قرار رقم: 323- بتاريخ 09/05/1996- ملف عدد: 302/95 القاعدة الإدارات العمومية والجماعات المحلية غير معفاة من اداء الرسوم القضائية إذ أن الفصل 528 من قانون المسطرة المدنية صريح في وجوب اداء الوجيبة القضائية المحددة اوايداع المبلغ الموازي لها تحت طائلة البطلان منذ انصرام الاجل القانونية لاستعمال حق الطعن . باسم جلالة الملك بعد المداولة طبقا للقانون فيما يخص الوسيلتين المستدل بهما لارتباطهما : حيث يؤخذ من اوراق الملف ومن محتوى القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 94/11/24 في الملف6/93/2193 ان صالح ساسي اصالة عن نفسه ونيابة عن ابنائه كمال وعائشة ونادية ورشيد تقدم لدى المحافظ على الملكية العقاريةبخنيفرة بمطلب التحفيظ عدد 97/370 يهدف الى تحفيظ الملك المسمى ملك الساسي 1 والذي هو عبارة عن ارض للرعي مساحتها 230 هكتاراوالتي وردت حدودها بالمطلب المذكور وقد عزز طالبوا التحفيظ مطلبهم بملكيات وعدة رسوم للاشرية مبنية عليها وبتاريخ 86/4/22 تقدمت مصلحة المياه والغابات تعرض جزئي على هذا المطلب موضوعه بقعة مساحتها 223 هكتارا مستندة على الفصل الاول من ظهير1917/10/10 وبتاريخ 1986/7/24 تقدم بازي مولاي الشريف بتعرض جزئي على المطلب المذكور 1917 مطالبا ببقعة مساحتها 3هكتارات و54 سنتيارا استنادا على رسم عدلي وبتاريخ 1987/12/9 تقدم امهروق محمد بتعرض كلي على المطلب مطالبا بكافة الملكاستنادا الى شهادة صلح واتفاق بين عائلة امحزان والقبائل المتنازعة معها، وبعد اختتام الاجراءات الادارية احال المحافظ المطلب على ابتدائيةخنفيرة . وبعد المناقشة قضت المحكمة بعدم صحة التعرضات المشار اليها، فاستانف الحكم المذكور كل المتعرضين امام محكمة الاستئناف وقضت هذهالأخيرة بعدم قبول استئناف ادارة المياه والغابات لعدم اداء الرسوم القضائية وبعدم قبول استئناف محمد امهروق لرفعه خارج الاجل القانونيوقبول استئناف بازين مولاي الشريف شكلا وموضوعا بتاييد الحكم المستانف القاضي بعدم صحة تعرضه . وحيث تعيب ادارة المياه والغابات على القرار المطلوب نقضه انعدام التعليل وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية ذلك ان المحكمةقضت بعدم قبول استئنافها بعلة عدم اداء الرسوم القضائية والحالة ان الطاعنة ادارة عمومية معفاة من هذه الرسوم وحتى على فرض عدمصحة ذلك فالطاعنة لا ذنب لها في عدم اداء هذه الرسوم لان الوكيل الممضي اسفله بعد ان حرر عريضة الاستئناف تقدم بها لصندوق المحكمةالابتدائية بخنيفرة وان الموظف المسؤول عن هذا الصندوق ربما اعتقد ان الادارات العمومية معفاة من اداء الرسوم القضائية مما جعلهيؤشر على العريضة بخاتمه مستعملا حرف الميم الذي يفيد الاعفاء ومن جهة اخرى فان المحكمة بترتبيها جزاء عدم قبول الاستئناف علىعدم اداء الرسوم القضائية تكون قد خرقت مقتضيات ظهير84/4/27 بشان الرسوم القضائية والذي لا ينص على هذا الجزء . لكن حيث يتضح من مراجعة تنصيصات القرار المطعون فيه ان المحكمة قد عللت قضاءها بعدم قبول الاستئناف المقدم من طرف ادارة المياهوالغابات ضد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية تحت عدد 50 في الملف 92/5 بتاريخ 93/5/20 بانها لم تؤد عنه الرسوم القضائية وانالدفع باعفاء الادارات العامة من هذا الاداء لا اساس له لان الفصل الثاني من الظهير الشريف المؤرخ في 84/4/27 قد عدد الحالاتالمعفاة من اداء الرسوم على سبيل الحصر ولم يستثن الادارات العمومية والجماعات المحلية من اداء الرسوم القضائية، وحيث انه منجهة اخرى فان الفصل 528 من قانون المسطرة المدنية الواجب التطبيق على النازلة ينص على انه يتعين في جميع الاحوال التي تستوجب عند استعمال احد طرق الطعن تادية وجيبة قضائية أو إيداع مبلغ القيام بهذا الاجراء تحت طائلة البطلان قبل انصرام الاجال القانونية لاستعمال الطعن وبذلك وعلى عكس ما نصته الوسيلتان المستدل بهما فان القرار المطعون فيه معلل تعليلا كافيا وسليما مما تكونمعه الوسيلتان المستدل بهما غير مؤسستين . لهذه الاسباب قضى المجلس الاعلى في الشكل برفض الطلب . وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمةمتركبة من رئيس الغرفة الادارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة : مصطفى المدرع – محمد بورمضان – بلمير السعديةواحمد دينية وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحميد الحريشي وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الدك .