الترجيح بين الحجج – وجوب انطباقها على المدعى فيه – تطبيقها بمجرد المقارنة بين الرسوم – لا
القــرار عـدد: 8/164 المؤرخ في: 2015/03/10 ملف مدني عــدد : 2014/8/1/5338 القاعدة: ترجيح المحكمة بين الحجج لا يتأتى إلا بعد التأكد من انطباقها على المدعى فيه؛ ولا يكفي في استخلاصه من مجرد مقارنة المحكمة بين البيانات الواردة فيها. وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بصفرو بتاريخ …