عقد بيع بواسطة موثق – إنكار وكالة البائع – لا – الطعن بالزور – نعم
القرار المؤرخ في 28/5/1996 الملـف المدني رقم 2409/92 القاعدة إن عقد البيع المحرر من طرف الموثق يعتبر حجة رسمية لا يطعن فيها طبقا للفصلين 418، 419 من قانون الالتزامات والعقود إلا بالزور. إن الطعون الموجهة ضد الوكالة التي انعقد بها البيع نيابة عن الطاعنة لا تهم المطلوب المشتري باعتباره لم يكن طرفا فيها، وكان على …