التصنيف: الغرفة الإدارية

الغرفة الإدارية

منع صحيفة من الصدور – وجوب تعليل قرار المنع عند الطعن في القرار

منع صحيفة من الصدور – وجوب تعليل قرار المنع عند الطعن في القرار

القرار عدد : 233 – المؤرخ في 8/2/2001 – ملف إداري عدد 521/5/1/97   القاعدة القرارات الإدارية قد تكون مكتوبة وقد تكون شفوية وانه يمكن الطعن فيها حتى في هذه الحالة الأخيرة إذا لم تجادل الإدارة في صدورها  إذا كانت مقتضيات الفصل77 من قانون الصحافة تسمح للادارة حسب الظروف والاحوال اما للوزير الأول أو لوزير …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

الرسوم القضائية – الإدارات العمومية والجماعات المحلية – الإعفاء من أدائها – لا

الرسوم القضائية – الإدارات العمومية والجماعات المحلية – الإعفاء من أدائها – لا

قرار رقم: 323- بتاريخ 09/05/1996- ملف عدد: 302/95 القاعدة الإدارات العمومية والجماعات المحلية غير معفاة من اداء الرسوم القضائية إذ أن الفصل 528 من قانون المسطرة المدنية صريح في وجوب اداء الوجيبة القضائية المحددة اوايداع  المبلغ الموازي لها تحت طائلة البطلان منذ انصرام الاجل القانونية لاستعمال حق الطعن . باسم جلالة الملك بعد المداولة طبقا للقانون فيما يخص الوسيلتين المستدل بهما لارتباطهما : حيث يؤخذ من اوراق الملف ومن محتوى القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس  بتاريخ 94/11/24 في الملف6/93/2193 ان صالح ساسي اصالة عن نفسه ونيابة عن ابنائه كمال وعائشة ونادية  ورشيد  تقدم  لدى المحافظ على الملكية العقاريةبخنيفرة بمطلب التحفيظ عدد 97/370 يهدف الى تحفيظ الملك المسمى ملك الساسي 1 والذي هو عبارة عن ارض للرعي مساحتها 230 هكتاراوالتي وردت حدودها بالمطلب المذكور وقد عزز طالبوا التحفيظ  مطلبهم  بملكيات وعدة رسوم للاشرية مبنية  عليها  وبتاريخ  86/4/22 تقدمت  مصلحة  المياه  والغابات  تعرض جزئي على هذا المطلب موضوعه بقعة مساحتها 223 هكتارا مستندة على الفصل  الاول  من  ظهير1917/10/10  وبتاريخ  1986/7/24 تقدم بازي مولاي الشريف بتعرض جزئي على المطلب المذكور 1917 مطالبا ببقعة مساحتها 3هكتارات  و54  سنتيارا استنادا على رسم عدلي وبتاريخ 1987/12/9 تقدم امهروق محمد بتعرض كلي على المطلب مطالبا بكافة الملكاستنادا الى  شهادة صلح واتفاق بين عائلة امحزان والقبائل المتنازعة معها، وبعد اختتام الاجراءات الادارية احال المحافظ المطلب على ابتدائيةخنفيرة . وبعد المناقشة قضت المحكمة بعدم صحة التعرضات المشار اليها، فاستانف الحكم  المذكور كل المتعرضين امام محكمة الاستئناف وقضت هذهالأخيرة بعدم قبول استئناف ادارة المياه والغابات لعدم اداء الرسوم القضائية وبعدم قبول استئناف محمد امهروق لرفعه خارج الاجل القانونيوقبول استئناف بازين مولاي الشريف شكلا وموضوعا بتاييد الحكم المستانف القاضي بعدم صحة تعرضه . وحيث تعيب ادارة المياه والغابات على القرار المطلوب نقضه انعدام التعليل وخرق الفصل 345 من  قانون المسطرة المدنية ذلك ان المحكمةقضت بعدم قبول استئنافها بعلة عدم اداء الرسوم القضائية والحالة ان الطاعنة ادارة  عمومية  معفاة  من هذه الرسوم وحتى على فرض عدمصحة ذلك فالطاعنة لا ذنب لها في عدم اداء هذه الرسوم لان الوكيل الممضي اسفله بعد ان حرر عريضة الاستئناف تقدم بها لصندوق المحكمةالابتدائية بخنيفرة وان الموظف  المسؤول  عن  هذا  الصندوق  ربما اعتقد ان الادارات العمومية معفاة من اداء الرسوم القضائية مما جعلهيؤشر على العريضة  بخاتمه  مستعملا حرف  الميم الذي يفيد الاعفاء ومن جهة اخرى فان المحكمة بترتبيها جزاء عدم قبول الاستئناف علىعدم اداء الرسوم القضائية  تكون قد خرقت مقتضيات ظهير84/4/27 بشان الرسوم القضائية والذي لا ينص على هذا الجزء . لكن حيث يتضح من مراجعة تنصيصات القرار المطعون فيه ان المحكمة قد عللت قضاءها بعدم قبول الاستئناف المقدم  من طرف ادارة المياهوالغابات ضد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية تحت عدد 50 في الملف 92/5 بتاريخ 93/5/20 بانها لم تؤد عنه الرسوم القضائية وانالدفع باعفاء الادارات العامة من هذا الاداء  لا اساس  له  لان  الفصل  الثاني  من  الظهير الشريف المؤرخ في 84/4/27 قد عدد الحالاتالمعفاة من اداء الرسوم  على  سبيل  الحصر  ولم  يستثن الادارات العمومية والجماعات المحلية من اداء الرسوم القضائية، وحيث انه منجهة اخرى فان الفصل  528  من   قانون  المسطرة  المدنية الواجب التطبيق على النازلة ينص على انه يتعين في جميع الاحوال التي تستوجب  عند  استعمال  احد  طرق  الطعن  تادية وجيبة قضائية أو إيداع مبلغ القيام بهذا الاجراء تحت طائلة البطلان قبل انصرام الاجال القانونية  لاستعمال  الطعن  وبذلك وعلى عكس ما نصته الوسيلتان المستدل بهما فان القرار المطعون فيه معلل تعليلا كافيا وسليما مما تكونمعه الوسيلتان المستدل بهما غير مؤسستين . لهذه الاسباب قضى المجلس الاعلى في الشكل برفض الطلب . وبه صدر الحكم  وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمةمتركبة من رئيس الغرفة الادارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة :  مصطفى المدرع – محمد بورمضان – بلمير السعديةواحمد دينية وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحميد الحريشي وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الدك .

