : “تقتضي فقط وجود أفعال مذنبة مولدة لضرر”، بينما كانت في السابق تقتضي وجود منافسة بين المشغلين.
v قانون الإجراءات الجماعية
◄ تمديد إجراءات جماعية : الغرفة التجارية، 4 يناير 2000، النشرة رقم 3 :
يحدد القرار الحدود التي يمكن فيها تمديد إجراءات جماعية على أساس اختلاط الذمم المالية أو القيم الوهمية إلى شخص آخر خاضع هو أيضا لإجراءات جماعية.
يمكن تمديد إجراءات تقويم قضائي إلى شخص خاضع لتقويم قضائي، ما لم يسبق وضع مخطط تقويم.
يمكن تمديد إجراءات تصفية قضائية إلى شخص آخر خاضع لتصفية قضائية أو لتقويم قضائي، ما لم يسبق وضع مخطط تقويم قضائي.
◄ الإفلاسات الأجنبية :
– الغرفة التجارية، 11 أبريل 1995، نشرة 1995، IV، رقم 126 : الشركات الأجنبية الخاضعة لقانون الإجراءات الجماعية :يمكن للشركات الأجنبية التي لها على الأراضي الوطنية محل تجاري أو فرع أن تخضع في فرنسا لإجراءات جماعية شرط ألا يكون قد صدر قرار بالتنفيذ من طرف الجهات القضائية الفرنسية بخصوص إجراءات جماعية مفتوحة في حقها.
– الغرفة التجارية، 18 يناير 2000، المجلة النقدية للقانون الدولي الخاص، السنة 2000، ص 442 : يمكن أن يصدر في فرنسا قرار تنفيذ بخصوص قرار أجنبي يفتح إجراءات جماعية بحق شركة غير تجارية طالما أنه متوافق مع النظام العام الدولي.
– الغرفة التجارية، 21 مارس 2006، النشرة رقم 74 : المساهمة في تحديد قواعد اختصاص الجهات القضائية الفرنسية، في الحق العام، لمعرفة إجراءات “إفلاس” الشركات التي ليس لها مقر على الأراضي الفرنسية.
– الغرفة التجارية، 27 يونيو 2006، نشرة 2006، IV، رقم 149 : تطبق الغرفة التجارية لأول مرة في هذا القرار القاعدة (الخاصة بالمجموعة الأوروبية) رقم 1346/2000 الصادرة بتاريخ 29 مايو 2000 بخصوص إجراءات الإعسار والسارية المفعول اعتبارا من 31 مايو 2002.