تقادم – إجراء قاطع له – انتهاء الأثر
القاعدة: استصدار الدائن حكما بالأداء وإلغائه من طرف محكمة الاستئناف وكون النزاع لازال معروضا أمام محكمة النقض كل ذلك يعتبر إجراء قاطعا للتقادم . كون اللدعوى لا زالت جارية فإن الأثر القاطع للتقادم لا زال ساريا أيضا لأنه طبقا للفصل 383 من ق ل ع لا تبدأ مدة جديدة للتقادم إلا من وقت انتهاء الأثر …