محاماة – تأديب – الحق في الطعن بإعادة النظر في قرار غرفة المشورة.

محاماة – تأديب – الحق في الطعن بإعادة النظر في قرار غرفة المشورة.

القرار عدد 64، الصادر بتاريخ 27 يناير 2010، في الملف عدد 109/4/2/2008 القاعدة بالرغم من أن القانون النظم لمهنة المحاماة لا ينص صراحة على إمكانية الطعن بإعادة النظر في قرار غرفة المشورة بمناسبة مسطرة تأديب المحامين فإن قانون المسطرة المدنية يتيح ذلك باعتباره نصا عاما، إذ أنه أورد في الفضل 402 منه جواز الطعن بإعادة …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

طلب الإلغاء للشطط في استعمال السلطة – شروطه

طلب الإلغاء للشطط في استعمال السلطة – شروطه

الحكم الإداري رقم 6 الصادر في 10 رمضان 1389-21 نونبر 1969 القاعدة  1- كون الإدارة استولت على أرض النزاع دون أن يقع تعيينها بمقتضى قرار وزاري مشترك – طبقا للفصل الرابع من ظهير 26 شتنبر 1963 كأرض داخلة في نطاق الأراضي المسترجعة بموجب الظهير المذكور يجعل استيلاءها مجرد استيلاء مادي لتنفيذها قرارا لم يصدر. 2- …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

قرار استرجاع الأراضي من الأجانب – طبيعته – دعوى الإلغاء – أطرافها –

قرار استرجاع الأراضي من الأجانب – طبيعته – دعوى الإلغاء – أطرافها –

الحكم الإداري رقم 4 الصادر في 10 رمضان 1389-21 نونبر 1969 ب  القاعدة 1- أن لكل من وزراء الداخلية و الفلاحة و المالية الصلاحية للبت في التظلم التمهيدي المرفوع ضد المقرر المشترك الصادر عنهم. 2- إن الغلط المادي الواقع في عريضة الطعن بالنسبة لرقم الجريدة الرسمية التي نشر فيها المقرر المطعون فيه لا تأثير له …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

