الإضرار بالزوجة – بينة الضرر – شروطها
القرار رقم 2546 الصادر بتاريخ 20 مارس 1984 ملف شرعي رقم 2546 القاعدة لا تقبل شهادة السماع لإثبات أضرار الزوج بزوجته إلا إذا شهد الشهود بأنهم يسمعون سماعا فاشيا أن الزوج يضر بزوجته بأنواع الضرر من غير ذنب جنته فقد نص الزرقاني في شرحه لقول خليل: وضرر زوج قال: هما أوأحدهما كأن يشهدوا بالسماع الفاشي …