قاضي الإلغاء – سلطاته – الانحراف في استعمال السلطة – الحق في الترقية –

قاضي الإلغاء – سلطاته – الانحراف في استعمال السلطة – الحق في الترقية –

الحكم الإداري رقم 1 الصادر في 10 رمضان 1389-21 نونبر 1969 القاعدة  إن حق مراقبة المشروعية المخول لقاضي الإلغاء يتسع نطاقه أو يضيق حسب طبيعة المقررات المطلوب إلغاؤها و أن تقدير كفاءة الموظف يدخل ضمن الاختصاص التقديري العام للرئيس الإداري و لا يمكن الطعن فيه من ناحية المشروعية الداخلية – بمناسبة طلب إلغاء رفض الترقية …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

حكم قضائي – امتناع السلطة عن التنفيذ – شطط في استعمال السلطة – صعوبة في التنفيذ – لا

حكم قضائي – امتناع السلطة عن التنفيذ – شطط في استعمال السلطة – صعوبة في التنفيذ – لا

الـقرار  رقم 132 الصادر  بتاريخ 27 أبريل 1979 فـي الـملـف الإداري رقــم 55297   القـاعـدة:  – المقرر الإداري الصادر عن العامل بمنع تنفيذ حكم لا يشكل صعوبة في التنفيذ. – المجلس الأعلى هوصاحب الاختصاص بالبت في طلبات إلغاء المقررات الإدارية دون غيره – تجاهل السلطات الإدارية للأحكام النافذة المفعول يشكل ما عدا في ظروف استثنائية …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

مراقبة الأثمان – قرارات العامل بالعقوبة الإدارية – الشطط في استعمال السلطة

مراقبة الأثمان – قرارات العامل بالعقوبة الإدارية – الشطط في استعمال السلطة

الـقرار  رقم 170 الصادر بتاريخ 25 مايو1979 فـي المـلـف الإداري رقــم 58662   القاعـدة: – الأصل خضوع جميع المقررات الصادرة عن السلطة الإدارية للطعن أمام المجلس الأعلى بالشطط في استعمال السلطة ما لم يوجد نص خاص يقضي بخلاف ذلك. – المقرر الصادر عن العامل في إطار ظهير مراقبة الأثمان قابل للطعن فيه أمام المجلس الأعلى …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

دعوى المسؤولية عن الضرر – تقادمها – العلم بالمسؤول عن الضرر – مسألة واقع

دعوى المسؤولية عن الضرر – تقادمها – العلم بالمسؤول عن الضرر – مسألة واقع

القرار 51 الصادر بتاريخ 11 مارس  1977   ملف مدني 37224 القاعدة * تتقادم دعاوى التعويض عن الضرر الناشئ عن جريمة أوشبه جريمة بمضي خمس سنوات تبتدئ من تاريخ علم المتضرر بالضرر وبالمسؤول عنه. * العلم بالضرر وبالمسؤول عنه مسألة واقعية تختلف باختلاف ظروف كل نازلة يتعين على قضاة الموضوع بحثها دون التقيد في ذلك بتاريخ …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

استرجاع الدولة للعقارات المملوكة للأجانب – وجوب إثبات الدولة لطابعها الفلاحي وكونها خارج الدوائر الحضرية

استرجاع الدولة للعقارات المملوكة للأجانب – وجوب إثبات الدولة لطابعها الفلاحي وكونها خارج الدوائر الحضرية

القرار رقم 112 الصادر بتاريخ 23 أبريل 1992 ملف إداري رقم 10209/90 القاعدة طبقا لظهير 2 مارس 1973 الذي يخول الدولة المغربية استرجاع ملكية العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة التي يملكها أشخاص ذاتيون أو أجانب فإن على الدولة أن تأتي بالحجة على أن الشروط المنصوص عليها في الظهير المذكور كانت متوفرة و خصوصا الطابع الفلاحي …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد